«جريمة لا تُغتفر».. أول تعليق من وزير التعليم على وقائع مدرسة سيدز    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    أسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بالشرقية    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    تمويلات ضخمة لتسمين الماشية.. «الزراعة» تعلن أرقامًا قياسية في مشروع البتلو    «رحمي»: تمويل 493 ألف مشروع ب22.7 مليار جنيه من 2022 وحتى الآن    إسرائيل تعتقل 64 فلسطينيا من الضفة الغربية    فيديو.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وترفع علم دولة الاحتلال    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    مواجهة نارية في ملاعب العالم: أبرز مباريات السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    جون بارنز يبرئ صلاح ويكشف سبب أزمة ليفربول    بيراميدز يصطدم ب ريفرز النيجيري في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    بدء محاكمة اللاعب رمضان صبحي في قضية تزوير أوراق رسمية    بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية.. وزير التعليم: أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر    «الأرصاد» تعلن طقس ال6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    بعد قليل.. "التضامن" تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار اليوم تنفرد بنشر نصوص قانون حماية المستهلك .. قبل عرض على النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2016

حصلت أخبار اليوم علي نسخة من مشروع قانون حماية المستهلك قبل عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب حتي يتم إقراره.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك ، اللواء عاطف يعقوب، إن القانون الجديد يضم 70 مادة تنظم العمل داخل السوق المصري من خلال عمليات التبادل بين المورد والمنتج والمعلن والمستهلك وتحافظ علي حق المواطن في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات ومعرفة البيانات الصحيحة للسلعة والحق في التقاضي عند الإخلال بحقوقه وطلب تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به وذلك بصورة سريعة وميسرة.
وأكد يعقوب أن السعر العادل للمواطن كان موضع خلاف مع صانعي القرار، وأن الجهاز تمسك بتلك المادة التي تلزم الدولة بتوفير السعر العادل للسلعة وذلك من خلال خلق أسواق حكومية موازية لبيع مختلف السلع.
وأضاف يعقوب أنه تم تغليظ العقوبات لمن يخالف أحكام القانون بالحبس من ستة أشهر إلي سبع سنوات والغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تشديد عقوبة المخالفات لتصل إلي نصف مليون جنيه؛ كحد أقصي، بدلًا من حد أقصي قبل التعديل يبلغ 155 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه تتم ملاحقة عمليات النصب من خلال إدارة التحريات، مضيفًا أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا ل حماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، إضافة إلي ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وأكد أن القانون الجديد يلزم المورد بإصدار فاتورة تثبت التعامل والتعاقد معه علي المنتج متضمنة بيانات السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به كما يلزم المورد بإصدار إيصال للمستهلك في حالة حجز السلعة بقيمة العربون وكامل سعر السلعة وميعاد ومكان الاستلام .
وأضاف أن القانون القديم يعطي الحق للمواطن في إستبدال السلعة في 14 يوما فقط وهذه المدة كانت غير كافية للتأكد من خلو السلعة من العيوب ويتيح القانون الجديد للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال شهر كما يلزم المورد بضمان أي سلعة هندسية أو ميكانيكية أو كهربائية ضد عيوب الصناعة لمدة عام من تاريخ إستلام المستهلك للسلعة و يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد، أضاف فئات جديدة في بنوده كالتجارة الإلكترونية والتعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» وموردي الخدمات الحرفية وخدمات المقاولات وتنص المادة «34 « علي إلزام المورد في التعاقد عن بعد، أن يتضمن العرض بيانات المورد من عنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري، وبيانات المنتج ومصدره وصفاته الجوهرية وثمنه وقيمة مصاريف الشحن ومدة صلاحية العرض ويحق للمستهلك الرجوع في التعاقد بحد أقصي سبعة أيام من استلام المنتج ويلزم المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك بالكامل مضافا إليه مصاريف الشحن.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أنه في حاله التعاقد بنظام اقتسام الوقت « التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من توقيع العقد دون إبداء أسباب أو تكبد أي نفقات ويحظر القانون الجديد في المادتين «40 و 41» علي موردي الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول علي تراخيص بمزاولة المهنة من الجهات المتخصصة والمحافظة كما يلزم موردي خدمات المقاولات لتشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال المتفق عليها للقيام بها وبيان مواصفاتها وثمنها ومدة وطريقة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.