كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأولمبية
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 05 - 2015

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأوليمبية ان ما اشارت اليه اللجنة الاوليمبية من ان الميثاق الاوليمبى الصادر عن اللجنة الاوليمبية الدولية فى 9 سبتمبر 2013 قد وضعا اليه لفض المنازعات الخاصة بالرياضة وذلك عن طريق مركز اللجنة الاوليمبية للتحكيم الرياضى وفى حالة تعذر حل النزاع يتم الاحتكام الى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان بسويسرا، فردت المحكمة على هذا وامور متصل بعضها بالنظام القانونى ومبدأ سيادة الدولة واحترام الاتفاقيات الدولية، تضع نصب عينها امرين اولهما ما قضت به المادة 97 من الدستور على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى عن رقابة القضاء وكذا ما قررته المادة 190 منه على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية، كما اناطت المادة 48 بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ومن ثم فان المشرع الدستورو قد حدد اصول التقاضى والجهات ذات الاختصاص القضائى
واضافت ان المشرع فوض دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل فى المنازعات على وجه يقطع بالقول بان صحيح مقصوده ان اى تنظيم لطرق الطعو سبيله قانون يصدر عن سلطة التشريع وفى اطار عام يحفظ ان يكون الفصل النهائى فى اى نزاع متفقا واحكام الدستور
واشارت المحكمة انها تقدر مبدا سيادة الدولة بمنظور ان الدولة التى تلتزم باتفاقيتها الدولية تباشر اعلى درجات الاحترام لمبدا السيادة ذاته الا ان ذلك مشروط كما سلف البيان بان يكون احترام الاتفاقيات الدولية بالاداة التشريعية التى حددها الدستور، ولا يكون مرد هذا الالتزم هوى او دافع شخصى او رغبة فى خلق سلطة تعلو فوق سلطات الدولة وتشهر سيف الاتفاق الدولى لتخضعها الى فلك لا يستظل باحكام الدستور والقانون عاصفا بذلك بمبدا الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ لن ينتج اثره الا بقيام مبدا اخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله، والاخلال به يؤدى بمبدا المسروعية ويسلمه الى العدم
وتاسف المحكمة من موقف المدعى ذاته وهو من رجال القانون الذى شارك بصفته رئيسا للجنة الاوليمبية فى اصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لاحكام القضاء المصرى دون ان يكون له سند تشريعيا يخول جهة اخرى غير القضاء عمل يدخل من قبل ومن بعد فى صميم الاختصاص للقضاء الوطنى ولا تشفعن لغير ذلك ما قد يقال من ان المادة 224 من الدستور قررت سريان اللوائح الصادرة قبل العمل باحكامه الى ان تصدر التشريعات الجديدة فى اطار احكام الدستور بحسبان بان ذلك رهين بان تكون هذة اللوائح فى اطار التشريع السارى، فان كانت غير ذلك وصدرت متضمنه تنظيما للتقاضى خارج اطار القانون الحالى كانت عديمة الاثر ومتعدية على الاختصاص القضائى، وبذلك فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه
واكدت المحكمة ان اللجنة الاوليمبية تعد احدى الهيئات الرياضية التى تنطوى تحت لواء القانون رقم 77 لسنة 1975 وهى تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى تتكون مستقبلا، وعهد المشرع الى اللجنة الاوليمبية بتنظيم النشاط الرياضى الاوليمبى فى مصر وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، فى حدود السياسة العامة التى تضعها الجهة الادارية المركزية، وحددت لائحة النظام الاساسى للجنة اجراءات اسقاط العضوية ومن له الحق فى اتخاذ ذلك الاجراء، وتقديرا لخطورة اسقاط العضوية عن اى من اعضاء مجلس ادارة اللجنة، فقد تطلبت اللائحة فى جميع الاحوال موافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية للجنة على اسقاط العضوية، كما خولت اللائحة الوزير المختص وحده دون سواه سلطة وقف نشاط عضو مجلس ادارة اللجنة، وما يرتبه ذلك الاجراء من وقفه عن ممارسة صلاحياته المقرره قانونا وذلك فى احوال معينه عددتها حصرا المادة 47 من تلك اللائحة وهى ثلاث حالات ثبوت مخالفة العضو للقانون او اللائحة لحين اتخاذ مجلس ادارة اللجنة او الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، واحالة العضو بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحه لحين صدور حكم فى الدعوى 3 ان يتوافر بشأن العضو حالة من حالات الاسقاط الواردة بالمادة 46، والايقاف فى تلك الاحوال جميعا اجله الاقصى هو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة للبت فى حالة العضو الموقوف
واوضحت المحكمة انه يبين مما تقدم ان جهة الادارة لم تذكر اى شئ عن ماهية المخالفات التى اسندت للمدعى مكتفيه فى هذا الصدد بالاشارة فى ديباجه قرارها المطعون فيه الى المذكرة التى اعدت من قبل عدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة وكتاب اللجنة الثلاثية بشان ايقاف نشاط المدعى باللجنة الاوليمبية بسبب المخالفات المالية التى يجرى بحثها بمعرفة اللجنة الرقابية المشكله من قبل مجلس ادارة اللجنة لفحص التقارير المالية لعام 2014، وهذا القول انما يتناقض فى ذاته مجرد الادعاء بثبوت ارتكاب المدعى مخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 او لائحة النظام الاساسى للجنة الاوليمبية، اذ لا يعدو الامر ان يكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعى وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق ادارى يمكن من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات التى نسبت الى المدعى وتفاصيلها من خلال الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها اليه، ويتبين لها من واقع ذلك التحقيق ان المصلحة العامة تقتضى كف يده عن مزالة نشاطه واختصاصاته ضمانا لاستكمال التحقيق فى جو خال من مؤثراتهروبعيد عن سلطاته بما يضمن سلامته، ومثل ذلك التحقيق ينبغى ان تجريه الجهة الادارية ذاتها بحسبانها الجهة المنوط بها قانونا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.