قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه تم الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يأتي من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقاري والمهن المرتبطة به. وشمل التعديل استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل الأجازة المنتهية بالتملك والمشاركة وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع، مضيفًا أن التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية. وينص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، إتاحة الأراضي التي تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلي الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيري المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويشمل التعديل أيضًا على أنه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارًا ينتهي بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أحد من يفوضه الصندوق في ذلك نيابة عنه على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به، وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، و كذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوي للطالب، هذا بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق. كما نص التعديل على أنشطة التمويل العقاري للاستثمار لإغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، والحالات التي يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقاري مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقاري وما يجب عليها التزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء. ونص التعديل أيضًا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري، والشروط الواجب توافرها في طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى الاتحاد المصري للتمويل العقاري يضم في عضويته الجهات والهيئات العاملة في مجال التمويل العقاري. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس اول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقاري. قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه تم الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يأتي من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقاري والمهن المرتبطة به. وشمل التعديل استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل الأجازة المنتهية بالتملك والمشاركة وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع، مضيفًا أن التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية. وينص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، إتاحة الأراضي التي تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلي الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيري المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويشمل التعديل أيضًا على أنه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارًا ينتهي بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أحد من يفوضه الصندوق في ذلك نيابة عنه على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به، وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، و كذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوي للطالب، هذا بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق. كما نص التعديل على أنشطة التمويل العقاري للاستثمار لإغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، والحالات التي يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقاري مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقاري وما يجب عليها التزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء. ونص التعديل أيضًا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري، والشروط الواجب توافرها في طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى الاتحاد المصري للتمويل العقاري يضم في عضويته الجهات والهيئات العاملة في مجال التمويل العقاري. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس اول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقاري.