وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-5-2025 في مصر وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير (تحديث رسمي)    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    عاجل- السيسي يتوجه إلى أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    «عقدة راسخة».. رقم سلبي يثير مخاوف أرسنال أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    «الأرصاد» تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    وسط اشتباكات عنيفة بين قوات البلدين .. الجيش الباكستاني يعلن إسقاط خمس طائرات حربية هندية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    مهرجان «كان».. مشاركات قياسية والتأكيد على دعم الأصوات السينمائية الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل مجلس النواب مجبر على مناقشة 570 قانون فى15 يوماً
قبل انعقاده بأيام

أيام قليلة ويعقد مجلس النواب دور انعقاده الأول، حيث يواجه مأزق دستوري يلزمه بمناقشة القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية وقد بلغ عددها 507 قانون ويتخذ فيها قراره.
ويثور جدل حول إمكانية المجلس اتخاذ قراراته خلال تلك المهلة، وطرحت "بوابة أخبار اليوم" المسألة على فقهاء دستوريين فذكروا فيما يلي حلولا علمية دون مصادرة على فكر وآراء النواب.
وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية المحلية الأسبق المستشار د.محمد عطية يقول أن هناك رأيين الأول يستند إلى قاعدة تشريعية أصولية تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل وهى تنطبق على هذه الحالة تماما، حيث يستحيل إطلاقا مناقشة هذا الكم الكبير من القوانين في الخمسة عشر يوما المقررة.
الدكتور فتحي فكرى أستاذ القانون الدستوري والوزير الأسبق يرى أن القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور لا تعرض على البرلمان لأن السلطة التنفيذية كانت تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ والدولة كانت تعيش فترة انتقالية، كما أن القواعد الدستورية والسياسية في ذلك الحين لم تكن تنص على العرض.
أما القوانين التي صدرت في أعقاب صدورالدستورفيجب عرضها على أصحاب الاختصاص الأصيل للتشريع وهم النواب، وفيما يتعلق بإشكالية عرض هذا الكم من القرارات بقوانين ومناقشتها وإقرارها خلال15يوما من انعقاد مجلس النواب فهذا الموعد تنظيمي يمكن تجاوزه لأن المراجعة والمناقشة خلال هذه المدة ستكون شكلية لا قيمة لها والمشرع أرادها حقيقية فيجب تنفيذ إرادته.
ولا يعنى ذلك أن يتحلل البرلمان من أي قيد زمني بل يجب أن يبت في هذه القوانين قبل نهاية دور انعقاده الأول باعتبار ذلك زمنا معقولا ومقبولا.
الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة يتفق مع عرض القرارات بقوانين فقط التي صدرت في غير أدوار انعقاد برلمان قائم على مجلس النواب الجديد.
أما الحالة المذكورة بالدستور فمقصود بها قوانين أصدرتها السلطة التنفيذية وقت أن كانت سلطة تشريعية لعدم وجود برلمان، وبالتالي فلا وجوب لعرضها على مجلس النواب، وذلك ليس انتقاصا من سلطاته لأنه عندما يريد يستدعى القوانين ليعدلها أو يلغيها كيفما يشاء.
ويضيف أن هناك من يرى أن ميعاد الخمسة عشر يوما ليس ميعادا قطعيا بل هو موعد استرشادي والمجلس يستطيع أن يستغرق في مراجعة ومناقشة القوانين وإصدار قراره حولها أكثر من هذه المدة.
ويؤكد أنه من المناسب أن يتصل علم المجلس بكل الآراء في أول جلسة ومن ثم يختار وجهته فيبلغ النواب بالقرارات بقوانين التي سيتم مراجعتها ومناقشتها ويبدأ العمل وفق ما تم إقراره.
الدكتور شوقي السيد المحامى والبرلماني السابق يوضح أن عدد القوانين التي صدرت بعد ثورة 25يناير ومنذ عام 2011 بلغت 507 وما صدر منها في غياب السلطة النيابية المتمثلة بمجلسي الشعب أو الشورى- منذ صدور الإعلان الدستوري الشهير في 5 يوليو 2013، بلغ 435 قانون وهذه هي التي يتعين دستوريا عرضها على مجلس النواب الجديد خلال 15يوما فإذا لم يتم ذلك أو لم يقرها المجلس ألغيت وزال أثرها رجعيا بقوة القانون.
ونرى أنه يمكن أن يتم ذلك بعرض قائمة برقم وعنوان وتاريخ كل قانون على المجلس مجتمعاً ومن ثم يتقرر إحالتها للجان المختصة لمناقشتها وتقديم تقرير حولها لأنه من المستحيل مناقشة كل هذه القوانين خلال 15يوما والإصرار على ذلك يعنى أن أعضاء المجلس سيتحولون إلى "بصمجية" يوافقون عليها دون دراستها.
ويؤكد أن الشعب لا يقبل ذلك ولا يقبله نوابه أنفسهم لأن هذه القوانين نظمت كثيراً من حقوق وحريات المواطنين ومست مصالح عديدة لهم وخلقت مراكز قانونية استقرت على مدى عامين، والمناقشة والدراسة يجب أن تكون متخصصة جادة متأنية دون استعجال ولكن دون ترخى يؤدى للتأخير.
ومن المناسب البدء بالقوانين الهامة المؤثرة بشدة في حياة الناس كقوانين الخدمة المدنية والتظاهر وحوافز الاستثمار والمصالحة في قضايا الكسب غير المشروع وغيرها مما يماثلها من قوانين ذات مصالح مباشرة وآنية.
وهناك رأى آخر يرى أن الميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي وليس إلزاميا فيمكن عرض كل القوانين على النواب خلال هذه الفترة ثم تحال إلى اللجان المختصة لفحصها ومناقشتها ويتم عرضها على المجلس بعد ذلك ليقرر فيها ما يراه، ويجب أن يسبق اتخاذ الخطوة التي سيتبعها المجلس طرح الإشكالية عليه ليقرر قراره.
د. محمد باهى أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق الإسكندرية يؤكد أن الأصل العام هو أن النصوص الدستورية نصوصا آمرة والإجراءات التي تفرضها جوهرية والمواعيد التي يحددها الدستور حتمية ملزمة وليست تنظيمية يمكن تجاوزها.
ويستدرك أن هذا الأصل يمكن تفسيره في ظل أصل عام آخر يقرر أن الضرورات تبيح المحظورات وكذلك مبدأ لا تكليف بمستحيل لذلك يجوز التعامل مع الموعد المحدد في الدستور على أنه ميعاد تنظيمي يمكن للبرلمان تجاوزه دون السقوط في حماة المخالفات.
ويوضح أن هناك سوابق دستورية مهمة يمكن الارتكان عليها منها ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 230 من الدستور التي تقرر أنه في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور- وهو 15 يوليو2014- وقد تجاوزنا تلك المدة بحوالي عاما ونيف ولم يتم تحديد موعد لنهاية الإجراءات التي مازالت ممتدة حتى اليوم.
كذلك المادة 115 من الدستور التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وقد اعتبر هذا الموعد تنظيميا وإلا كان على الرئيس الانتظار حتى يأتي الخميس الأول من أكتوبر 2016 ولكنه وعد بأن ينعقد البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.