هدر الماء.. حين يعبث حارس العقار بعصب الحياة!    أبو الغيط: ضرورة التحرك الفوري نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة    سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج ببطولة أفريقيا    تجديد حبس شقيقتين 45 يوما بتهمة قتل جارتهما وسرقة 150 جراما من الذهب بالفيوم    أحمد العوضي: درة تقدم دورا مفاجأة في مسلسل علي كلاي    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    مؤسسة مصر السلام تدين خروقات وقف إطلاق النار وتطالب بحماية المدنيين في غزة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    خبير استراتيجي: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    الأهلى يهزم سبورتج فى نصف نهائى سوبر سيدات اليد    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثى الجامعى بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    فيلم «الست بسيمة» يتوج بجائزة أفضل فيلم طلابي في مهرجان سومر السينمائي الدولي    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل مجلس النواب مجبر على مناقشة 570 قانون فى15 يوماً
قبل انعقاده بأيام

أيام قليلة ويعقد مجلس النواب دور انعقاده الأول، حيث يواجه مأزق دستوري يلزمه بمناقشة القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية وقد بلغ عددها 507 قانون ويتخذ فيها قراره.
ويثور جدل حول إمكانية المجلس اتخاذ قراراته خلال تلك المهلة، وطرحت "بوابة أخبار اليوم" المسألة على فقهاء دستوريين فذكروا فيما يلي حلولا علمية دون مصادرة على فكر وآراء النواب.
وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية المحلية الأسبق المستشار د.محمد عطية يقول أن هناك رأيين الأول يستند إلى قاعدة تشريعية أصولية تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل وهى تنطبق على هذه الحالة تماما، حيث يستحيل إطلاقا مناقشة هذا الكم الكبير من القوانين في الخمسة عشر يوما المقررة.
الدكتور فتحي فكرى أستاذ القانون الدستوري والوزير الأسبق يرى أن القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور لا تعرض على البرلمان لأن السلطة التنفيذية كانت تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ والدولة كانت تعيش فترة انتقالية، كما أن القواعد الدستورية والسياسية في ذلك الحين لم تكن تنص على العرض.
أما القوانين التي صدرت في أعقاب صدورالدستورفيجب عرضها على أصحاب الاختصاص الأصيل للتشريع وهم النواب، وفيما يتعلق بإشكالية عرض هذا الكم من القرارات بقوانين ومناقشتها وإقرارها خلال15يوما من انعقاد مجلس النواب فهذا الموعد تنظيمي يمكن تجاوزه لأن المراجعة والمناقشة خلال هذه المدة ستكون شكلية لا قيمة لها والمشرع أرادها حقيقية فيجب تنفيذ إرادته.
ولا يعنى ذلك أن يتحلل البرلمان من أي قيد زمني بل يجب أن يبت في هذه القوانين قبل نهاية دور انعقاده الأول باعتبار ذلك زمنا معقولا ومقبولا.
الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة يتفق مع عرض القرارات بقوانين فقط التي صدرت في غير أدوار انعقاد برلمان قائم على مجلس النواب الجديد.
أما الحالة المذكورة بالدستور فمقصود بها قوانين أصدرتها السلطة التنفيذية وقت أن كانت سلطة تشريعية لعدم وجود برلمان، وبالتالي فلا وجوب لعرضها على مجلس النواب، وذلك ليس انتقاصا من سلطاته لأنه عندما يريد يستدعى القوانين ليعدلها أو يلغيها كيفما يشاء.
ويضيف أن هناك من يرى أن ميعاد الخمسة عشر يوما ليس ميعادا قطعيا بل هو موعد استرشادي والمجلس يستطيع أن يستغرق في مراجعة ومناقشة القوانين وإصدار قراره حولها أكثر من هذه المدة.
ويؤكد أنه من المناسب أن يتصل علم المجلس بكل الآراء في أول جلسة ومن ثم يختار وجهته فيبلغ النواب بالقرارات بقوانين التي سيتم مراجعتها ومناقشتها ويبدأ العمل وفق ما تم إقراره.
الدكتور شوقي السيد المحامى والبرلماني السابق يوضح أن عدد القوانين التي صدرت بعد ثورة 25يناير ومنذ عام 2011 بلغت 507 وما صدر منها في غياب السلطة النيابية المتمثلة بمجلسي الشعب أو الشورى- منذ صدور الإعلان الدستوري الشهير في 5 يوليو 2013، بلغ 435 قانون وهذه هي التي يتعين دستوريا عرضها على مجلس النواب الجديد خلال 15يوما فإذا لم يتم ذلك أو لم يقرها المجلس ألغيت وزال أثرها رجعيا بقوة القانون.
ونرى أنه يمكن أن يتم ذلك بعرض قائمة برقم وعنوان وتاريخ كل قانون على المجلس مجتمعاً ومن ثم يتقرر إحالتها للجان المختصة لمناقشتها وتقديم تقرير حولها لأنه من المستحيل مناقشة كل هذه القوانين خلال 15يوما والإصرار على ذلك يعنى أن أعضاء المجلس سيتحولون إلى "بصمجية" يوافقون عليها دون دراستها.
ويؤكد أن الشعب لا يقبل ذلك ولا يقبله نوابه أنفسهم لأن هذه القوانين نظمت كثيراً من حقوق وحريات المواطنين ومست مصالح عديدة لهم وخلقت مراكز قانونية استقرت على مدى عامين، والمناقشة والدراسة يجب أن تكون متخصصة جادة متأنية دون استعجال ولكن دون ترخى يؤدى للتأخير.
ومن المناسب البدء بالقوانين الهامة المؤثرة بشدة في حياة الناس كقوانين الخدمة المدنية والتظاهر وحوافز الاستثمار والمصالحة في قضايا الكسب غير المشروع وغيرها مما يماثلها من قوانين ذات مصالح مباشرة وآنية.
وهناك رأى آخر يرى أن الميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي وليس إلزاميا فيمكن عرض كل القوانين على النواب خلال هذه الفترة ثم تحال إلى اللجان المختصة لفحصها ومناقشتها ويتم عرضها على المجلس بعد ذلك ليقرر فيها ما يراه، ويجب أن يسبق اتخاذ الخطوة التي سيتبعها المجلس طرح الإشكالية عليه ليقرر قراره.
د. محمد باهى أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق الإسكندرية يؤكد أن الأصل العام هو أن النصوص الدستورية نصوصا آمرة والإجراءات التي تفرضها جوهرية والمواعيد التي يحددها الدستور حتمية ملزمة وليست تنظيمية يمكن تجاوزها.
ويستدرك أن هذا الأصل يمكن تفسيره في ظل أصل عام آخر يقرر أن الضرورات تبيح المحظورات وكذلك مبدأ لا تكليف بمستحيل لذلك يجوز التعامل مع الموعد المحدد في الدستور على أنه ميعاد تنظيمي يمكن للبرلمان تجاوزه دون السقوط في حماة المخالفات.
ويوضح أن هناك سوابق دستورية مهمة يمكن الارتكان عليها منها ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 230 من الدستور التي تقرر أنه في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور- وهو 15 يوليو2014- وقد تجاوزنا تلك المدة بحوالي عاما ونيف ولم يتم تحديد موعد لنهاية الإجراءات التي مازالت ممتدة حتى اليوم.
كذلك المادة 115 من الدستور التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وقد اعتبر هذا الموعد تنظيميا وإلا كان على الرئيس الانتظار حتى يأتي الخميس الأول من أكتوبر 2016 ولكنه وعد بأن ينعقد البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.