الداخلية المصرية تعلن :إيقاف عدد من خريجي معهد معاوني الأمن وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بسبب احتفالات "غير منضبطة" بعد احتفالات تخرجهم.    رئيس تنشيط السياحة يبحث مع شركات الطيران الدولية والإسبانية زيادة الحركة الوافدة لمصر    الجريدة الرسمية تنشر قرار تصنيف مناطق الإيجار القديم فى مطروح    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    كاتب فلسطيني: إسرائيل تستهدف استبعاد حماس من غزة بشكل كامل وليس عسكريا فقط    الكرملين: بوتين يلتقي الشرع في موسكو غدًا    الرئيس الجزائري يستقبل كبير مستشاري ترامب    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    ثنائي ليفربول يغيب عن مواجهة كاراباج بدوري أبطال أوروبا    مروان عثمان: سعيد بأول أهدافي مع الأهلى والقميص الأحمر مسؤولية كبيرة (فيديو)    الأهلي: محمد شريف مستمر معنا    ايقاف 6 من خريجي معهد التعاون وإحالتهم للمحاكمة بقنا    العمل الثقافي وبناء الدول.. ندوة بمركز أبوظبي للغة العربية بمعرض الكتاب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر    أسامة الدليل: مصر تفرض معادلة «فلسطينى مقابل فلسطينى» فى معبر رفح    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين    معرض القاهرة للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز مليوني زائر في 5 أيام    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    شقيق حنين أشرف طالبة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من "ميكروباص": ما زالت فاقدة للوعي    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    رئيس جامعة المنوفية يلتقي بمقرري الأسرة المركزية الجدد لطلاب من أجل مصر    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    التعليم تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    شوبير: الأهلى رفض نزول ناشئى بيراميدز التدريب حتى بت المحكمة الرياضية    سكاي نيوز: وفاة مصري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ب"قوى عاملة النواب" حول مشروع قانون الخدمة المدنية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2016

* مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية و ألا يضاف إليها مواد تخالف القانون
* الأقدمية شرط للترقية.. مع حصول الموظف على تقرير تقييم أداء..واستحقاق مقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوى العاملة، الأحد 8 مايو، برئاسة جبالي المراغى جدلاً خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول أحد مواد القانون.
وجاء الخلاف حول المادة التي تنص على أن: "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم فى رعاية مصالح الشعب".
وطالب النائبان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة "تلتزم" بكلمة "تكفل" ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: "كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة فى مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص على كلمة تكفل".
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر على استبدال كلمة تلتزم بكلمة "تكفل"، قائلة: "عايزين الدنيا تمشى، افرض مفيش فلوس الدولة تعمل إيه، وتابعت: "على أد لحافك مد رجليك"، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة "تلتزم".
و أعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب على مشروع القانون الملغى، موضحًا أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: "هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من".
وتابع: "بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانون موحد، كما هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد".
و أكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون"، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: "يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015". واقترح النائب هيثم الحريرى أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط".
ويتضمن مشروع القانون على عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة على "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة".
وأكد القانون على أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي، المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
وأكد مشروع القانون على أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر.
كما نص على أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقدمه ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة على حافز علمي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتورة.
ومن المقرر أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل فى حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا فى السنة الأولى بعد مضى 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة على الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا فى السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة وتنتهى بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.