أصدر وزير السياحة، الدكتور هشام زعزوع، قرارا وزاريا بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956، والمتعلقة بفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة. وفوض الوزير أيضا، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعضا من بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 والمتعلقة أيضا بفتح وغلق وإجراءات تراخيص واشتراطات الملاهي بأنواعها. كما تم تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة وشروط تراخيص المطاعم والمحال السياحية، وكذلك تفويضه للقيام بالغلق الإداري للمنشآت الفندقية والسياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والذي يشير في نصه إلى أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة. وفوض الوزير رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، واعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية وبحث نتائج التظلمات، أما في مادته الثانية فيفوض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في إصدار قرارات فتح المنشآت التي يتم غلقها إداريا. وأصدر الوزير قرارا ثانيا تضمن تفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و 16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 و أيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و 380 لسنة 2014 و 1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص. جدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشآت السياحية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وبما يليق بسمعة مصر السياحية.