قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائى يمنع الجهات الإدارية فى الدولة من إنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر عبد السلام، أن المدعى "أشرف. ح" من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه فى غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسى وعقلى تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه "فصام وجدانى مزمن"، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله إلى المجلس الطبى بالنزهة الذى أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج. وتابعت المحكمة، أنه فى مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبى بمصر الجديدة غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة اشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسى بغرض العلاج الداخلى، وعند عودته إلى العمل فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل معللة بأن انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التى قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب فى العمل، الأمر الذى دفعه لإقامة دعوى قضائية لبطلان القرار. وفندت المحكمة أسباب حكمها أن المدعى لم يستقل عن العمل ولكنه أبلغ أن مرضه مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض، وهو الثابت من الكشف الطبى الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبى بالنزهة فى فترات سابقة على تاريخ إنهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره. موضوعات متعلقة "تشريع مجلس الدولة" يعلن اليوم تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر