رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري، قبول أوراق تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة "تمرد". وقررت اللجنة إحالة أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني للحزب، بالموافقة من عدمه. وقال أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، محمد راعي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الحزب لم يتم رفضه من لجنة شئون الأحزاب التي تقدمنا لها منذ فترة بالأوراق الخاصة بتأسيس الحزب والتي يحق لها الاعتراض وليس الرفض، وأن الدائرة المنوط بها الرفض هي الدائرة المختصة بشئون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا وذلك وفقا لأحكام الدستور. وأضاف "راعي" أن الحزب سيقوم بعمل التعديلات المطلوبة وتقديمها إلي دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضح القيادي بالحزب محمود نبوي، أن رفض لجنة شئون الأحزاب للأوراق يرجع لخلو منصب رئيس الحزب ليكون أعلى منصب هو "أمين عام" وذلك ليكون الشباب أساس الحزب. كما أصدر الحزب بيان أكد فيه أحترم قرارات اللجنة التي جاءت أوجه اعتراضها متمثلة في إطار بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة ، كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ، حيث كان هدفنا من البداية تقديم نموذج جديد لحزب شبابي يخلو من منصب الرئيس ويكتفي أن يكون علي رأسه الأمين العام ، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب. وأشار البيان أن الحزب بصدد تقديم التعديلات المطلوبة في أقرب وقت ممكن مؤكدين علي احترامنا الكامل لآراء اللجنة والتزامنا بإعلاء راية القانون لنكون نموذجا يحتذي به لكل من يخطو خطانا ويجسد سيادة دولة القانون. الجانب القانوني وتتمثل التعديلات المطلوبة في إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الأحزاب. وذلك على التفصيل التالي: ورد لأمانة اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وبالإطلاع عليها ودراستها تبين أن اللائحة الجديدة لحزب تمرد "الحركة الشعبية" جاءت صياغتها وأحكامها متعارضة ومتضاربة وغير منضبطة وعلى خلاف ما توجبه المادة 5 من قانون الأحزاب وقد شابها كثير من العوار منها المقر الرئيسي لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية. أولاً- مقر الحزب حيث جاء بالإخطار أن مقر الحزب هو شقة أربع حجرات بالعقار رقم 15 بشارع أمام نصار ميدان النعناعة مركز شبين القناطر مؤجرة لوكيل المؤسسين من والده بإيجار شهر بقدره 400 جنيها من أول نوفمبر الماضي ولمدة 5 سنوات. وطلبت اللجنة بيان موقع المقر تحديدا من العقار رقما وطابقا مع الإفصاح عما إذا كانت حيازة هذا المقر خالصة للحزب من عدمه إلا أنه ورد باللائحة المعدلة أن المقر الرئيسي للحز ب هو بالسيدة زينب إيجار جديد وهو أيضا بيان "مُجهّل". الأمر الذي يترتب عليه التجهيل بمقرب الحزب الرئيسي وما إذا كان بشبين القناطر أم السيدة ويخل بالحصانة المقررة لمقر الحزب، وكذا قواعد الفصل من العضوية: جاء بالبند 3/7 من شروط العضوية أنه في حالة مخالفة اللائحة التنظيمية أو الوثيقة التدرج في العقوبة من لوم وتأنيب وتجميد فلم تحدد هذه الفقرة وجوب إحالة عضو الحزب في حالة المخالفة إلى التحقيق. ثانياً- تجميد العضوية ك"عقوبة" لم تحدد اللائحة المستوي التنظيمي المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها كما أورد عقوبة تجميد العضوية دون ان تحدد مدة لها كما ورد بنفس البند أنه في حالة سقوط شرط من شروط العضوية الأساسية يصدر قرار بالفصل من رئيس الحزب دون الرجوع إلى العضو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ المواجهة ومصادرة لحق الدفاع. ثالثاً- اختصاصات وتشكيلات الحزب خلطت اللائحة بين اختصاصات الرئيس والأمين العام للحزب، واختص الأخير بتوجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر وكذلك للرئيس. بالإضافة إلى تداخل اختصاصات هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة كما خلت اللائحة المالية من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب. رابعاً- تجهيل مصدر إيرادات الحزب في فترة التأسيس ورد باللائحة أن إيرادات الحزب في فترة التأسيس مقدمة من وكيل المؤسسين وآخرين ذكر قرين أسماؤهم أنهم أعضاء لجنة مركزية وهي صفة "مُجهّلة" مما يتعين الاعتراض علي تأسيسه وإرسال الملف إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.