رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض    جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور قبل مواجهة البنك الأهلي (فيديو)    مورينتس: على صلاح التعلم من جريزمان لضمان الاستمرار مع ليفربول    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2026    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية : الزام الحكومة بتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .
الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.