أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسي منذ ميلادهم المصابين بمرض السكر مجانًا طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذي يلزم التأمين الصحي بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسي. وأكدت على أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات في أجسادهم الضعيفة وإحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، كما أكدت على أنه إذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة، فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال، هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه. ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحي، مؤكدة على أنه الرئيس الأعلى لها كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحي بعدم اختصاص القضاء الإداري بقضايا العلاج بحجة أنه من اختصاص القضاء العادي، موضحة أن اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية، ووصفت دفع التأمين الصحي بأنه إساءة لحق التقاضي منها تجاه طفلة عمرها سنتان وإنه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة وبحث حالتها المرضية بدلًا من البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستوري لعلاج غير القادرين. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم وجيه الديب ذات العامين من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيد بالنسب الواردة بالتقرير الطبي وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرائط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يومياً، وشرائط لقياس الأسيتون في البول مرتين يومياً وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.