أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة طلب لوزارة الأوقاف لحضور ممثلا من الوزارة جلسة تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالقسم بمقر مجلس الدولة. أكد مصدر قضائى أن التعديلات شملت أن تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار . وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة. وأضاف المصدر أن التعديلات شملت إضافة مادتين محددتين رقمي 1 مكرر و10 مكرر، وفى المادة 1 مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك إذا كان ماله إلى وقف خيري أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف. وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه. أما المادة 10 مكرر تنص على عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأي صورة من صور الاشتراك. وتقضى المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم. أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة طلب لوزارة الأوقاف لحضور ممثلا من الوزارة جلسة تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالقسم بمقر مجلس الدولة. أكد مصدر قضائى أن التعديلات شملت أن تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار . وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة. وأضاف المصدر أن التعديلات شملت إضافة مادتين محددتين رقمي 1 مكرر و10 مكرر، وفى المادة 1 مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك إذا كان ماله إلى وقف خيري أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف. وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه. أما المادة 10 مكرر تنص على عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأي صورة من صور الاشتراك. وتقضى المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم.