فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    د. خالد سعيد يكتب: ماذا وراء تحمّل إسرائيل تكلفة إزالة أنقاض غزة؟!    الأرصاد توجه تحذير شديد اللهجة من «شبورة كثيفة» على الطرق السريعة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.
الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.