القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 27 يوليو    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. 27 يوليو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة    الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية    إصابة 11 شخصًا في حادث طعن بميشيجان الأمريكية    استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    تحرك شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم من أمام معبر رفح البري    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    في حادث مروري بقنا.. مصرع وإصابة 4    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    بقيمة 859 مليون جنيه.. «CIB» يقتنص إدارة وضمان تغطية صفقة توريق جديدة ل«بى تك»    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأولمبية
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 05 - 2015

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأوليمبية ان ما اشارت اليه اللجنة الاوليمبية من ان الميثاق الاوليمبى الصادر عن اللجنة الاوليمبية الدولية فى 9 سبتمبر 2013 قد وضعا اليه لفض المنازعات الخاصة بالرياضة وذلك عن طريق مركز اللجنة الاوليمبية للتحكيم الرياضى وفى حالة تعذر حل النزاع يتم الاحتكام الى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان بسويسرا، فردت المحكمة على هذا وامور متصل بعضها بالنظام القانونى ومبدأ سيادة الدولة واحترام الاتفاقيات الدولية، تضع نصب عينها امرين اولهما ما قضت به المادة 97 من الدستور على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى عن رقابة القضاء وكذا ما قررته المادة 190 منه على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية، كما اناطت المادة 48 بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ومن ثم فان المشرع الدستورو قد حدد اصول التقاضى والجهات ذات الاختصاص القضائى
واضافت ان المشرع فوض دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل فى المنازعات على وجه يقطع بالقول بان صحيح مقصوده ان اى تنظيم لطرق الطعو سبيله قانون يصدر عن سلطة التشريع وفى اطار عام يحفظ ان يكون الفصل النهائى فى اى نزاع متفقا واحكام الدستور
واشارت المحكمة انها تقدر مبدا سيادة الدولة بمنظور ان الدولة التى تلتزم باتفاقيتها الدولية تباشر اعلى درجات الاحترام لمبدا السيادة ذاته الا ان ذلك مشروط كما سلف البيان بان يكون احترام الاتفاقيات الدولية بالاداة التشريعية التى حددها الدستور، ولا يكون مرد هذا الالتزم هوى او دافع شخصى او رغبة فى خلق سلطة تعلو فوق سلطات الدولة وتشهر سيف الاتفاق الدولى لتخضعها الى فلك لا يستظل باحكام الدستور والقانون عاصفا بذلك بمبدا الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ لن ينتج اثره الا بقيام مبدا اخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله، والاخلال به يؤدى بمبدا المسروعية ويسلمه الى العدم
وتاسف المحكمة من موقف المدعى ذاته وهو من رجال القانون الذى شارك بصفته رئيسا للجنة الاوليمبية فى اصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لاحكام القضاء المصرى دون ان يكون له سند تشريعيا يخول جهة اخرى غير القضاء عمل يدخل من قبل ومن بعد فى صميم الاختصاص للقضاء الوطنى ولا تشفعن لغير ذلك ما قد يقال من ان المادة 224 من الدستور قررت سريان اللوائح الصادرة قبل العمل باحكامه الى ان تصدر التشريعات الجديدة فى اطار احكام الدستور بحسبان بان ذلك رهين بان تكون هذة اللوائح فى اطار التشريع السارى، فان كانت غير ذلك وصدرت متضمنه تنظيما للتقاضى خارج اطار القانون الحالى كانت عديمة الاثر ومتعدية على الاختصاص القضائى، وبذلك فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه
واكدت المحكمة ان اللجنة الاوليمبية تعد احدى الهيئات الرياضية التى تنطوى تحت لواء القانون رقم 77 لسنة 1975 وهى تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى تتكون مستقبلا، وعهد المشرع الى اللجنة الاوليمبية بتنظيم النشاط الرياضى الاوليمبى فى مصر وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، فى حدود السياسة العامة التى تضعها الجهة الادارية المركزية، وحددت لائحة النظام الاساسى للجنة اجراءات اسقاط العضوية ومن له الحق فى اتخاذ ذلك الاجراء، وتقديرا لخطورة اسقاط العضوية عن اى من اعضاء مجلس ادارة اللجنة، فقد تطلبت اللائحة فى جميع الاحوال موافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية للجنة على اسقاط العضوية، كما خولت اللائحة الوزير المختص وحده دون سواه سلطة وقف نشاط عضو مجلس ادارة اللجنة، وما يرتبه ذلك الاجراء من وقفه عن ممارسة صلاحياته المقرره قانونا وذلك فى احوال معينه عددتها حصرا المادة 47 من تلك اللائحة وهى ثلاث حالات ثبوت مخالفة العضو للقانون او اللائحة لحين اتخاذ مجلس ادارة اللجنة او الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، واحالة العضو بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحه لحين صدور حكم فى الدعوى 3 ان يتوافر بشأن العضو حالة من حالات الاسقاط الواردة بالمادة 46، والايقاف فى تلك الاحوال جميعا اجله الاقصى هو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة للبت فى حالة العضو الموقوف
واوضحت المحكمة انه يبين مما تقدم ان جهة الادارة لم تذكر اى شئ عن ماهية المخالفات التى اسندت للمدعى مكتفيه فى هذا الصدد بالاشارة فى ديباجه قرارها المطعون فيه الى المذكرة التى اعدت من قبل عدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة وكتاب اللجنة الثلاثية بشان ايقاف نشاط المدعى باللجنة الاوليمبية بسبب المخالفات المالية التى يجرى بحثها بمعرفة اللجنة الرقابية المشكله من قبل مجلس ادارة اللجنة لفحص التقارير المالية لعام 2014، وهذا القول انما يتناقض فى ذاته مجرد الادعاء بثبوت ارتكاب المدعى مخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 او لائحة النظام الاساسى للجنة الاوليمبية، اذ لا يعدو الامر ان يكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعى وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق ادارى يمكن من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات التى نسبت الى المدعى وتفاصيلها من خلال الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها اليه، ويتبين لها من واقع ذلك التحقيق ان المصلحة العامة تقتضى كف يده عن مزالة نشاطه واختصاصاته ضمانا لاستكمال التحقيق فى جو خال من مؤثراتهروبعيد عن سلطاته بما يضمن سلامته، ومثل ذلك التحقيق ينبغى ان تجريه الجهة الادارية ذاتها بحسبانها الجهة المنوط بها قانونا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.