الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى : وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " . وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور. وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 . وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه . الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى : وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " . وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور. وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 . وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .