طالبت هيئة قضايا الدولة، مجلس النواب بضرورة أخذ رأيها عند مناقشة أي مقترح يتعلق باختصاصاتها التي نص عليها الدستور. وقالت الهيئة إن المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والخاص بإلغاء قانون فض المنازعات تحت مبرر أنه يعرقل لجوء المواطن إلى حقه في التقاضي أو القضاء الطبيعي، هو أمر يمس إطار عمل الهيئة التي نص عليها الدستور فيما يتعلق بتسوية المنازعات وديا قبل عرضها على القضاء. وقال المستشار الدكتور مظهر فرغلي وكيل قضايا الدولة وعضو اللجنة الإعلامية للهيئة، إن تسوية المنازعات وديا هو اختصاص أضافه المشرع الدستوري لقضايا الدولة، وهو دور في غاية الأهمية لتحقيق العدالة السريعة وتيسير التقاضي على المواطنين الذين يضطرون للانتظار سنوات وسنوات ويتكبدون نفقات باهظة في سبيل الحصول على أحكام قضائية في منازعاتهم. وأشار إلى أن القانون الحالي رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات يكلف الدولة مرتبات بمليارات الجنيهات يتقاضاها القائمون عليها في حين ما تطلبه قضايا الدولة هو تفعيل المادة 196 وذلك من خلال إنشاء قسم للتسوية بالهيئة، مؤكدا انه لن يكلف الدولة مليما واحدا. وأوضح المستشار أحمد عاشور رمضان عضو هيئة قضايا الدولة، أنه من الثوابت الدستورية موافقة الهيئة أو الجهة القضائية على الأمور المتعلقة بقوانين أخرى تمسها شريطة واجبة على البرلمان قبل إقرار القانون. وأضاف أن الدستور نص في المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأشار إلى أن أي قوانين معروضة على مجلس النواب متوقفة على أخذ رأى الهيئة أو الجهة القضائية والتي حددها القانون والدستور على سبيل الحصر وهى النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وذلك حينما يكون مشروع القانون المقدم متعلقا بإحدى هذه الهيئات أو الجهات القضائية ،فهو من الأمور الثابتة والمسلم بها قانونا ودستورا ولا تفسير فيها أو تأويل، مؤكدا أن أي أمر يعارض ذلك يجعل القوانين معرضة للبطلان وعدم الدستورية.