قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيينات وزارة العدل. وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الطاعن علم بوجود تعيينات فى المحاكم ببعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلى، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشترطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعى بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه فى مجموع الدرجات. وأضافت المحكمة أن التعيينات تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعييناً مبتداءً أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدا من السلطة المختصة. وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن صدور قرارها دون إعلان يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا، وأن القرار صدر بطريق التمرير بالموافقة على تعيين الأسماء الواردة بالقرار، وهو ما يؤكد تغاضى جهة الإدارة عن أى قواعد قانونية، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهى المصلحة العامة. وأوضحت المحكمة أن من يستفيد من هذا القضاء ذوى الشأن جميعا وليس المدعى فقط، وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقا مباشرا فى التعيين إلا أنه يضعه فى ذات المركز القانونى لمن ألغى تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيهم الحق فى التقدم لشغل الوظائف التى كانوا يشغلونها. قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيينات وزارة العدل. وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الطاعن علم بوجود تعيينات فى المحاكم ببعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلى، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشترطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعى بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه فى مجموع الدرجات. وأضافت المحكمة أن التعيينات تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعييناً مبتداءً أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدا من السلطة المختصة. وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن صدور قرارها دون إعلان يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا، وأن القرار صدر بطريق التمرير بالموافقة على تعيين الأسماء الواردة بالقرار، وهو ما يؤكد تغاضى جهة الإدارة عن أى قواعد قانونية، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهى المصلحة العامة. وأوضحت المحكمة أن من يستفيد من هذا القضاء ذوى الشأن جميعا وليس المدعى فقط، وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقا مباشرا فى التعيين إلا أنه يضعه فى ذات المركز القانونى لمن ألغى تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيهم الحق فى التقدم لشغل الوظائف التى كانوا يشغلونها.