لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جنوب سيناء.. طرح 7 عجول بفروع "دلتا ماركت"    أمريكا تطالب بفتح تحقيق عاجل بعد مقتل أحد مواطنيها في سوريا    سندخل دمشق في نصف ساعة.. نتنياهو يوجه تهديدا للنظام السوري    ماكرون: فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة    مجزرة جديدة في حي الشيخ رضوان واستشهاد طفلة جوعًا يعمق مأساة غزة    قيادي بمستقبل وطن: مواقف القيادة السياسية تجاه فلسطين تؤكد دعم القضية الفلسطينية    يواصل التمرد.. حامد حمدان يغيب عن مباراة بتروجيت الودية أمام وي    "قابلته وعمري 12 سنة".. تركي آل الشيخ يكشف عن أول لقاء مع الراحل هولك هوجان    موعد نتيجة الثانوية الأزهريّة 2025    مصطفى كامل: "هذا ما سيحدث لو راغب علامة مجاش النقابة"    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة    ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ثورة يوليو بفعاليات متنوعة تعزز الهوية الوطنية.. صور    إيران تُعلن استعدادها لمحادثات نووية مع واشنطن بشرط استعادة الثقة    تسمموا بمبيد حشري لا ترياق له.. سبب وفاة الأطفال الستة بالمنيا يكشفه لأول مرة أستاذ السموم المختص بالواقعة - فيديو    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    وزير الطيران: تطوبر مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويا    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    مران الزمالك - فيريرا يكثف التدريبات الخططية قبل مواجهة دجلة وديا    وزير الرياضة يكلف بتشكيل لجنة قانونية بعد استقالتين في اتحاد تنس الطاولة    بايرن ميونخ يجهز عرضا جديد من أجل دياز    اجتماع موسع بمستشفيات قنا الجامعية لبحث تعزيز الجودة ومكافحة العدوى    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    "ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    للعام الثالث.. صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في خدمات القوافل الطبية    «هجرة» و«ملكة القطن» و«رقية».. ثلاثة أفلام عربية تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته ال82    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: «التأمين الصحى» تبحث تطبيق المنظومة.. و40 طريقة صوفية تحيي الليلة الختامية ل«المرسى أبوالعباس»    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    عروض فنية وفلكلورية في استقبال الباخرة السياحية «AROYA» بميناء الإسكندرية    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة
نشر في الجمعة يوم 08 - 06 - 2012

يجري حالياً اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتنفرد جريدة "الجمعة " بنشر النص الكامل لمشروع القرار قبل صدوره وفيما يلي نصه:
المادة الأولى: العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع(3) أجور موسميين علي الباب الأول ومضي علي تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفاءهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة الثانية: من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الدخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفي ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم علي درجات دائمة، وعلي الباب الأول بالشروط الآتية:
1-ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق علي النقل.
2-قضاء ثلاث سنوات علي الأقل علي هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذي تم التعاقد عليها قبل النقل.
3-قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين علي الدرجة الدائمة بالباب الأول.
المادة الثالثة: يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقا للإجراءات والشروط والمنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.
المادة الرابعة: يحظر حظرا تاما التعاقد علي بند(2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلي اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع، ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا للاحتياجات الفعلية وأن أي مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار والمذيلة بتوقيع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلي نص المادة 23 من القانون المذكور.
وهذا النص كما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1975 بتضمن فقرتين:-
مادة 23 الفقرة الأولي: استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
مادة 23 الفقرة الثانية: كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات علي الاقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توارت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وهذه الفقرة من المادة (23) بقيت كما هي بذات أحكامها الفقرة المضافة وهي الفقرة الثالثة المضافة بالقانون 19 لسنة 2012 تخاطب من تم نقلهم إلي الباب الأول أجور ومضي علي هذا النقل ستة أشهر من تاريخ النقل فإنه يتم تعيينهم علي بند الأجر بذات الباب.
وأنه بالرجوع إلي الأعمال التحضيرية لهذا التعديل بمضبطة الجلسة الثانية والأربعين والجلسة الثالثة والأربعين يبين أن سبب هذه التعديل يرجع إلي أن المتعاقدين علي الأبواب الأخرى مدة تعاقدهم قد تصل في بعض الحالات إلي عشر سنوات واكتسابهم الخبرات اللازمة في الوظائف المتعاقدين عليها وأن المدد التي قضوها أكسبتهم خبرات تجعلهم بعد النقل من الظلم لهم بقاءهم ثلاث سنوات علي بند الأجور الموسمية في الباب الأول كشرط للتعيين.
وأن علاج ذلك يكون بتخفيض مدة الثلاث سنوات المطلوبة للتعيين علي الوظائف الثابتة لتكون ستة أشهر فقط وهو الأمر الذي يتطلب قضاءهم ثلاث سنوات علي الأقل اعتبارا من تاريخ تعاقدهم علي الأبواب الأخرى قبل النقل إلي الباب الأول وأن القول بقصر المدة علي ستة أشهر بالنسبة للجميع يخل بمبدأ المساواة ويجعل المنقولين بين الأبواب الأخرى في وضع افضل من المعينين ابتداء بمكافآت شاملة علي الباب الأول.
وعليه فإن مدة الستة أشهر يقتصر التخاطب بها على العاملين المنقولين من الأبواب الأخرى وبشرط قضائهم ثلاث سنوات على الأقل على الأبواب الأخرى قبل النقل.
ويكون شرط التعيين بالنسبة للمنقولين من الأبواب الأخرى علي الباب الأول قضاء ثلاث سنوات في الأبواب الأخرى علي الأقل بالإضافة إلي ستة أشهر بالباب الأول بعد النقل، ويظل المعينون علي بند المكافآت الشاملة ابتداء علي الباب الأول بذات القواعد التي تحكمهم، وهي قضاء ثلاث سنوات علي الأقل بهذه الصفة ويكون الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 19 لسنة 2012 قائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.