أرست المحكمة الإدارية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس مبدأ قضائي يمنع الجهات الإدارية في الدولة بإنهاء خدمة العامل المريض نفسيأ أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية علي علم بحالته المرضية. شرحت المحكمة في حيثات حكمها الصادر تحت عضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر عبد السلام، أن المدعي "أشرف حسن محمد عشماوى" من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه فى غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسى وعقلى تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه " فصام وجدانى مزمن " ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله الى المجلس الطبى بالنزهة " الذي أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج. وتابعت المحكمة، أنه في مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، بإستمرار مرضه فأحيل الى المجلس الطبى بمصر الجديده غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة إشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسى بغرض العلاج الداخلى ، وعند عودته الى العمل فوجىء بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل معللة بإن انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التي قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب في العمل،الأمر الذي دفعه لإقامة دعوي قضائية لبطلان القرار. وفندت المحكمة أسباب حكمها أنه المدعي لم يستقيل عن العمل ولكنه أبلغ ان مرضة مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض ، وهو الثابت من الكشف الطبى الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبى بالنزهة فى فترات سابقه على تاريخ انهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره. وانتهت المحكمة القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سند لا يبرره قانوناً ومشوباً بعيب مخالفة القانون لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية والانقطاع عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني الذي يرتب إنهاء الخدمة وهو ما لا ينبئ عن رغبته في هجر الوظيفة ، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادتة إلى عمله. أرست المحكمة الإدارية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس مبدأ قضائي يمنع الجهات الإدارية في الدولة بإنهاء خدمة العامل المريض نفسيأ أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية علي علم بحالته المرضية. شرحت المحكمة في حيثات حكمها الصادر تحت عضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر عبد السلام، أن المدعي "أشرف حسن محمد عشماوى" من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه فى غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسى وعقلى تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه " فصام وجدانى مزمن " ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله الى المجلس الطبى بالنزهة " الذي أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج. وتابعت المحكمة، أنه في مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، بإستمرار مرضه فأحيل الى المجلس الطبى بمصر الجديده غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة إشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسى بغرض العلاج الداخلى ، وعند عودته الى العمل فوجىء بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل معللة بإن انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التي قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب في العمل،الأمر الذي دفعه لإقامة دعوي قضائية لبطلان القرار. وفندت المحكمة أسباب حكمها أنه المدعي لم يستقيل عن العمل ولكنه أبلغ ان مرضة مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض ، وهو الثابت من الكشف الطبى الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبى بالنزهة فى فترات سابقه على تاريخ انهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره. وانتهت المحكمة القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سند لا يبرره قانوناً ومشوباً بعيب مخالفة القانون لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية والانقطاع عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني الذي يرتب إنهاء الخدمة وهو ما لا ينبئ عن رغبته في هجر الوظيفة ، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادتة إلى عمله.