span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الزمت هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الادارية العليا ، جميع المدارس سواء رسمية او خاصة ، بآن تطبق مناهج خاصة بتشكيل مجالس إدارت بالمدرسة ، ومنها " مجلس أمناء ، ومجلس اباء ، ومجلس معلمين " ، بهدف تقنين العملية التعليمية ، ومشاركة الآباء والمعلمين وإطلاعهم على القرارت المُتخذة من جانب إدارة المدرسة . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحددت الهيئة ان عدم الزام وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس بتشكيل المجالس المشار اليها ، يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تطبيق النظام المُتبع . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما الزمت الهيئة جميع المدارس ايضاً سواء الرسمية او الخاصة ، بوضع لائحة داخلية تنظم وتحدد قيمة المصروفات السنوية التى تحصل عليها من أولياء الامور ، كما تحدد اللائحة قيمة النسبة المئوية للزيادة في هذه المصروفات ، والا تتجاوز الحد الاقصي الذي تضعه وزارة التربية والتعليم span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة أن اى إخلال من اى مدرسة أي كان نوعها سواء خاصة او رسمية ، في تطبيق اللائحة الداخلية للمصروفات ، يعد مخالفة صريحة للقواعد والقوانين التى تضعها الوزارة ، ويستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم بحسب هذا الحكم span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد التقرير أن ذلك الحكم بمثابة حماية لكافة الأطراف في العملية التعلمية بداً من أولياء الامور انتهاء بالطلاب والمدرسين وما بينهم ، وذلك لأن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ٨١ ، قد حدد في مضمونه قواعد وقوانين المنظمة للوائح الداخلية للمدارس ، والتى من خلالها تنتظم للعملية الدراسية ، كما حدد القانون ان وزير التربية والتعليم لا يملك أن يعفي اى مدرسة من تجاهل اللائحة الداخلية او الاخلال بها ، والا ستكون المدرسة التى لا تطبق اللائحة الداخلية مخالف ترخيصها للشروط المنصوص عليها
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح التقرير ان اللائحة الداخلية لاى مدرسة هى التى تحدد نظام المدرسة وكيفية التعامل بها ، وتحدد الزيادة الثانوية للمصروفات الدراسية للطلاب ، كما تتناول اللائحة شروط القبول للطلاب الجدد ، والنظام الداخلي التى تسير عليه المدرسة ، وكذا جميع التفاصيل الادارية الخاصة ، لذا رأت المحكمة ان من سلامة شروط تراخيص المدرسة هو اتباع وضع اللائحة الداخلية ، لضمان نزاهة التعليم ، وأبعاده عن الاهواء span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أقام الطعن ولى امر طالب بأحدي المدارس الألمانية ، وطالب بإخضاع المدرسة للإشراف المالى والتجارى ، كما طالب بعدم زيادة المصروفات عن النسب المئوية المحددة من اللائحة الداخلية للمدرسة span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح الطاعن آن المدرسة الألمانية التى ينتمى نجله اليها ، لا يوجد لديها لائحة داخلية تحدد وتنظم العمل بها ، حيث انها وقعت اتفاقية بين مصر وألمانيا وقت إنشاء المدرسة ، وأصبح برتوكول الاتفاقيه بينهما هو اللائحة الداخليه المُنظمة للعملية التعلمية داخل المدرسة ، وهو ما اثار حفيظة أولياء الامور span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ورأت هيئة مفوضي الدولة أن هذه الاتفاقية غير قانونية ، وأرست ذلك المبدأ بإلزام جميع المدارس بتحديد اللوائح الداخلية الخاصة بها ، لتنظيم العمل وحكم العملية التعليمية .