أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 96. وجاء التعديل في المادة الأولى باستبدال عبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل وبعبارة "واحدا وعشرين عاماً " الواردة بالمادة 141 من ذات القانون بعبارة "ثمانية عشر عامًا". وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على تعديل المادتين "110- 141" من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة "80" والتي تنص على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير في المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقي الأطفال الأصغر سناً. ونشر القرار الجمهورى، الأحد 8 مارس، فى الجريدة الرسمية .