رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض    جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور قبل مواجهة البنك الأهلي (فيديو)    مورينتس: على صلاح التعلم من جريزمان لضمان الاستمرار مع ليفربول    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2026    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة : بطلان تعيينات وزارة العدل للمرة الثالثة
المحكمة: التعيينات خالفت قانون العاملين المدنيين بالدولة وأخلت بمبدأ المساواة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيينات وزارة العدل.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الطاعن علم بوجود تعيينات فى المحاكم ببعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلى، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشترطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعى بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه فى مجموع الدرجات.
وأضافت المحكمة أن التعيينات تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعييناً مبتداءً أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدا من السلطة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن صدور قرارها دون إعلان يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا، وأن القرار صدر بطريق التمرير بالموافقة على تعيين الأسماء الواردة بالقرار، وهو ما يؤكد تغاضى جهة الإدارة عن أى قواعد قانونية، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهى المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن من يستفيد من هذا القضاء ذوى الشأن جميعا وليس المدعى فقط، وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقا مباشرا فى التعيين إلا أنه يضعه فى ذات المركز القانونى لمن ألغى تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيهم الحق فى التقدم لشغل الوظائف التى كانوا يشغلونها.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيينات وزارة العدل.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الطاعن علم بوجود تعيينات فى المحاكم ببعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلى، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشترطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعى بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه فى مجموع الدرجات.
وأضافت المحكمة أن التعيينات تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعييناً مبتداءً أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدا من السلطة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن صدور قرارها دون إعلان يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا، وأن القرار صدر بطريق التمرير بالموافقة على تعيين الأسماء الواردة بالقرار، وهو ما يؤكد تغاضى جهة الإدارة عن أى قواعد قانونية، وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهى المصلحة العامة.
وأوضحت المحكمة أن من يستفيد من هذا القضاء ذوى الشأن جميعا وليس المدعى فقط، وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقا مباشرا فى التعيين إلا أنه يضعه فى ذات المركز القانونى لمن ألغى تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيهم الحق فى التقدم لشغل الوظائف التى كانوا يشغلونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.