12 ألفًا يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" ببورسعيد لدعم مرشحه للشيوخ (صور)    برلمانية: ثورة 23 يوليو بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية    افتتاح معرض للمتحف المصري الكبير ببرلين بمشاركة 600 طالب -صور    وزير الزراعة: مصر لم تُقصر في توفير الأسمدة رغم التحديات    أردوغان: نتنياهو وشبكته تجاوزوا هتلر في الوحشية وما يجري في غزة يفوق المحرقة    واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان    حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية    صلاح 52% وإكرامي 98%.. أبرز مجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة    إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن في الشرابية    أحمد حلمي رسب 3 مرات ومي عمر حصلت على 95%.. درجات النجوم في الثانوية العامة    مجدي الجلاد عن قُبلات المعجبات لراغب علامة: "اللي ما يمنعهاش راجلها وأسرتها الدولة تمنعها"    انطلاق أولى فعاليات ورشة السيناريو "التراث في السينما المصرية الروائية" بالثقافة السينمائية    صور.. هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها نور في أجواء عائلية    ثورة 23 يوليو| كنز الأسرار.. قصة استراحة ملكية تحوّلت إلى مقر للقيادة    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    متي تكون فواكه الصيف منعشة ومتى تتحول إلى خطر؟.. استشاري تغذية يوضح    وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجودو آخر استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية    ختام فعاليات ماراثون جامعة بنها الثاني لمشروعات التخرج 2025    رئيس مجلس الشيوخ: حاولنا نقل تقاليد العالم القضائي إلى عالم السياسة    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أوكرانيا تراهن على الأصول الروسية والدعم الغربي لتأمين الإنفاق الدفاعي في 2026    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء.. مصر تدرس إنشاء مصنع دواء مشترك مع زامبيا    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    حملة للتبرع بالدم فى مديرية أمن أسيوط    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    «انتهت رحلتي».. نجم اتحاد طنجة يوجه رسالة إلى جماهيره قبل الانتقال للزمالك    هل يواجه المستشار الألماني ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟    "حلو التان" أغنية ل أحمد جمال بتوقيع الشاعرة كوثر حجازي    تقديم الخدمات المجانية ل 4010 حالات ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    «في فرق كبير والتاني بيستخبي».. عبدالحفيظ يعلّق على تصرفات إمام عاشور وفتوح    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    الصحة: إغلاق خمسة فروع لعيادة "بيلادونا ليزر كلينك" للتجميل والعلاج بالليزر    ماذا كشفت التحقيقات في واقعة ابتزاز الفنان طارق ريحان؟    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    «هو لازم تبقى لوغاريتمات».. شوبير ينتقد الزمالك بسبب عرضي دونجا وصبحي    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    بعد أيام.. موعد وخطوات ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    العش: معسكر تونس مفيد.. ونتطلع لموسم قوي مع الأهلي    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأولمبية
نشر في أخبار الحوادث يوم 03 - 05 - 2015

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأوليمبية ان ما اشارت اليه اللجنة الاوليمبية من ان الميثاق الاوليمبى الصادر عن اللجنة الاوليمبية الدولية فى 9 سبتمبر 2013 قد وضعا اليه لفض المنازعات الخاصة بالرياضة وذلك عن طريق مركز اللجنة الاوليمبية للتحكيم الرياضى وفى حالة تعذر حل النزاع يتم الاحتكام الى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان بسويسرا، فردت المحكمة على هذا وامور متصل بعضها بالنظام القانونى ومبدأ سيادة الدولة واحترام الاتفاقيات الدولية، تضع نصب عينها امرين اولهما ما قضت به المادة 97 من الدستور على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى عن رقابة القضاء وكذا ما قررته المادة 190 منه على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية، كما اناطت المادة 48 بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ومن ثم فان المشرع الدستورو قد حدد اصول التقاضى والجهات ذات الاختصاص القضائى
واضافت ان المشرع فوض دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل فى المنازعات على وجه يقطع بالقول بان صحيح مقصوده ان اى تنظيم لطرق الطعو سبيله قانون يصدر عن سلطة التشريع وفى اطار عام يحفظ ان يكون الفصل النهائى فى اى نزاع متفقا واحكام الدستور
واشارت المحكمة انها تقدر مبدا سيادة الدولة بمنظور ان الدولة التى تلتزم باتفاقيتها الدولية تباشر اعلى درجات الاحترام لمبدا السيادة ذاته الا ان ذلك مشروط كما سلف البيان بان يكون احترام الاتفاقيات الدولية بالاداة التشريعية التى حددها الدستور، ولا يكون مرد هذا الالتزم هوى او دافع شخصى او رغبة فى خلق سلطة تعلو فوق سلطات الدولة وتشهر سيف الاتفاق الدولى لتخضعها الى فلك لا يستظل باحكام الدستور والقانون عاصفا بذلك بمبدا الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ لن ينتج اثره الا بقيام مبدا اخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله، والاخلال به يؤدى بمبدا المسروعية ويسلمه الى العدم
وتاسف المحكمة من موقف المدعى ذاته وهو من رجال القانون الذى شارك بصفته رئيسا للجنة الاوليمبية فى اصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لاحكام القضاء المصرى دون ان يكون له سند تشريعيا يخول جهة اخرى غير القضاء عمل يدخل من قبل ومن بعد فى صميم الاختصاص للقضاء الوطنى ولا تشفعن لغير ذلك ما قد يقال من ان المادة 224 من الدستور قررت سريان اللوائح الصادرة قبل العمل باحكامه الى ان تصدر التشريعات الجديدة فى اطار احكام الدستور بحسبان بان ذلك رهين بان تكون هذة اللوائح فى اطار التشريع السارى، فان كانت غير ذلك وصدرت متضمنه تنظيما للتقاضى خارج اطار القانون الحالى كانت عديمة الاثر ومتعدية على الاختصاص القضائى، وبذلك فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه
واكدت المحكمة ان اللجنة الاوليمبية تعد احدى الهيئات الرياضية التى تنطوى تحت لواء القانون رقم 77 لسنة 1975 وهى تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى تتكون مستقبلا، وعهد المشرع الى اللجنة الاوليمبية بتنظيم النشاط الرياضى الاوليمبى فى مصر وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، فى حدود السياسة العامة التى تضعها الجهة الادارية المركزية، وحددت لائحة النظام الاساسى للجنة اجراءات اسقاط العضوية ومن له الحق فى اتخاذ ذلك الاجراء، وتقديرا لخطورة اسقاط العضوية عن اى من اعضاء مجلس ادارة اللجنة، فقد تطلبت اللائحة فى جميع الاحوال موافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية للجنة على اسقاط العضوية، كما خولت اللائحة الوزير المختص وحده دون سواه سلطة وقف نشاط عضو مجلس ادارة اللجنة، وما يرتبه ذلك الاجراء من وقفه عن ممارسة صلاحياته المقرره قانونا وذلك فى احوال معينه عددتها حصرا المادة 47 من تلك اللائحة وهى ثلاث حالات ثبوت مخالفة العضو للقانون او اللائحة لحين اتخاذ مجلس ادارة اللجنة او الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، واحالة العضو بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحه لحين صدور حكم فى الدعوى 3 ان يتوافر بشأن العضو حالة من حالات الاسقاط الواردة بالمادة 46، والايقاف فى تلك الاحوال جميعا اجله الاقصى هو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة للبت فى حالة العضو الموقوف
واوضحت المحكمة انه يبين مما تقدم ان جهة الادارة لم تذكر اى شئ عن ماهية المخالفات التى اسندت للمدعى مكتفيه فى هذا الصدد بالاشارة فى ديباجه قرارها المطعون فيه الى المذكرة التى اعدت من قبل عدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة وكتاب اللجنة الثلاثية بشان ايقاف نشاط المدعى باللجنة الاوليمبية بسبب المخالفات المالية التى يجرى بحثها بمعرفة اللجنة الرقابية المشكله من قبل مجلس ادارة اللجنة لفحص التقارير المالية لعام 2014، وهذا القول انما يتناقض فى ذاته مجرد الادعاء بثبوت ارتكاب المدعى مخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 او لائحة النظام الاساسى للجنة الاوليمبية، اذ لا يعدو الامر ان يكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعى وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق ادارى يمكن من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات التى نسبت الى المدعى وتفاصيلها من خلال الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها اليه، ويتبين لها من واقع ذلك التحقيق ان المصلحة العامة تقتضى كف يده عن مزالة نشاطه واختصاصاته ضمانا لاستكمال التحقيق فى جو خال من مؤثراتهروبعيد عن سلطاته بما يضمن سلامته، ومثل ذلك التحقيق ينبغى ان تجريه الجهة الادارية ذاتها بحسبانها الجهة المنوط بها قانونا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.