قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، تأجيل الدعوي التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب 'النور' السلفي ل18 أبريل المقبل. وكانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ قد أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي جمال صلاح والذي يطالب فيه بحل حزب "النور" ذي المرجعية الدينية، وذلك لرفعه من غير ذي صفة، مستنداً إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود، أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال صلاح" طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، تأجيل الدعوي التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب 'النور' السلفي ل18 أبريل المقبل. وكانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ قد أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي جمال صلاح والذي يطالب فيه بحل حزب "النور" ذي المرجعية الدينية، وذلك لرفعه من غير ذي صفة، مستنداً إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود، أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال صلاح" طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه.