الرئيس السيسي يدعو المصريين للمساهمة في إعمار غزة    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    بمرتب 300 دينار شهريًا.. وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة للشباب بالأردن    بعد هبوط 10 جنيهات في عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    بعد التعديلات الأخيرة.. أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 في البنوك    1500 فرصة عمل.. افتتاح ملتقى توظيفي للطلاب والخريجين بكلية التكنولوجيا والتعليم بالأميرية    تداول 12 ألف طن و617 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر    سمير النجار: الزراعة المصرية تخطو بثبات نحو تحقيق طفرة حقيقية في مجال الإنتاج والتصدير    «الكلام ده في التجمع».. مواجهة بين لميس الحديدي ورئيس شعبة المواد البترولية بسبب سعر الغاز المنزلي    إعادة افتتاح مقر القنصلية السورية في ألمانيا قريبا    2600 مظاهرة تحت شعار «لا ملوك» تجتاح أمريكا.. وترامب يرد بفيديو ساخر (فيديو)    اندلاع حريق في مصنع روسي للغاز جراء هجوم بمسيرات أوكرانية    18 عامًا على رأس السلطة.. تسلسل زمني لحكم نتنياهو قبل ترشحه للانتخابات المقبلة    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا لبحث إعادة إعمار غزة    لدعم الفتيات في الرياضة.. دور جديد ل محمد صلاح داخل ليفربول (شاهد)    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    ياسين منصور: الأهلي يستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا    قرارات جديدة من جهات التحقيق بشأن جريمة طفل الإسماعيلية    للمرة الثانية.. إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجة والده في المنيا للمفتي    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي في محافظة القليوبية 2025    «كنت متأكدة أنها مش هتسيب الفستان».. منة شلبي تكشف تفاصيل موقف يسرا معها بالجونة    نجل المؤلف مصطفى محرم يحذر من الاقتراب من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    وائل جسار يشعل مهرجان الموسيقى العربية ال 33 بأمسية رومانسية (صور)    السيسي للمصريين: «متفائل جدًا.. وإوعوا تنسوا إن اللي إحنا فيه كله كرم من ربنا»    وزير الصحة يبحث تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي للوزارة    الصحة تطلق حملة مكافحة الطفيليات المعوية ل4 ملايين طالب في المحافظات الزراعية    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرية زوبع    الرئيس السيسى : كل التحية لأبطال حرب أكتوبر.. صنعوا وأعادوا العزة لمصر    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    البوصلة    العثور على جثة العامل الرابع في حادث بيارة الصرف الصحي بالعريش    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    أسوان تنهي استعدادات احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    يشم ويمضغ العشب.. زميل رونالدو يكشف عاداته في التدريبات    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    حظك من برجك.. توقعات اليوم    حالة الطقس اليوم الأحد في الكويت .. حار نهارا مستقرا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    ياسر جلال: المسئول والفنان يتحملان ما لا يتحمله بشر.. وعندي طموح أخدم الناس    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.
الإدارية للرئاسة: تعويض رجال الشرطة ضد خطر الوظيفة
المحكمة: الزام الوزارة بتعويض فرد ب20ألف جنيه لما أصابه من ضرر
الحيثيات : عدم توقيع الداخلية الكشف الطبى الدورى على أفرادها خطأ جسيم
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية إلا أنه بعد عدة سنوات، ونظرا لطبيعة عمله فقد تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول أنسى بها مع طول نظر واستجماتيزم بها والعين اليمنى 1/60 تتحسن بالنظارة إلى 6/18 وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار إنهاء خدمته.
ولما كان ذلك، وكانت إصابة المدعى على النحو السالف ما كانت إلا بسبب قيامه بأداء عمله المكلف به ليلا، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى إشارة تفيد أن المدعى قد تسبب بفعل منه فى حدوث الإصابة، التى حدثت له أو لحقت به وهى ترجع فى المقام الأول إلى خطأ جسيم فى مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة بتوقيع الكشف على المدعى بصفة دورية، ومن يتماثل معه من زملائه فى العمل بالخدمات الليلية للتثبت من قوة إبصاره، خاصة أن قوة الإبصار هى المعول الأول فى تلك الوظائف وتلك الأعمال باعتبارها تؤدى ليلا، حتى إذا ماتبين ضعف الإبصار لديه أسندت إليه أعمال أخرى تتناسب مع حالته، أما وأنها تخلت عن ذلك حتى أصابته بما سلف بيانه من نسبة العجز المشار إليها، ذلك ينم بلا جدال عن إهمال جسيم وسوء إدارة للمرفق القائم على خدمته المدعى ومن تماثلت حالتهم من زملائه متمثلًا فى التخلى عن اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية القائمين على خدمته عند قيامهم بأداء ما يكلفون به، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ الجسيم فى جانب جهة الإدارة اللازم لقيام مسئوليتها، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى الإصابة، التى لحقت به وما نتج عنها من عجز مستديم ومن إنهاء خدمته ومصروفات تقاضى طالت أكثر من عشر سنوات وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة هذه الإصابة، وهذه الأضرار جميعها قد جاءت نتيجة طبيعية ومباشرة لسلوك جهة الإدارة غير المشروع، فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغًا مقداره (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
وجاء حكم المحكمة أن الشرطة هى الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن، ولا يوجد أدنى شك أن وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن اختيار أفضل العناصر من بين شباب الوطن للسهر على حمايته وحماية مواطنيه من العناصر الإجرامية، وكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو المواطنين، وإذا كان الانضمام إلى هيئة الشرطة شرف لا يدانيه شرف لكل شاب مصرى يعشق هذا الوطن بما لهذا الوطن من حقوق فى عنق كل مواطن تقتضى منه بذل الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين فإنه فى المقابل لزامًا على وزارة الداخلية، إن هى اختارت من بين شباب الوطن من يحملون راية الدفاع عنه داخليا والحفاظ على أمنه وأمن مواطنيه أن تتخذ التدابير اللازمة لحمايتهم أثناء تأدية العمل المنوط بهم وأن تستخدم فى ذلك كافة الموارد والإمكانيات المتوافرة لديها من خطط محكمة ومعدات حديثة، وذلك باعتبارهم اللبنة الأساسية لحماية المجتمع وتأمينه، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.