ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تحدد ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 09 - 05 - 2018

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نص على أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - في بيان للهيئة اليوم /الأربعاء/ - أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل على 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة على 25%.
وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على 10% من رأس المال، ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران أن قرار مجلس الإدارة قيد الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية أو الترخيص، الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وأن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلي للنشاط خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، كما يجوز مدها في ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية أو الترخيص كأن لم يكن.
واشترطت الهيئة في الشخص الاعتباري، الذي يجوز له المشاركة في تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد اتخذ ضده أو أي من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أي من سلف أحكام قضائية نهائية في أي من تلك الجرائم، والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعتبر استمرار توافر الخبرات والشروط في أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.
ونوه رئيس الهيئة بأن القرار وضع التزاما على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك 5% من رأس مال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعي - بغير الميراث أو الوصية - أو الاعتباري أن يمتلك نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.. والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتوافر في المساهم الجديد ذات المتطلبات.
وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.
وقال "إن الهيئة حرصت على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك في السوق الأجنبية التي يعمل بها حال كونه بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية".
وأوضح عمران أن قرار المجلس في مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التي يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة.
كما يتم مراعاة مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين التي تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب للشركة طالبة التملك.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط، وذلك في حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال أو نصف رأس المال أو ثلثي رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.