بعد نقلها لوزارة الإعلام.. ما هو دور الهيئة العامة للاستعلامات؟    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    استمرار تطوير منطقة «شق الثعبان» وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة    جهاد الدينارى ترد على أكاذيب الإرهابية: مكانكوا القمامة ومصر فى ضهر غزة    سنة خامسة حرب !    الزمالك وسيراميكا يتصدران سباق الفوز المتتالي في الدوري    فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا    الإسكندرية تشهد ضبط 3 بائعين بعد مشاجرة بالسب على خلفية البضائع    مصرع مسن مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بالسنبلاوين    «المداح 6».. حمادة هلال يواجه قرين طفلة داخل دار رعاية    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «علي كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    "الإفتاء" توضح أحكام إخراج "الشنط الرمضانية" للفقراء خلال شهر رمضان    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاء مع الأطقم الطبية بمعهد الكبد القومي ويستمع للعاملين    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم    عمرو خالد: ليه العلاقات بتنهار؟!.. كيف تبني علاقات صلبة؟ روشتة من سورة آل عمران    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    نصائح مهمة تجنبك الشعور بالعطش طوال فترة الصيام    مواجهة ساخنة على شاشة دراما رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودينا الشربينى فى مرمى سهام السوشيال ميديا    ارتفاع اقتحامات الأقصى.. أكثر من 65 ألف مستوطن خلال 2025    ميرتس يعلن من بكين: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من إيرباص    موقع نيجيرى: مصر تتصدر قائمة أكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2028    مودي: ناقشت مع نتنياهو توسيع مجالات التعاون بين إسرائيل والهند    فيفا يحسم الجدل بشأن سحب ملف تنظيم كأس العالم 2026 من المكسيك    بالأسماء.. الحكومة تشكل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    25 فبراير 2026.. استقرار أسعار الدولار في أغلب البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يشيد بقرار الموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.
الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.