المحكمة الجنائية الدولية تعلن إغلاق مكتبها في كاراكاس    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    هونج كونج تنشئ لجنة تحقيق مستقلة لتحديد سبب حريق المجمع السكني    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    مشهد مرعب لانشقاق الأرض، هبوط أرضي مفاجئ بحي النرجس في التجمع الخامس    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    "العوضي": تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية المعتدى عليهم أكثر من 4 أطفال    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    مدارس الإسكندرية للغات تصدر أول بيان لها حول واقعة تعدي وتحرش جنايني بالتلاميذ    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل مجلس النواب مجبر على مناقشة 570 قانون فى15 يوماً
قبل انعقاده بأيام

أيام قليلة ويعقد مجلس النواب دور انعقاده الأول، حيث يواجه مأزق دستوري يلزمه بمناقشة القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية وقد بلغ عددها 507 قانون ويتخذ فيها قراره.
ويثور جدل حول إمكانية المجلس اتخاذ قراراته خلال تلك المهلة، وطرحت "بوابة أخبار اليوم" المسألة على فقهاء دستوريين فذكروا فيما يلي حلولا علمية دون مصادرة على فكر وآراء النواب.
وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية المحلية الأسبق المستشار د.محمد عطية يقول أن هناك رأيين الأول يستند إلى قاعدة تشريعية أصولية تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل وهى تنطبق على هذه الحالة تماما، حيث يستحيل إطلاقا مناقشة هذا الكم الكبير من القوانين في الخمسة عشر يوما المقررة.
الدكتور فتحي فكرى أستاذ القانون الدستوري والوزير الأسبق يرى أن القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور لا تعرض على البرلمان لأن السلطة التنفيذية كانت تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ والدولة كانت تعيش فترة انتقالية، كما أن القواعد الدستورية والسياسية في ذلك الحين لم تكن تنص على العرض.
أما القوانين التي صدرت في أعقاب صدورالدستورفيجب عرضها على أصحاب الاختصاص الأصيل للتشريع وهم النواب، وفيما يتعلق بإشكالية عرض هذا الكم من القرارات بقوانين ومناقشتها وإقرارها خلال15يوما من انعقاد مجلس النواب فهذا الموعد تنظيمي يمكن تجاوزه لأن المراجعة والمناقشة خلال هذه المدة ستكون شكلية لا قيمة لها والمشرع أرادها حقيقية فيجب تنفيذ إرادته.
ولا يعنى ذلك أن يتحلل البرلمان من أي قيد زمني بل يجب أن يبت في هذه القوانين قبل نهاية دور انعقاده الأول باعتبار ذلك زمنا معقولا ومقبولا.
الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة يتفق مع عرض القرارات بقوانين فقط التي صدرت في غير أدوار انعقاد برلمان قائم على مجلس النواب الجديد.
أما الحالة المذكورة بالدستور فمقصود بها قوانين أصدرتها السلطة التنفيذية وقت أن كانت سلطة تشريعية لعدم وجود برلمان، وبالتالي فلا وجوب لعرضها على مجلس النواب، وذلك ليس انتقاصا من سلطاته لأنه عندما يريد يستدعى القوانين ليعدلها أو يلغيها كيفما يشاء.
ويضيف أن هناك من يرى أن ميعاد الخمسة عشر يوما ليس ميعادا قطعيا بل هو موعد استرشادي والمجلس يستطيع أن يستغرق في مراجعة ومناقشة القوانين وإصدار قراره حولها أكثر من هذه المدة.
ويؤكد أنه من المناسب أن يتصل علم المجلس بكل الآراء في أول جلسة ومن ثم يختار وجهته فيبلغ النواب بالقرارات بقوانين التي سيتم مراجعتها ومناقشتها ويبدأ العمل وفق ما تم إقراره.
الدكتور شوقي السيد المحامى والبرلماني السابق يوضح أن عدد القوانين التي صدرت بعد ثورة 25يناير ومنذ عام 2011 بلغت 507 وما صدر منها في غياب السلطة النيابية المتمثلة بمجلسي الشعب أو الشورى- منذ صدور الإعلان الدستوري الشهير في 5 يوليو 2013، بلغ 435 قانون وهذه هي التي يتعين دستوريا عرضها على مجلس النواب الجديد خلال 15يوما فإذا لم يتم ذلك أو لم يقرها المجلس ألغيت وزال أثرها رجعيا بقوة القانون.
ونرى أنه يمكن أن يتم ذلك بعرض قائمة برقم وعنوان وتاريخ كل قانون على المجلس مجتمعاً ومن ثم يتقرر إحالتها للجان المختصة لمناقشتها وتقديم تقرير حولها لأنه من المستحيل مناقشة كل هذه القوانين خلال 15يوما والإصرار على ذلك يعنى أن أعضاء المجلس سيتحولون إلى "بصمجية" يوافقون عليها دون دراستها.
ويؤكد أن الشعب لا يقبل ذلك ولا يقبله نوابه أنفسهم لأن هذه القوانين نظمت كثيراً من حقوق وحريات المواطنين ومست مصالح عديدة لهم وخلقت مراكز قانونية استقرت على مدى عامين، والمناقشة والدراسة يجب أن تكون متخصصة جادة متأنية دون استعجال ولكن دون ترخى يؤدى للتأخير.
ومن المناسب البدء بالقوانين الهامة المؤثرة بشدة في حياة الناس كقوانين الخدمة المدنية والتظاهر وحوافز الاستثمار والمصالحة في قضايا الكسب غير المشروع وغيرها مما يماثلها من قوانين ذات مصالح مباشرة وآنية.
وهناك رأى آخر يرى أن الميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي وليس إلزاميا فيمكن عرض كل القوانين على النواب خلال هذه الفترة ثم تحال إلى اللجان المختصة لفحصها ومناقشتها ويتم عرضها على المجلس بعد ذلك ليقرر فيها ما يراه، ويجب أن يسبق اتخاذ الخطوة التي سيتبعها المجلس طرح الإشكالية عليه ليقرر قراره.
د. محمد باهى أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق الإسكندرية يؤكد أن الأصل العام هو أن النصوص الدستورية نصوصا آمرة والإجراءات التي تفرضها جوهرية والمواعيد التي يحددها الدستور حتمية ملزمة وليست تنظيمية يمكن تجاوزها.
ويستدرك أن هذا الأصل يمكن تفسيره في ظل أصل عام آخر يقرر أن الضرورات تبيح المحظورات وكذلك مبدأ لا تكليف بمستحيل لذلك يجوز التعامل مع الموعد المحدد في الدستور على أنه ميعاد تنظيمي يمكن للبرلمان تجاوزه دون السقوط في حماة المخالفات.
ويوضح أن هناك سوابق دستورية مهمة يمكن الارتكان عليها منها ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 230 من الدستور التي تقرر أنه في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور- وهو 15 يوليو2014- وقد تجاوزنا تلك المدة بحوالي عاما ونيف ولم يتم تحديد موعد لنهاية الإجراءات التي مازالت ممتدة حتى اليوم.
كذلك المادة 115 من الدستور التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وقد اعتبر هذا الموعد تنظيميا وإلا كان على الرئيس الانتظار حتى يأتي الخميس الأول من أكتوبر 2016 ولكنه وعد بأن ينعقد البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.