اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية : الزام الحكومة بتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .
الزمت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدوله بموجب عقود مؤقته.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبى :
وقد استندت المحكمة فى حكمها الى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثه الى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 نصها الاتى (مادة 23 فقرة ثالثه كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابته بذات الباب " .
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص فى مادته الثانيه على أن "" يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.
وقالت المحكمة:" انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامه من إطلاقات الجهة الإدارية، الا ان المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الاداريه أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافأت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 .
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فان شغل الوظيفة العامه يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد إعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله الى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة فى حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين فان الدوله تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون الا بالغاءه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.