موعد عودة الرحلات البرية لحجاج السياحة    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    وزير الإسكان: إزالة عدة مخالفات بناء في 4 مدن خلال عيد الأضحى    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يقودنا إلى كارثة وكل ما يهمه البقاء في السلطة    5 مباريات تجهز الأهلي لصدام الزمالك    بدء اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة رئيس الوزراء    محافظ مطروح يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة (صور)    وزير الإسكان: الجهاز المركزى للتعمير يتولى تنفيذ حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة    العربى الناصرى: 30 يونيو ثورة تصدت لإرهاب الإخوان وأنقدت مصر من الحرب الأهلية    الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس    رئيس جامعة العريش يؤكد ضرورة سرعة إعلان نتائج الكليات والبرامج (تفاصيل)    تشكيل البرتغال المتوقع أمام تركيا.. رونالدو يقود الهجوم    بعد تسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة.. السجن والغرامة تلاحق المتورطين    منظومة الشكاوى بوزارة التعليم العالي تستجيب ل5021 شكوى خلال العام المالي 2023-2024    بتهمة الفسق والفجور.. بعد قليل الحكم على كروان مشاكل وإنجي حمادة    أميرة بهي الدين ل«الشاهد»: الإعلان الدستوري الإخواني تجاوز معنى القانون    مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح الفلسطينية    مسرح العرائس يقدم حفلين غنائيين لأم كلثوم| 11 يوليو    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما.. الإفتاء تكشف    الصحة: تنفيذ 45 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة وتأهيل 1490 صيدليا في 12 محافظة    ينهي حياة أبن شقيقة لخلاف على سور وحجرة بالدقهلية    من الشرقية، التعليم تكشف هوية مصور امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة    العدوان الإسرائيلي يحرم طلبة غزة من أداء امتحانات الثانوية العامة    استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024 بعد تراجع طفيف    أسعار اللحوم الضاني اليوم السبت 22-6-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    صحة الدقهلية: تدريب مشرفي اللجان الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الامتحانات    سيارة الزفة اصطدمت بعمود إنارة.. عروسان يتعرضان لحادث سير بالغربية (فيديو)    جامعة القاهرة تخصص 2.5 مليون جنيه لتطوير مركز الدراسات الشرقية    طريقة عمل الجاتوه شاتوه، زي الجاهز وأوفر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-6-2024    كاف يعلن تلقيه عروضا لاستضافة السوبر الأفريقي    وكيل الصحة: مستشفيات مطروح حققت أعلى درجات الجاهزية والاستعداد خلال عيد الأضحى    لأول مرة| دراسة ل«القومي للبحوث» تبحث في شخصية المجرم.. خاطف الأطفال    تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم    نقيب البيطريين يكشف تفاصيل الأوضاع داخل النقابة بعد توليه المقعد (تفاصيل)    يورو 2024| التشكيل المتوقع لمنتخب التشيك أمام جورجيا في بطولة الأمم الأوروبية    لوبان: ماكرون سيضطر إلى الاستقالة من أجل الخروج من الأزمة    تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مع أسرتها.. ماذا قال؟    الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات.. ماذا حدث؟    نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش    انتشال 14 جثة بعد غرق مركب مهاجرين أمام سواحل إيطاليا    كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا    دار الإفتاء تكشف حكم قراءة المرأة القرآن بدون حجاب    مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات    عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين    مهمة عسكرية ل "الناتو" في أوكرانيا| فيكتور أوربان: لن يستطيع أحد إجبارنا على الدخول في الصراع الأوكراني.. روسيا تعلن استعدادها لإجراء حوار لدعم الاستقرار مع الولايات المتحدة    تُلعب فجر السبت.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى    مع انتهاء موسم الحج. سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري    ريال مدريد.. أعلى دخلًا للأندية في العالم    موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 في مصر    وفاة والدة بيليه عن عمر يناهز 101 عامًا    أخبار اليوم الأسبوعي| حقائب التحدى ومفاجأة الأعلى للجامعات والجمهورية الجديدة    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    لأول مرة.. مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون ب «إعلام القاهرة» تحظى برعاية 5 وزارات    أيمن الرقب: اعتراف أرمينيا الرسمي بفلسطين انتصار معنوي لدماء شعبنا    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة
نشر في الجمعة يوم 08 - 06 - 2012

يجري حالياً اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتنفرد جريدة "الجمعة " بنشر النص الكامل لمشروع القرار قبل صدوره وفيما يلي نصه:
المادة الأولى: العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع(3) أجور موسميين علي الباب الأول ومضي علي تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفاءهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة الثانية: من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الدخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفي ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم علي درجات دائمة، وعلي الباب الأول بالشروط الآتية:
1-ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق علي النقل.
2-قضاء ثلاث سنوات علي الأقل علي هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذي تم التعاقد عليها قبل النقل.
3-قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين علي الدرجة الدائمة بالباب الأول.
المادة الثالثة: يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقا للإجراءات والشروط والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.
المادة الرابعة: يحظر حظرا تاما التعاقد علي بند(2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلي اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع، ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا للاحتياجات الفعلية وأن أي مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار والمذيلة بتوقيع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلي نص المادة 23 من القانون المذكور.
وهذا النص كما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1975 بتضمن فقرتين:-
مادة 23 الفقرة الأولي: استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
مادة 23 الفقرة الثانية: كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات علي الاقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توارت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وهذه الفقرة من المادة (23) بقيت كما هي بذات أحكامها الفقرة المضافة وهي الفقرة الثالثة المضافة بالقانون 19 لسنة 2012 تخاطب من تم نقلهم إلي الباب الأول أجور ومضي علي هذا النقل ستة أشهر من تاريخ النقل فإنه يتم تعيينهم علي بند الأجر بذات الباب.
وأنه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية لهذا التعديل بمضبطة الجلسة الثانية والأربعين والجلسة الثالثة والأربعين يبين أن سبب هذه التعديل يرجع إلي أن المتعاقدين علي الأبواب الأخرى مدة تعاقدهم قد تصل في بعض الحالات إلي عشر سنوات واكتسابهم الخبرات اللازمة في الوظائف المتعاقدين عليها وأن المدد التي قضوها أكسبتهم خبرات تجعلهم بعد النقل من الظلم لهم بقاءهم ثلاث سنوات علي بند الأجور الموسمية في الباب الأول كشرط للتعيين.
وأن علاج ذلك يكون بتخفيض مدة الثلاث سنوات المطلوبة للتعيين علي الوظائف الثابتة لتكون ستة أشهر فقط وهو الأمر الذي يتطلب قضاءهم ثلاث سنوات علي الأقل اعتبارا من تاريخ تعاقدهم علي الأبواب الأخرى قبل النقل إلي الباب الأول وأن القول بقصر المدة علي ستة أشهر بالنسبة للجميع يخل بمبدأ المساواة ويجعل المنقولين بين الأبواب الأخرى في وضع افضل من المعينين ابتداء بمكافآت شاملة علي الباب الأول.
وعليه فإن مدة الستة أشهر يقتصر التخاطب بها على العاملين المنقولين من الأبواب الأخرى وبشرط قضائهم ثلاث سنوات على الأقل على الأبواب الأخرى قبل النقل.
ويكون شرط التعيين بالنسبة للمنقولين من الأبواب الأخرى علي الباب الأول قضاء ثلاث سنوات في الأبواب الأخرى علي الأقل بالإضافة إلي ستة أشهر بالباب الأول بعد النقل، ويظل المعينون علي بند المكافآت الشاملة ابتداء علي الباب الأول بذات القواعد التي تحكمهم، وهي قضاء ثلاث سنوات علي الأقل بهذه الصفة ويكون الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 19 لسنة 2012 قائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.