وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية. وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى: مادة 5: تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة. كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى: مادة 1 مكرر: تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف. وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه. مادة 10 مكرر: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.