وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025    "نهجكم الحواري ينقذ الموقف".. الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة تشيد بتفهم وزير العمل لقضية الحد الأدنى للأجور    "تشكيل حكومة موحدة".. بيان مجلس النواب الليبي بشأن أحداث ‫طرابلس    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    إمام عاشور يتوسط بوستر ترويجيا لبطولة كأس العالم للأندية    تفاصيل مشاجرة طلابية بالأسلحة أمام مدرسة في ديرمواس بالمنيا    عدت على خير، بهاء الدين محمد يتصدر التريند بعد إجرائه عملية جراحية    فقدت توزانها.. سما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية    القصة الكاملة لحادث دهس الفنان نور النبوي موظفًا بالكهرباء    قرار قضائي جديد بشأن 64 متهما في قضية "خلية القاهرة الجديدة"    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    مشاركة جامعة كفر الشيخ باللقاء الختامي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    وزير الصحة: الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال 2025، بتكلفة 11.7 مليار جنيه    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    بعد حل العمال الكردستاني.. أردوغان: تخلصنا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية : الزام الحكومة بتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .
الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.