انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    كأس العرب.. السعودية تبحث عن تثبيت الصدارة أمام المغرب.. وعُمان تتشبث بآخر الفرص    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    الأرصاد تحذر من تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية على بعض المناطق    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    وزير الرياضة يوضح أسباب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية : الزام الحكومة بتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .
الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.