اليوم.. "إعلام النواب" تناقش أداء وزارة الثقافة في الربع الأول من عام 2024/2025    عن مصير الدولار.. عودة أخرى    اليوم.. "زراعة النواب" تبحث 7 طلبات إحاطة    التفاعل الرقمي للمراهقين.. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة إيجابية أو سلبية؟    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    الدلالات الدينية والسياسية لتسميات الحروب الإسرائيلية    متغيرات تزيد تعقيدات الحرب فى السودان    حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!    عملية اختيار مدرب الأهلى الجديد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة    أيام الصحوة الخادعة    تكريم رواد النشر العربى    طفل البحيرة.. والحقائق الكامنة!    وليد سامي يساند مصطفى كامل في معركته لنصرة حقوق الموسيقيين: "متضامنين معاك حتى النهاية"    اليوم.. ندوة ريهام عبد الغفور ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : للصباح كلمة !?    أفضل وأسهل طريقة لتنظيف التكييف في المنزل    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    نبيه: أشكر الجماهير واللاعبين.. وأبحث عن العدالة في الاختيارات    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    «مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية    مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي    فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة    هرمونات تؤثر على وزنك- إليك طرق تحسينها    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين في الشوارع ؟.. واعظة ب«الأوقاف» تُجيب    مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي    «لا يجوز».. بيان جديد من «السعودية» بشأن حكم الحج بدون تصريح (تفاصيل)    للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025».. وزيرة التضامن تتجه إلى سنغافورة    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع بمشروع قانون الرياضة: «باب المنازعات» غير دستوري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 04 - 2016

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة.
وأكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أن قسم التشريع تسلم المشروع بقانون على عدة مراحل وأنهم سيقوموا بمراجعة المشروع في جلسة غدًا الأربعاء مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء استجاب إلى ملاحظات القسم بالكامل وقام بتغيير المواد بالمشروع.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد انتهى منذ أكثر من شهر إلى مخالفة الأحكام الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية بالمحكمة الرياضية الدولية في زيورخ لأحكام الدستور.
وتضمنت الفتوى في أحكام الباب السابع من مشروع قانون الرياضة موضوع طلب الرأي وإنشاء لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الرياضية، تختص دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وتكون اللجنة برئاسة أحد القضاة ممن له خبرة في هذا الشأن وممثلًا للهيئة والطرف المتنازع، أو من ينوب عنه، وتصدر اللجنة توصيات تعرض على اللجنة الأولمبية المصرية، فإذا اعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية، قررت لجنة تسوية المنازعات الرياضية إثبات ما تم في محضر تسلم منه لذوى الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية وتكون لها قوة السند التنفيذي.
كما تضمن المشروع إنشاء لجنة عليا أو أكثر باللجنة الأولمبية لتسوية المنازعات الرياضية تختص بنظر الطعون على قرارات لجنة تسوية المنازعات الرياضية، وتتكون اللجنة من ثلاث قضاة بدرجة مستشار على الأقل أو بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ابتداءً بنظر الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المشار إليها، ويكون الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأضافت الفتوى أنه ورد مشروع قانون الرياضة إلى رئيس قسم التشريع مرة أخرى، مرفقًا به رد وزارة العدل على ما تضمنه الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، حيث اقترحت وزارة العدل مشروعًا معدلًا لهذا الباب، وقد تضمنت نصوص هذا الباب بعد تعديلها من قبل وزارة العدل إنشاء لجنة قضائية أو أكثر بمقر كل محكمة استئناف لتسوية المنازعات الرياضية، على أن تؤلف هذه اللجان برئاسة أحد القضاة من درجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة «أ»، واثنين من أرباب المهن الرياضية، وتختص هذه اللجان دون غيرها ولائيًا بنظر جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية، والاتحادات الرياضيات الأولمبية، والأندية الرياضية أعضاء هذه الاتحادات وتصدر اللجنة حكمها مسببًا، ويكون الطعن على الأحكام الصادرة عن اللجان القضائية المشار إليها أمام لجنة قضائية عليا دون غيرها تنعقد بمقر ذاته، وتؤلف برئاسة أحد القضاة من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف على الأقل أو اثنين من أرباب المهن الرياضية، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة على اللجنة القضائية العليا أمام المحكمة الرياضية الدولية دون غيرها، ويطبق على المنازعات التي تختص بنظرها اللجان القضائية المشار إليها، فيما لا يرد بشأنه نص في قانون الرياضة، أحكام النظم الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية ولوائحها وذلك فيما لا يخالف القواعد والمعايير الدولية الملزمة.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رأيها في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، يستلزم منها حال نظرها للموضوع الماثل أن تتعرض له بصورة متكاملة، بحيث يتم إبداء الرأي في الأحكام التي تضمنها المشروع الوارد من الوزارة ذاتها بعد اقتراح تعديله من قبل وزارة العدل.
كما ارتأت الجمعية العمومية إخطار رئيس مجلس الدولة بهذا الإفتاء حتى يكون تحت نظره ونظر أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية حال مباشر اختصاصهم الوارد بحكم المادة 185 من الدستور بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهة القضائية، التي يقومون على إدارة شئونها، كما رأى إخطار رئيس الوزراء باعتبار أن مشروع القانون المعروض معد من الحكومة ويفترض تقديمه إلى مجلس النواب منها، وذلك بالإضافة إلى إخطار وزير الشباب والرياضة بحسبانه المعنى بصفة أساسية بموضوع طلب الرأي.
وتبين للجمعية العمومية أن المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه «ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية»، وتنص المادة 97 منه على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة».
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أو عمل أي قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، وتنص المادة 184 المفتتح بها الفصل الثالث، السلطة القضائية، من الباب الخامس نظام الحكم، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تنص المادة 188 منه على أنه «يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيلة واختصاصاته».
كما تنص المادة 190 منه على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فئ الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعته وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وتنص المادة 191 منه على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها»، وتنص المادة 192 على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة».
كما تنص المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره في الفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحرية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
وتنص المادة 224 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، كما تنص المادة 227 على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا.
واستظهرت الجمعية العمومية أنه على وفق ما تضمنه الدستور الحالي من نصوص تنظم جهات القضاء واختصاص كل منها لم يعد جائزا بوجود جهات أو هيئات أخرى أيا كان تشكيلها تفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها، بخلاف الجهات التي حددها الدستور حصرًا، فقد حدد الدستور جهات القضاء وهى: "القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري».
وخلصت الجمعية العمومية إلى أن النصوص الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة سواء ما ورد في صورته الأولى أو ما ورد فيه بعد اقتراح تعديله من وزارة العدل، جاءت متصادمة مع الأحكام الواردة في الدستور، فإن المنازعات الرياضية تخرج بالكلية من بدايتها إلى نهايتها عن ولاية جهات القضاء المحددة بالدستور، حيث ناط مشروع القانون المعروض الفصل في تلك المنازعات بلجان تنشأ لذلك الغرض.
وقالت الفتوى إن استخدام عبارة «دون غيرها» عند النص على اختصاص تلك اللجان، قاصداً إسناد الاختصاص بحسم المنازعات الرياضية لتلك اللجان وحدها، وهو ما يناقض أحكام الدستور من عدة نواح، فمن ناحية أولى يعد ذلك إخلالًا بحق التقاضي المكفول بالمادة 97 من الدستور، ومن ناحية ثانية فإن ذلك التنظيم يتصادم مع ما تضمنته نصوص الدستور من تنظيم متكامل لجهات القضاء وتحديد اختصاص كل منها على نحو يمتنع معه على المشرع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الجهات القضائية في اختصاصاتها أو تنتزعها منها، ومن ناحية ثالثة فإن مشروع القانون المعروض إذا أناط بغير مجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ في نطاق المجال الرياضي، فإنه ينتقص بذلك من اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.