مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار اليوم تنفرد بنشر نصوص قانون حماية المستهلك .. قبل عرض على النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2016

حصلت أخبار اليوم علي نسخة من مشروع قانون حماية المستهلك قبل عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب حتي يتم إقراره.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك ، اللواء عاطف يعقوب، إن القانون الجديد يضم 70 مادة تنظم العمل داخل السوق المصري من خلال عمليات التبادل بين المورد والمنتج والمعلن والمستهلك وتحافظ علي حق المواطن في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات ومعرفة البيانات الصحيحة للسلعة والحق في التقاضي عند الإخلال بحقوقه وطلب تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به وذلك بصورة سريعة وميسرة.
وأكد يعقوب أن السعر العادل للمواطن كان موضع خلاف مع صانعي القرار، وأن الجهاز تمسك بتلك المادة التي تلزم الدولة بتوفير السعر العادل للسلعة وذلك من خلال خلق أسواق حكومية موازية لبيع مختلف السلع.
وأضاف يعقوب أنه تم تغليظ العقوبات لمن يخالف أحكام القانون بالحبس من ستة أشهر إلي سبع سنوات والغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تشديد عقوبة المخالفات لتصل إلي نصف مليون جنيه؛ كحد أقصي، بدلًا من حد أقصي قبل التعديل يبلغ 155 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه تتم ملاحقة عمليات النصب من خلال إدارة التحريات، مضيفًا أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا ل حماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، إضافة إلي ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وأكد أن القانون الجديد يلزم المورد بإصدار فاتورة تثبت التعامل والتعاقد معه علي المنتج متضمنة بيانات السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به كما يلزم المورد بإصدار إيصال للمستهلك في حالة حجز السلعة بقيمة العربون وكامل سعر السلعة وميعاد ومكان الاستلام .
وأضاف أن القانون القديم يعطي الحق للمواطن في إستبدال السلعة في 14 يوما فقط وهذه المدة كانت غير كافية للتأكد من خلو السلعة من العيوب ويتيح القانون الجديد للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال شهر كما يلزم المورد بضمان أي سلعة هندسية أو ميكانيكية أو كهربائية ضد عيوب الصناعة لمدة عام من تاريخ إستلام المستهلك للسلعة و يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد، أضاف فئات جديدة في بنوده كالتجارة الإلكترونية والتعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» وموردي الخدمات الحرفية وخدمات المقاولات وتنص المادة «34 « علي إلزام المورد في التعاقد عن بعد، أن يتضمن العرض بيانات المورد من عنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري، وبيانات المنتج ومصدره وصفاته الجوهرية وثمنه وقيمة مصاريف الشحن ومدة صلاحية العرض ويحق للمستهلك الرجوع في التعاقد بحد أقصي سبعة أيام من استلام المنتج ويلزم المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك بالكامل مضافا إليه مصاريف الشحن.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أنه في حاله التعاقد بنظام اقتسام الوقت « التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من توقيع العقد دون إبداء أسباب أو تكبد أي نفقات ويحظر القانون الجديد في المادتين «40 و 41» علي موردي الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول علي تراخيص بمزاولة المهنة من الجهات المتخصصة والمحافظة كما يلزم موردي خدمات المقاولات لتشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال المتفق عليها للقيام بها وبيان مواصفاتها وثمنها ومدة وطريقة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.