تعرف على أسماء مدارس كفر الشيخ التي ستحصل على أجازة مولد الدسوقي    احتفاظ النائب بوظيفته وفقا لقانون مجلس النواب    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 24 أكتوبر 2025    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة (إنفوجراف)    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية خلال أكتوبر    موعد اجتماع البنك المركزى المصرى..تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    المتحدث باسم فتح: نشكر مصر على جهودها فى توحيد الصف الفلسطينى.. فيديو    ترامب يحرج صحفية فرنسية: لكنتك جميلة لكن لا نفهم منك شيئا    محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. مساع إلى توافقات بشأن "إدارة غزة"    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف فى الشوط الأول بإياب الكونفدرالية    قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    الخطيب: الأهلي يستحق الكثير.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع    رابطة الأندية: تغريم الأهلي 150 ألف جنيه وإيقاف جماهيره المتواجدة أمام الاتحاد مباراة واحدة    محافظ الإسماعيلية يلتقي لاعبي الدراويش لدعمهم قبل لقاء فاركو (صور)    الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة تديرها عناصر تنتحل صفة أطباء (صور)    والد ضحية الإسماعيلية: قلبى مولع ومش هيرتاح إلا بإعدام القاتل فى ميدان عام    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رانيا يوسف وزوجها وصبرى فواز وابنته على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة    مى فاروق تحيى الليلة قبل الختامية بمهرجان الموسيقى العربية    تعرف على القصة الكاملة لزواج منة شلبى من المنتج أحمد الجناينى    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    توزيع 2 طن من لحوم «صكوك الأضاحي» على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان    استطلاع: تراجع شعبية ترامب في أوساط المنحدرين من أصول إسبانية    الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية فى المستقبل    1512 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح خلال أسبوع    وزيرة التخطيط: أفريكسيم بنك شريك رئيسي في دعم التحول الاقتصادي بالقارة الأفريقية    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    البابا تواضروس أمام ممثلي 100 دولة: مصر احتضنت الإيمان المسيحي منذ فجر التاريخ    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    يسري جبر: الداعية الصادق يتعامل مع أصحاب المعاصي كطبيب يعالج مريضه لا كقاضٍ يحكم عليه    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    تعرف على الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع بمشروع قانون الرياضة: «باب المنازعات» غير دستوري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 04 - 2016

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة.
وأكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أن قسم التشريع تسلم المشروع بقانون على عدة مراحل وأنهم سيقوموا بمراجعة المشروع في جلسة غدًا الأربعاء مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء استجاب إلى ملاحظات القسم بالكامل وقام بتغيير المواد بالمشروع.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد انتهى منذ أكثر من شهر إلى مخالفة الأحكام الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية بالمحكمة الرياضية الدولية في زيورخ لأحكام الدستور.
وتضمنت الفتوى في أحكام الباب السابع من مشروع قانون الرياضة موضوع طلب الرأي وإنشاء لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الرياضية، تختص دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وتكون اللجنة برئاسة أحد القضاة ممن له خبرة في هذا الشأن وممثلًا للهيئة والطرف المتنازع، أو من ينوب عنه، وتصدر اللجنة توصيات تعرض على اللجنة الأولمبية المصرية، فإذا اعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية، قررت لجنة تسوية المنازعات الرياضية إثبات ما تم في محضر تسلم منه لذوى الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية وتكون لها قوة السند التنفيذي.
كما تضمن المشروع إنشاء لجنة عليا أو أكثر باللجنة الأولمبية لتسوية المنازعات الرياضية تختص بنظر الطعون على قرارات لجنة تسوية المنازعات الرياضية، وتتكون اللجنة من ثلاث قضاة بدرجة مستشار على الأقل أو بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ابتداءً بنظر الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المشار إليها، ويكون الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأضافت الفتوى أنه ورد مشروع قانون الرياضة إلى رئيس قسم التشريع مرة أخرى، مرفقًا به رد وزارة العدل على ما تضمنه الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، حيث اقترحت وزارة العدل مشروعًا معدلًا لهذا الباب، وقد تضمنت نصوص هذا الباب بعد تعديلها من قبل وزارة العدل إنشاء لجنة قضائية أو أكثر بمقر كل محكمة استئناف لتسوية المنازعات الرياضية، على أن تؤلف هذه اللجان برئاسة أحد القضاة من درجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة «أ»، واثنين من أرباب المهن الرياضية، وتختص هذه اللجان دون غيرها ولائيًا بنظر جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية، والاتحادات الرياضيات الأولمبية، والأندية الرياضية أعضاء هذه الاتحادات وتصدر اللجنة حكمها مسببًا، ويكون الطعن على الأحكام الصادرة عن اللجان القضائية المشار إليها أمام لجنة قضائية عليا دون غيرها تنعقد بمقر ذاته، وتؤلف برئاسة أحد القضاة من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف على الأقل أو اثنين من أرباب المهن الرياضية، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة على اللجنة القضائية العليا أمام المحكمة الرياضية الدولية دون غيرها، ويطبق على المنازعات التي تختص بنظرها اللجان القضائية المشار إليها، فيما لا يرد بشأنه نص في قانون الرياضة، أحكام النظم الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية ولوائحها وذلك فيما لا يخالف القواعد والمعايير الدولية الملزمة.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رأيها في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، يستلزم منها حال نظرها للموضوع الماثل أن تتعرض له بصورة متكاملة، بحيث يتم إبداء الرأي في الأحكام التي تضمنها المشروع الوارد من الوزارة ذاتها بعد اقتراح تعديله من قبل وزارة العدل.
كما ارتأت الجمعية العمومية إخطار رئيس مجلس الدولة بهذا الإفتاء حتى يكون تحت نظره ونظر أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية حال مباشر اختصاصهم الوارد بحكم المادة 185 من الدستور بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهة القضائية، التي يقومون على إدارة شئونها، كما رأى إخطار رئيس الوزراء باعتبار أن مشروع القانون المعروض معد من الحكومة ويفترض تقديمه إلى مجلس النواب منها، وذلك بالإضافة إلى إخطار وزير الشباب والرياضة بحسبانه المعنى بصفة أساسية بموضوع طلب الرأي.
وتبين للجمعية العمومية أن المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه «ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية»، وتنص المادة 97 منه على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة».
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أو عمل أي قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، وتنص المادة 184 المفتتح بها الفصل الثالث، السلطة القضائية، من الباب الخامس نظام الحكم، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تنص المادة 188 منه على أنه «يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيلة واختصاصاته».
كما تنص المادة 190 منه على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فئ الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعته وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وتنص المادة 191 منه على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها»، وتنص المادة 192 على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة».
كما تنص المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره في الفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحرية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
وتنص المادة 224 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، كما تنص المادة 227 على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا.
واستظهرت الجمعية العمومية أنه على وفق ما تضمنه الدستور الحالي من نصوص تنظم جهات القضاء واختصاص كل منها لم يعد جائزا بوجود جهات أو هيئات أخرى أيا كان تشكيلها تفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها، بخلاف الجهات التي حددها الدستور حصرًا، فقد حدد الدستور جهات القضاء وهى: "القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري».
وخلصت الجمعية العمومية إلى أن النصوص الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة سواء ما ورد في صورته الأولى أو ما ورد فيه بعد اقتراح تعديله من وزارة العدل، جاءت متصادمة مع الأحكام الواردة في الدستور، فإن المنازعات الرياضية تخرج بالكلية من بدايتها إلى نهايتها عن ولاية جهات القضاء المحددة بالدستور، حيث ناط مشروع القانون المعروض الفصل في تلك المنازعات بلجان تنشأ لذلك الغرض.
وقالت الفتوى إن استخدام عبارة «دون غيرها» عند النص على اختصاص تلك اللجان، قاصداً إسناد الاختصاص بحسم المنازعات الرياضية لتلك اللجان وحدها، وهو ما يناقض أحكام الدستور من عدة نواح، فمن ناحية أولى يعد ذلك إخلالًا بحق التقاضي المكفول بالمادة 97 من الدستور، ومن ناحية ثانية فإن ذلك التنظيم يتصادم مع ما تضمنته نصوص الدستور من تنظيم متكامل لجهات القضاء وتحديد اختصاص كل منها على نحو يمتنع معه على المشرع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الجهات القضائية في اختصاصاتها أو تنتزعها منها، ومن ناحية ثالثة فإن مشروع القانون المعروض إذا أناط بغير مجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ في نطاق المجال الرياضي، فإنه ينتقص بذلك من اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.