أعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت باجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. أوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، الأربعاء 22 نوفمبر، أن القانون يشمل اختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا حماية المستهلك، لافتا إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية. أضاف عبد الرحيم، الوزير أن المادة ٤ خاصة بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، و المادة ٦ تنص على اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك. كما خصصت المادة ٧ من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، ونصت المادة ٨ من المشروع باختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية. أشار الوزير إلى أن عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يتجاوز ال١ ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه. أكد أن القانون يضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الالكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.