إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية على مجمع للحديد والصلب في أصفهان    إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 400 موقع في تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والنقب والضفة    هجمات أمريكية إسرائيلية تضرب مجمع الحديد والصلب في أصفهان بإيران    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تفحم 10 مركبات في حريق هائل داخل جراج سيارات بالفيوم    ارتفاع بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت    بحضور والده، أول قرار ضد نجل أحمد حسام ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع    جدعون ساعر والعملات الأثرية.. محاولة إسرائيلية لتزوير التاريخ الفلسطيني    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُثير الرعب بين المدنيين    عالم مصري يبتكر تقنيات للكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب    التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع بمشروع قانون الرياضة: «باب المنازعات» غير دستوري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 04 - 2016

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة.
وأكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أن قسم التشريع تسلم المشروع بقانون على عدة مراحل وأنهم سيقوموا بمراجعة المشروع في جلسة غدًا الأربعاء مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء استجاب إلى ملاحظات القسم بالكامل وقام بتغيير المواد بالمشروع.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد انتهى منذ أكثر من شهر إلى مخالفة الأحكام الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية بالمحكمة الرياضية الدولية في زيورخ لأحكام الدستور.
وتضمنت الفتوى في أحكام الباب السابع من مشروع قانون الرياضة موضوع طلب الرأي وإنشاء لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الرياضية، تختص دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وتكون اللجنة برئاسة أحد القضاة ممن له خبرة في هذا الشأن وممثلًا للهيئة والطرف المتنازع، أو من ينوب عنه، وتصدر اللجنة توصيات تعرض على اللجنة الأولمبية المصرية، فإذا اعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية، قررت لجنة تسوية المنازعات الرياضية إثبات ما تم في محضر تسلم منه لذوى الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية وتكون لها قوة السند التنفيذي.
كما تضمن المشروع إنشاء لجنة عليا أو أكثر باللجنة الأولمبية لتسوية المنازعات الرياضية تختص بنظر الطعون على قرارات لجنة تسوية المنازعات الرياضية، وتتكون اللجنة من ثلاث قضاة بدرجة مستشار على الأقل أو بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ابتداءً بنظر الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المشار إليها، ويكون الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وأضافت الفتوى أنه ورد مشروع قانون الرياضة إلى رئيس قسم التشريع مرة أخرى، مرفقًا به رد وزارة العدل على ما تضمنه الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، حيث اقترحت وزارة العدل مشروعًا معدلًا لهذا الباب، وقد تضمنت نصوص هذا الباب بعد تعديلها من قبل وزارة العدل إنشاء لجنة قضائية أو أكثر بمقر كل محكمة استئناف لتسوية المنازعات الرياضية، على أن تؤلف هذه اللجان برئاسة أحد القضاة من درجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة «أ»، واثنين من أرباب المهن الرياضية، وتختص هذه اللجان دون غيرها ولائيًا بنظر جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية، والاتحادات الرياضيات الأولمبية، والأندية الرياضية أعضاء هذه الاتحادات وتصدر اللجنة حكمها مسببًا، ويكون الطعن على الأحكام الصادرة عن اللجان القضائية المشار إليها أمام لجنة قضائية عليا دون غيرها تنعقد بمقر ذاته، وتؤلف برئاسة أحد القضاة من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة من درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف على الأقل أو اثنين من أرباب المهن الرياضية، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة على اللجنة القضائية العليا أمام المحكمة الرياضية الدولية دون غيرها، ويطبق على المنازعات التي تختص بنظرها اللجان القضائية المشار إليها، فيما لا يرد بشأنه نص في قانون الرياضة، أحكام النظم الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية ولوائحها وذلك فيما لا يخالف القواعد والمعايير الدولية الملزمة.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رأيها في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، يستلزم منها حال نظرها للموضوع الماثل أن تتعرض له بصورة متكاملة، بحيث يتم إبداء الرأي في الأحكام التي تضمنها المشروع الوارد من الوزارة ذاتها بعد اقتراح تعديله من قبل وزارة العدل.
كما ارتأت الجمعية العمومية إخطار رئيس مجلس الدولة بهذا الإفتاء حتى يكون تحت نظره ونظر أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية حال مباشر اختصاصهم الوارد بحكم المادة 185 من الدستور بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهة القضائية، التي يقومون على إدارة شئونها، كما رأى إخطار رئيس الوزراء باعتبار أن مشروع القانون المعروض معد من الحكومة ويفترض تقديمه إلى مجلس النواب منها، وذلك بالإضافة إلى إخطار وزير الشباب والرياضة بحسبانه المعنى بصفة أساسية بموضوع طلب الرأي.
وتبين للجمعية العمومية أن المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أنه «ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية»، وتنص المادة 97 منه على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة».
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أو عمل أي قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، وتنص المادة 184 المفتتح بها الفصل الثالث، السلطة القضائية، من الباب الخامس نظام الحكم، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تنص المادة 188 منه على أنه «يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيلة واختصاصاته».
كما تنص المادة 190 منه على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فئ الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعته وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وتنص المادة 191 منه على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها»، وتنص المادة 192 على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة».
كما تنص المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره في الفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحرية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
وتنص المادة 224 من الدستور على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، كما تنص المادة 227 على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا.
واستظهرت الجمعية العمومية أنه على وفق ما تضمنه الدستور الحالي من نصوص تنظم جهات القضاء واختصاص كل منها لم يعد جائزا بوجود جهات أو هيئات أخرى أيا كان تشكيلها تفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها، بخلاف الجهات التي حددها الدستور حصرًا، فقد حدد الدستور جهات القضاء وهى: "القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري».
وخلصت الجمعية العمومية إلى أن النصوص الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة سواء ما ورد في صورته الأولى أو ما ورد فيه بعد اقتراح تعديله من وزارة العدل، جاءت متصادمة مع الأحكام الواردة في الدستور، فإن المنازعات الرياضية تخرج بالكلية من بدايتها إلى نهايتها عن ولاية جهات القضاء المحددة بالدستور، حيث ناط مشروع القانون المعروض الفصل في تلك المنازعات بلجان تنشأ لذلك الغرض.
وقالت الفتوى إن استخدام عبارة «دون غيرها» عند النص على اختصاص تلك اللجان، قاصداً إسناد الاختصاص بحسم المنازعات الرياضية لتلك اللجان وحدها، وهو ما يناقض أحكام الدستور من عدة نواح، فمن ناحية أولى يعد ذلك إخلالًا بحق التقاضي المكفول بالمادة 97 من الدستور، ومن ناحية ثانية فإن ذلك التنظيم يتصادم مع ما تضمنته نصوص الدستور من تنظيم متكامل لجهات القضاء وتحديد اختصاص كل منها على نحو يمتنع معه على المشرع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الجهات القضائية في اختصاصاتها أو تنتزعها منها، ومن ناحية ثالثة فإن مشروع القانون المعروض إذا أناط بغير مجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ في نطاق المجال الرياضي، فإنه ينتقص بذلك من اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.