وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، علي تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل. وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص علي أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون علي "كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة علي اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر علي الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص علي أنه: "يتم تثبيت كل من أمضي 6 أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد علي أبواب الميزانية الأخري. كما أضاف التعديل مادةً أخري مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون علي وظائف، ويحظر التعاقد علي أجور الموسميين بمكافأة شاملة علي اعتمادات الباب الأول أجور. وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلي جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد. من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة. وجاءت كل تعقيبات النواب علي مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.