التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    وصول القطار السابع من قطارات تالجو الإسبانية إلى ميناء الإسكندرية    محافظ الفيوم يوجه بسرعة دراسة شكوى المواطنين من مرشحات محطة البرنس    الأزهر الشريف يُدين استمرار إسرائيل في إغلاق المسجد الأقصى    الزمالك يخاطب "كاف" لإقامة مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية 17 أبريل    بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق هدد فتاة لرفضها الزواج منه في القاهرة    «تضامن الإسماعيلية» يواصل تقديم الدعم للمواطنين في ظل موجة الطقس السيئ    قصر العيني ينجح في إنقاذ قلب طفل من ورم نادر شديد الخطورة    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    قافلة طبية مجانية بالعبور ضمن «حياة كريمة» لخدمة أهالي القليوبية    من تربية الجاموس إلى ثلاثي أضواء المسرح، محطات في حياة قديس الفن "جورج سيدهم"    رهف مصطفى تتأهل لنهائي البطولة الإفريقية لناشئي وناشئات التنس    وكالة فارس: مقتل 26 شخصا بهجوم أمريكي إسرائيلي على أصفهان    الزراعة: تحصين وتعقيم 20 ألف كلب حر خلال 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع قيادات الوزارة ملامح الرؤية الاستراتيجية 2026–2030    مزارعو العالم يشعرون بصدمة الحرب الإيرانية.. إمدادات الأسمدة والمحاصيل تشعل أزمة غذاء عالمية    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 41 مليون جنيه خلال أسبوع    الظهور الأخير.. تداول صورة لمرشد إيران علي خامنئي قبل ساعات من عملية اغتياله    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم    جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    «أهلي 2011» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد البرامج المشتركة بين جامعتي القاهرة وبكين    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ب"قوى عاملة النواب" حول مشروع قانون الخدمة المدنية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2016

* مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية و ألا يضاف إليها مواد تخالف القانون
* الأقدمية شرط للترقية.. مع حصول الموظف على تقرير تقييم أداء..واستحقاق مقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوى العاملة، الأحد 8 مايو، برئاسة جبالي المراغى جدلاً خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول أحد مواد القانون.
وجاء الخلاف حول المادة التي تنص على أن: "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم فى رعاية مصالح الشعب".
وطالب النائبان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة "تلتزم" بكلمة "تكفل" ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: "كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة فى مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص على كلمة تكفل".
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر على استبدال كلمة تلتزم بكلمة "تكفل"، قائلة: "عايزين الدنيا تمشى، افرض مفيش فلوس الدولة تعمل إيه، وتابعت: "على أد لحافك مد رجليك"، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة "تلتزم".
و أعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب على مشروع القانون الملغى، موضحًا أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: "هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من".
وتابع: "بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانون موحد، كما هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد".
و أكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون"، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: "يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015". واقترح النائب هيثم الحريرى أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط".
ويتضمن مشروع القانون على عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة على "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة".
وأكد القانون على أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي، المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
وأكد مشروع القانون على أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر.
كما نص على أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقدمه ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة على حافز علمي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتورة.
ومن المقرر أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل فى حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا فى السنة الأولى بعد مضى 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة على الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا فى السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة وتنتهى بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.