«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لتقرير المفوضين بعدم قبول حل الأمن المركزى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 09 - 2014

اوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المطالبة بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربة .
اكد التقرير أن القوات المسلحة للداخلية تخصص كل عام كوته من الفرز الرابع للمتقديمن للتجنيد وهم المجندين الذين لا يقرءون ولا يكتبون والذين ينصاعوا للأوامر بطريقة عمياء أملاً في إنتهاء مدة تجنيدهم ، كما لا يتم تأهيلهم وتدريبهم بطريقة مناسبة ، على خلاف كافة الدول المتقدمة التي تحسن إختيار التشكيلات الأمنية التي تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة في إطار إحترام القانون وحقوق الإنسان.
وبناءاً عليه أقام جابر جاد نصار عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمود سليمان كبيش، وعبد الجليل مصطفى، وجمال زهران،عصام الإسلامبولي، ضد كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم القانونية، لإلغاء تنظيم الأمن المركزي وإستبداله بقوات أمن مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب في كل المواقف بعيداً عن القوة والعنف المفرطين ، إلا إنهم إمتنعوا عن ذلك وهو ما يشكل قرار إداري سلبي ، وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته الدستور بإعتبار أن الدستور نص على أن التجنيد الإجباري لا يكون إلا في إطار القوات المسلحة ومن ثم فإن ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية والوطنية من إستخدام المجندين إجبارياً في الأمن المركزي يخالف الدستور بإعتبار أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية وبالتالي فلا يمكن أن يكون التجنيد الإجباري جزء من تكوينها ولا يمكن أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجباري فيها ، هذا فضلاً عن أن قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ، كما أن نصوص قانون الشرطة قد خلت من أي إشارة إلى وجود الأمن المركزي.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى إلا إنه ونظراً للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة على حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، ومنع وقوع الجرائم وضبطها وهى بذلك إنما تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الدستور ، كما أن ولائها للشعب وهو ما أضافه الدستور الحالي ليغلق الباب تماماً في مواجهة أي دعوات أو محاولات لتسييس جهاز الشرطة أو جعله في خدمة أنظمة أو حكومات ؛ فالشرطة في خدمة الشعب وولائها له ، ورئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها عن طريق وزير الداخلية الذي يصدر القررات المنظمة لعملها ولجميع شئونها .
وفي ضوء ذلك أنشأ رئيس الجمهورية – بما كان له من سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة - إدارة عامة تسمى إدارة الإحتياطي المركزي والتي أصبحت فيما بعد الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وهي تتكون من ضباط وأفراد وجنود ، ومن المقرر أن جهة الإدارة تتمتع في إنشاء وتنظيم المرافق العامة وإلغائها بسلطة تقديرية واسعة ، على أن يحد هذه السلطة التقديرية – شأنها شأن أي سلطة تقديرية ممنوحة لأي جهة إدارة – تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات المواطنين .
وشرح التقرير أن الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية بما كان له من سلطة في إنشاء وتنظيم المرافق العامة أصدر قراريه رقمي 10 لسنة 1984 و331 لسنة 1985 بإنشاء إدارة الإحتياطي المركزي وتعديل مسماها إلى إدارة قوات الأمن المركزي ، وأناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لها ، وبدوره أصدر وزير الداخلية قراره الرقيم 209 لسنة 1985 في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ولما كان من المقرر أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة من إطلاقات جهة الإدارة بما تراه محققاً للصالح العام ، كما أن أوراق الدعوى ومسنداتها قد خلت من ثمة وقائع محددة تتضمن أسباب كافية لحمل جهة الإدارة على حل الأمن المركزي لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية تؤثر على الأمن والطمأنينة التي تهدف، بل تلتزم هيئة الشرطة بكل أجهزتها بالسعي نحو تحقيقها ، ومن ثم فلا يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بحل الأمن المركزي أو إستبداله بقوات مدنية أو غيرها فكل هذا من إطلاقاتها طالما تغيت وجه القانون وإلتزمت حدود المشروعية ، وبإنتقاء هذا الإلزام ينتفي وجود الإمتناع الذي يمكن أن يوجه لمسلكها ، وينتفي من ثم وجود قرار إداري سلبي ، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري .
وأكد التقرير أن ما تقدم لا ينال ما قد أثاره المدعي من عدم دستورية نص المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فيما تضمنه من السماح لغير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في هيئة الشرطة (وتحديداً في الأمن المركزي).
وشرح التقرير نعى المدعي على نص المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية مخالفته للدستور من ناحيتين:
الأولى: في أنه سمح بالتجنيد الإجباري في هيئة الشرطة وهم المجندون في قطاع الأمن المركزي ، وفقاً لما أقرت به جهة الإدارة في مذكرة دفاعها ، والتجنيد نظام عسكري لا يتفق مع الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة وهو ما يعد مخالفة لحكم المدة 206 من الدستور.
والثانية: أنه قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم وهو ما يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ومخالفاً لحكم المادة 53 من الدستور.
ومن حيث إنه الأمر الأول: فإنه من المقرر أن الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه شرف وواجب مقدس، يقوم به الأفراد عن طريق التجنيد وهو ضريبة الدم التي يؤديها المصري تجاه بلده ، وقد جعله المشرع إجباري وفقاً للقانون ، وحيث قسم القانون التجنيد إلى نوعين:
الأول: الخدمة العسكرية: وهي إلزامية على الذكور الذين أتموا 18 عام ويؤدوها في القوات المسلحة بفروعها والشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري.
والثاني: الخدمة الوطنية: ويقصد بها الخدمة العامة التي تفرض على الذكور والإناث من الفئات الخاضعة للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب.
وتابع التقرير، أن التجنيد ليس نظاماً عسكرياً محضاً فبجانب الخدمة العسكرية هناك الخدمة الوطنية ، وثانياً فإن المشرع لم يساوِ بين القوات المسلحة وهذه لا مراء في عسكريتها وبين غيرها من الجهات النظامية التي أجاز أداء الخدمة العسكرية فيها كالشرطة والمصالح ذات النظام العسكري ، فالمعول عليه هنا هو الطبيعة النظامية للجهة وليس الطبيعة العسكرية لها ، وإلا ما أفرد المشرع فقرة أولى للقوات المسلحة وفقرة ثانية للشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ، ولو قصد المشرع التماثل بين القوات المسلحة والشرطة كجهات ذات طابع عسكري لما اعوزه النص على ذلك ولذكرهم في فقرة واحدة ، ولكن تم ذكر الشرطة مع المصالح والهيئات ذات النظام العسكري دليلاً على نظاميتها ، ومغايرة بينهما وبين القوات المسلحة تأكيداً لمدنيتها .
فلا تلازم بين الطابع العسكري والطابع النظامي ؛ فقد يكون هناك هيئات عسكرية ونظامية معاً كالقوات المسلحة ، وقد يكون هناك هيئات نظامية فقط ولكنها ذات طابع مدني كالشرطة ، وقد يكون هناك كيانات عسكرية لكنها غير نظامية كالمليشيات والعصابات والمرتزقة وحركات المقاومة الشعبية وغيرها .
وعلى جانب آخر ، وبفرض صحة هذا الزعم ، فإن قوات الأمن المركزي لا تتضمن فقط المجندين إجبارياً ، ولكن أيضاً تتضمن مجندين معينين في جهاز الشرطة ويتقاضون أجراً ، كما أن التجنيد الإجباري في الشرطة لا يقتصر على قوات الأمن المركزي فقط وإنما يجري أيضاً في كافة فروع هيئة الشرطة كإدارة المرور وقوات الأمن وغيرها ، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه.
وبالبناء على ما تقدم فإن قصر الخدمة العسكرية في هيئة الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يتعبر تدخلاً من جانب المشرع بوضع قاعدة عامة مجردة بإعتبار أن المعين الأصلي للتجنيد هو القوات المسلحة وبالتالي ضمن لها تواجد هذه الفئات الأعلى مؤهلاً ، هذا فضلاً عن أن الفئات الأخرى لا يقتصر تجنيدها على جهاز الشرطة فقط وإنما يمكن تجنيدها في القوات المسلحة ايضاً ، ولما كان مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينعى المدعي على النص المذكور مخالفته ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا قاعدةٍ صماء ولا يقصد به المساواة الحسابية الدقيقة وطالما لم يقم دليل على التمييز المتعمد من جانب المشرع فلا وجه للقول بالإخلال بمبدأ المساواة ، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه أيضاً .
ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى أنه لا مراء في أن أي جهاز إداري أو مرفق عام تكتنفه بعض العيوب وتعيقه بعض العثرات وقد يضل الطريق أحياناً أو يحيد عنه أحياناً أخرى ولكن وفي ظل ذلك كله لا يقبل القول بإلغائه أو القضاء عليه في مقابل هذه العيوب وتلك العثرات، وإذا كان جهاز الشرطة – وخاصة جهاز الأمن المركزي – كما ذكر المدعي قد صدرت منه تجاوزات هنا أو هناك وحاد أحياناً عن غايته ، فإن هذا لا يعني القضاء عليه أو حله ، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، والتي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدات والحوادث الإجرامية والإرهابية التي تتعرض لها أهداف حيوية في مناطق متعددة من الوطن، ومن ثم يكون إستعادة الأمن والأمان الكامل هدفاً نرنو إليه جميعاً ، وغاية نسعى لتحقيقها .
وإذا كان جهاز الشرطة قد خرج عن الطريق السوي قبل وأثناء ثورة يناير ، فإنه لا يمكن أن نغفل أو نتغافل نتغافل عن دوره الكبير في ثورة 30 يونيو وهي لحظة الخطر الداهم الذى ألمّ بالوطن بعد أن سقط فى قبضة جماعة انقضت عليه، وكادت تفتك به وتمزقه أشلائه بعد أن تطايرت إليه شراراتُ لهيب الفتنة وشرورُ أعداء الوطن ، حيث احتضن الجيش والشرطة الشعب مصغيين لدقات قلوب المصريين التى احترقت بزفرات الغضب والألم، وتوحدوا مع نبض الجماهير، وانصهر الشعب والجيش والشرطة فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبداد ، وليس لنا أن ننسى التضحيات اليومية التي يقدمها رجال الشرطة – والجيش – بعد ثورة 30 يونيو من شهداء امتزجت دماؤهم الذكية بتراب أرض الوطن الطاهرة كى تحيا مصر، ونعيشُ نحن .
اوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المطالبة بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربة .
اكد التقرير أن القوات المسلحة للداخلية تخصص كل عام كوته من الفرز الرابع للمتقديمن للتجنيد وهم المجندين الذين لا يقرءون ولا يكتبون والذين ينصاعوا للأوامر بطريقة عمياء أملاً في إنتهاء مدة تجنيدهم ، كما لا يتم تأهيلهم وتدريبهم بطريقة مناسبة ، على خلاف كافة الدول المتقدمة التي تحسن إختيار التشكيلات الأمنية التي تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة في إطار إحترام القانون وحقوق الإنسان.
وبناءاً عليه أقام جابر جاد نصار عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمود سليمان كبيش، وعبد الجليل مصطفى، وجمال زهران،عصام الإسلامبولي، ضد كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم القانونية، لإلغاء تنظيم الأمن المركزي وإستبداله بقوات أمن مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب في كل المواقف بعيداً عن القوة والعنف المفرطين ، إلا إنهم إمتنعوا عن ذلك وهو ما يشكل قرار إداري سلبي ، وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته الدستور بإعتبار أن الدستور نص على أن التجنيد الإجباري لا يكون إلا في إطار القوات المسلحة ومن ثم فإن ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية والوطنية من إستخدام المجندين إجبارياً في الأمن المركزي يخالف الدستور بإعتبار أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية وبالتالي فلا يمكن أن يكون التجنيد الإجباري جزء من تكوينها ولا يمكن أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجباري فيها ، هذا فضلاً عن أن قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ، كما أن نصوص قانون الشرطة قد خلت من أي إشارة إلى وجود الأمن المركزي.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى إلا إنه ونظراً للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة على حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، ومنع وقوع الجرائم وضبطها وهى بذلك إنما تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الدستور ، كما أن ولائها للشعب وهو ما أضافه الدستور الحالي ليغلق الباب تماماً في مواجهة أي دعوات أو محاولات لتسييس جهاز الشرطة أو جعله في خدمة أنظمة أو حكومات ؛ فالشرطة في خدمة الشعب وولائها له ، ورئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها عن طريق وزير الداخلية الذي يصدر القررات المنظمة لعملها ولجميع شئونها .
وفي ضوء ذلك أنشأ رئيس الجمهورية – بما كان له من سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة - إدارة عامة تسمى إدارة الإحتياطي المركزي والتي أصبحت فيما بعد الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وهي تتكون من ضباط وأفراد وجنود ، ومن المقرر أن جهة الإدارة تتمتع في إنشاء وتنظيم المرافق العامة وإلغائها بسلطة تقديرية واسعة ، على أن يحد هذه السلطة التقديرية – شأنها شأن أي سلطة تقديرية ممنوحة لأي جهة إدارة – تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات المواطنين .
وشرح التقرير أن الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية بما كان له من سلطة في إنشاء وتنظيم المرافق العامة أصدر قراريه رقمي 10 لسنة 1984 و331 لسنة 1985 بإنشاء إدارة الإحتياطي المركزي وتعديل مسماها إلى إدارة قوات الأمن المركزي ، وأناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لها ، وبدوره أصدر وزير الداخلية قراره الرقيم 209 لسنة 1985 في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ولما كان من المقرر أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة من إطلاقات جهة الإدارة بما تراه محققاً للصالح العام ، كما أن أوراق الدعوى ومسنداتها قد خلت من ثمة وقائع محددة تتضمن أسباب كافية لحمل جهة الإدارة على حل الأمن المركزي لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية تؤثر على الأمن والطمأنينة التي تهدف، بل تلتزم هيئة الشرطة بكل أجهزتها بالسعي نحو تحقيقها ، ومن ثم فلا يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بحل الأمن المركزي أو إستبداله بقوات مدنية أو غيرها فكل هذا من إطلاقاتها طالما تغيت وجه القانون وإلتزمت حدود المشروعية ، وبإنتقاء هذا الإلزام ينتفي وجود الإمتناع الذي يمكن أن يوجه لمسلكها ، وينتفي من ثم وجود قرار إداري سلبي ، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري .
وأكد التقرير أن ما تقدم لا ينال ما قد أثاره المدعي من عدم دستورية نص المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فيما تضمنه من السماح لغير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في هيئة الشرطة (وتحديداً في الأمن المركزي).
وشرح التقرير نعى المدعي على نص المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية مخالفته للدستور من ناحيتين:
الأولى: في أنه سمح بالتجنيد الإجباري في هيئة الشرطة وهم المجندون في قطاع الأمن المركزي ، وفقاً لما أقرت به جهة الإدارة في مذكرة دفاعها ، والتجنيد نظام عسكري لا يتفق مع الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة وهو ما يعد مخالفة لحكم المدة 206 من الدستور.
والثانية: أنه قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم وهو ما يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ومخالفاً لحكم المادة 53 من الدستور.
ومن حيث إنه الأمر الأول: فإنه من المقرر أن الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه شرف وواجب مقدس، يقوم به الأفراد عن طريق التجنيد وهو ضريبة الدم التي يؤديها المصري تجاه بلده ، وقد جعله المشرع إجباري وفقاً للقانون ، وحيث قسم القانون التجنيد إلى نوعين:
الأول: الخدمة العسكرية: وهي إلزامية على الذكور الذين أتموا 18 عام ويؤدوها في القوات المسلحة بفروعها والشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري.
والثاني: الخدمة الوطنية: ويقصد بها الخدمة العامة التي تفرض على الذكور والإناث من الفئات الخاضعة للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب.
وتابع التقرير، أن التجنيد ليس نظاماً عسكرياً محضاً فبجانب الخدمة العسكرية هناك الخدمة الوطنية ، وثانياً فإن المشرع لم يساوِ بين القوات المسلحة وهذه لا مراء في عسكريتها وبين غيرها من الجهات النظامية التي أجاز أداء الخدمة العسكرية فيها كالشرطة والمصالح ذات النظام العسكري ، فالمعول عليه هنا هو الطبيعة النظامية للجهة وليس الطبيعة العسكرية لها ، وإلا ما أفرد المشرع فقرة أولى للقوات المسلحة وفقرة ثانية للشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ، ولو قصد المشرع التماثل بين القوات المسلحة والشرطة كجهات ذات طابع عسكري لما اعوزه النص على ذلك ولذكرهم في فقرة واحدة ، ولكن تم ذكر الشرطة مع المصالح والهيئات ذات النظام العسكري دليلاً على نظاميتها ، ومغايرة بينهما وبين القوات المسلحة تأكيداً لمدنيتها .
فلا تلازم بين الطابع العسكري والطابع النظامي ؛ فقد يكون هناك هيئات عسكرية ونظامية معاً كالقوات المسلحة ، وقد يكون هناك هيئات نظامية فقط ولكنها ذات طابع مدني كالشرطة ، وقد يكون هناك كيانات عسكرية لكنها غير نظامية كالمليشيات والعصابات والمرتزقة وحركات المقاومة الشعبية وغيرها .
وعلى جانب آخر ، وبفرض صحة هذا الزعم ، فإن قوات الأمن المركزي لا تتضمن فقط المجندين إجبارياً ، ولكن أيضاً تتضمن مجندين معينين في جهاز الشرطة ويتقاضون أجراً ، كما أن التجنيد الإجباري في الشرطة لا يقتصر على قوات الأمن المركزي فقط وإنما يجري أيضاً في كافة فروع هيئة الشرطة كإدارة المرور وقوات الأمن وغيرها ، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه.
وبالبناء على ما تقدم فإن قصر الخدمة العسكرية في هيئة الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يتعبر تدخلاً من جانب المشرع بوضع قاعدة عامة مجردة بإعتبار أن المعين الأصلي للتجنيد هو القوات المسلحة وبالتالي ضمن لها تواجد هذه الفئات الأعلى مؤهلاً ، هذا فضلاً عن أن الفئات الأخرى لا يقتصر تجنيدها على جهاز الشرطة فقط وإنما يمكن تجنيدها في القوات المسلحة ايضاً ، ولما كان مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينعى المدعي على النص المذكور مخالفته ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا قاعدةٍ صماء ولا يقصد به المساواة الحسابية الدقيقة وطالما لم يقم دليل على التمييز المتعمد من جانب المشرع فلا وجه للقول بالإخلال بمبدأ المساواة ، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه أيضاً .
ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى أنه لا مراء في أن أي جهاز إداري أو مرفق عام تكتنفه بعض العيوب وتعيقه بعض العثرات وقد يضل الطريق أحياناً أو يحيد عنه أحياناً أخرى ولكن وفي ظل ذلك كله لا يقبل القول بإلغائه أو القضاء عليه في مقابل هذه العيوب وتلك العثرات، وإذا كان جهاز الشرطة – وخاصة جهاز الأمن المركزي – كما ذكر المدعي قد صدرت منه تجاوزات هنا أو هناك وحاد أحياناً عن غايته ، فإن هذا لا يعني القضاء عليه أو حله ، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، والتي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدات والحوادث الإجرامية والإرهابية التي تتعرض لها أهداف حيوية في مناطق متعددة من الوطن، ومن ثم يكون إستعادة الأمن والأمان الكامل هدفاً نرنو إليه جميعاً ، وغاية نسعى لتحقيقها .
وإذا كان جهاز الشرطة قد خرج عن الطريق السوي قبل وأثناء ثورة يناير ، فإنه لا يمكن أن نغفل أو نتغافل نتغافل عن دوره الكبير في ثورة 30 يونيو وهي لحظة الخطر الداهم الذى ألمّ بالوطن بعد أن سقط فى قبضة جماعة انقضت عليه، وكادت تفتك به وتمزقه أشلائه بعد أن تطايرت إليه شراراتُ لهيب الفتنة وشرورُ أعداء الوطن ، حيث احتضن الجيش والشرطة الشعب مصغيين لدقات قلوب المصريين التى احترقت بزفرات الغضب والألم، وتوحدوا مع نبض الجماهير، وانصهر الشعب والجيش والشرطة فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبداد ، وليس لنا أن ننسى التضحيات اليومية التي يقدمها رجال الشرطة – والجيش – بعد ثورة 30 يونيو من شهداء امتزجت دماؤهم الذكية بتراب أرض الوطن الطاهرة كى تحيا مصر، ونعيشُ نحن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.