رئيس الأعلى للإعلام يشارك في أعمال لجنة صياغة التوصيات النهائية    البورصة تختتم تعاملات آخر أحد في 2025 بأرباح 18 مليار جنيه    مساحات التفاهم والتجاذب فى اجتماع نتنياهو وترامب    القرصنة البحرية فى عالم المطامع الاقتصادية والسياسة الدولية    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    رئيس مدينة العريش: المدينة تدخل مرحلة جديدة من التنمية الشاملة وتطوير الخدمات    «لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح    مع «أم كلثوم»    محافظ الإسكندرية: استعداد تام للتعامل مع أى تقلبات جوية أو هطول أمطار    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أمم أفريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام الجزائر    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    طارق إمام: الكتابة بالنسبة لي اكتشاف لا نهائي لأراض فنية مجهولة أو مهمشة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    أبرزها عدم إلقاء القمامة في الشوارع.. "الزراعة" تكشف تفاصيل الخطة الوطنية لمواجهة الكلاب الضالة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر نص مشروع قانون الهجرة الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2016


* مادة لمعاقبة آباء المهاجرين من القصر جنائيًا
* تعديل عقوبة الحبس والمليون جنيه غرامة على المهاجر غير الشرعي
* نظام تأميني وصندوق طوارئ لرعاية المصريين بالخارج
* تطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة
* إعفاء عائد استثمار ودائع المغتربين في بنوك مصر من الضرائب والرسوم
* إشراك المغتربين في المشروعات الوطنية من خلال نقل خبراتهم.. وتمويل المشروعات القومية
* مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص
* تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة
حصلت «الأخبار»، الاثنين 8 فبراير، على نص مشروع قانون «تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج»، المتضمن في ٦ أبواب تسبقها مواد إصدار، شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه.
وتناول الباب الأول تعريفات للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون، مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
وتضمن الباب الثاني من مشروع القانون الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا في القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين في الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز في المستقبل في إطار رؤية إستراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
وفي الباب الثالث، نص مشروع القانون على قواعد لتنظيم الهجرة، مبينًا فيه الإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته، سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
وفي الباب الرابع، وجه المشرع مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءًا من هذا الحل، وذلك حتى يمكن تشجيع المهاجرين على الاندماج بالمجتمع المصري وربطه به سواء على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القانونية.
ويختص الباب الخامس من مشروع القانون بالقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية، التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون.
وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها، واستحدث المشروع أيضا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج ل«الأخبار» إن القانون وضع نظام تأميني وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التي يتعرضون لها، وتطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة، وتنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة.
وأضاف المصدر أنه سيتم تعديل الجزء الذي ينص على «يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من الباب رقم 5 من هذا القانون ألا وهو (حظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام القانون) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة».
وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة مادة صريحة على مشروع قانون الهجرة تنص على توقيع عقوبة على الآباء والأمهات، اللذين يدفعون أولادهم للهجرة عن طريق المراكب غير الشرعية، وذلك أن الطفل في مثل هذه السن يكون مضطرب، ويسهل استقطابه وإغواءه للعمل في المخدرات أو الدعارة أو أي من المجالات المخالفة للقانون، مما يشكل جيلاً من الشباب المعادين للدولة المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم أن مشروع القانون يضمن الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، وما كرس له من حماية ودعم لحقوق المصريين وحرياتهم في الداخل والخارج.
وأضافت الوزيرة أن القوانين التي تصدر من الوزارة تنظم عمل مكاتب الهجرة فقط، لضمان عدم إخلالها بالقانون أو استدراج الشباب المدفوع بأحلامه للسفر على أسس غير شرعية أو قانونية.
كما نفت وزيرة الهجرة، صحة ما تردد عن زيادة الرسوم المفروضة من جمارك على السيارات التي يريد المصريين بالخارج إدخالها البلاد، لأن هذا الشأن يحكمه قوانين منظمه له.
وجاء نص مشروع القانون في أبوابه ال4 الأولى، كالآتي:
قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
‌أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون الهجرة.
‌ب - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الهجرة.
ج- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
‌د- الهجرة الدائمة: هي الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر.
‌ه- الهجرة المؤقتة: هي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر.
‌و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرا.
‌ز- شركات مساعدة راغبي الهجرة: هي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (3) لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من:
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثين للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين بالخارج.
- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية.
مادة (4) يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة (5) يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
1- رعاية شئون المصريين المقيمين في الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن.
7- الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج .
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبي الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرارا منه، على أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة.
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
4-اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7) ينشأ المجلس الوطني للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافي بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول في مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه احتياجات المصريين في الخارج ورفع المعاناة عنهم.
5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة.
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم .
8- تفعيل مساهمه المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة في الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
- اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج في اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9) تسرى في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي:
أ‌- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب‌- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبي اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14)تعتبر من الحقوق التي يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية:
* إعفاء عائد استثمار ودائعه التي يودعها بأحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
* معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
* تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقا للنظم المصرية.
* الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج.
* حمايته من التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
* حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
* المشاركة في الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتي:
1- القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة.
2 - الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي.
3- المشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.
4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دولة المهجر.
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المشاركة في تمويل المشروعات القومية والوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.