رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الجامعة الأهلية ويتابع انتظام العمل بالمرافق الإدارية    تهديد مستقبل وريثة العرش في بلجيكا بعد قرار ترامب ضد «هارفارد».. ما القصة؟    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة إلى فرنسا    «الداخلية»: إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب «حشيش اصطناعي» ب70 مليون جنيه    طارق الشناوي ينعى المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا: يغادر الحياة يوم عرسه    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 24-5-2025    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى لتأمين المصطافين بالإسكندرية    ترامب يقيل العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل ثلاثة شبان    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجت في الدوري    توفير فرص عمل بالأردن برواتب تصل إلى 290 دينارا شهريا    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    أخبار الطقس في الإمارات اليوم السبت.. أجواء غائمة على هذه المناطق    رئيس بعثة الحج: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    وزير الإسكان: غدًا.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية    غرفة المنشآت السياحية: 30 يونيو آخر موعد لتوفيق أوضاع العائمات النيلية    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مستشفيات جامعة جنيف    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالجيزة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام ومواعيد الامتحانات    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    بينهم الشرع، الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا    سباق سيارات ينتهى بحادث تصادم فى دمياط وإصابة 3 أشخاص    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.
الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.