انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وشركة صان الحجر الزراعية. وكان النزاع بين الهيئة وشركة صان قد قام بشأن حق الهيئة في فسخ تعاقدها مع الشركة وأحقية الهيئة في مقابل الإشغال المستحق على الشركة من تاريخ وضع يدها على تلك المساحات حتى تاريخ بيعها إليها. وقالت الجمعية إن مرتكزات فتواها القانونية تأسست بنص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ونص مادته 66 بأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو الهيئات، يكون الرأي الصادر من الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين، وهو ما يؤكد أن أطراف النزاع في الموضوع المطروح هو شخص من أشخاص القانون الخاص.