للصيانة.. فصل الكهرباء بقرية إبشان وانقطاع المياه في قرى دسوق وقلين بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحى فى الريف ل60% عام 2025    الذكاء الاصطناعي في الحكومات.. وخطوات مصر    ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية    حماس تسلم ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن مقترح الهدنة في غزة.. فيديو    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. "أونروا": ما يجرى فى غزة انهيار متسارع للحياة.. أكثر من 157 ألف شهيد إجمالى عدد الشهداء الفلسطينيين منذ نكبة 48.. إخلاء سكان جزيرة بجنوب غرب اليابان بعد زلزال قوى    حلمى طولان: شيكابالا من أيقونات الزمالك على مدار التاريخ    مصر تهزم نيجيريا وتتوج ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية    تقرير: الأهلي يواجه النجم الساحلي وديا.. وموعد المباراة    خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه    كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة    بالصور| حريق هائل داخل شقة سكنية بدار السلام    تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة بأبو النمرس    ضبط لص لمحاولته سرقة كابلات كهربائية في مدينة 6 أكتوبر    محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور)    نجوم الفن يشاركون محمد فؤاد فرحته بزفاف ابنته فى أجواء احتفالية مميزة.. صور    مصادر للقاهرة الإخبارية: رد حماس تضمن فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة للتهدئة 60 يوما    بعد رد الفصائل.. مصر وقطر تواصلان جهود إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق بشأن غزة    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    روسيا ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا    اليوم| محاكمة 15 متهماً ب خلية مدينة نصر    أولى جلسات محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة طفل بمستشفى شهير.. اليوم    تطورات أحوال الطقس في مصر.. الرطوبة تقترب من 100%    القباني يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقة الرمادي والجهاز المعاون.. لم تكن الأفضل    منتخب شابات الطائرة يهزمن تايلاند في بطولة العالم تحت 19 عامًا    فلومينينسي ينهي حلم الهلال ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية    تفاصيل حفل أصالة نصري الجديد بمهرجان جرش    مستقبل وطن بالمنوفية يهدي رحلات عمرة لأسر ضحايا الطريق الإقليمي| صور    استشهاد وجرح فلسطينيين من منتظري المساعدات في قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة    12 يوليو فتح التسجيل لاختبارات القدرات للثانوية العامة    الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة بمحور العصار بشبرا الخيمة    البترول تعلن وقف تلقي عروض الجديدة في مزايدة البحث والاستكشاف    مشروبات قبل النوم لحرق الدهون بشكل طبيعي    مشروبات طبيعية تحمي الكبد من التلف وتعزز صحته    موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي ل بوابة التعليم الفني    صبا مبارك: «220 يوم» معقد وكله تفاصيل.. والدنيا اتقلبت لما بوستر المسلسل نزل    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    أول زيارة برلمانية للتجمعات التنموية بسانت كاترين، وفد محلية النواب يستمع لمشكلات بدو سيناء    أول كنيسة قبطية في السعودية.. البابا تواضروس: «أخبار جيدة»    تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين    أعراض التهاب الشعب الهوائية وطرق علاجها بالمنزل    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا يعيق حركة الفلسطينيين غرب بيت لحم    خطيب الجامع الأزهر: علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية كيف تكون وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر    عالم أزهري: التربية تحتاج لرعاية وتعلم وليس ضرب    خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر| عباس شومان: ستبقى مصر حامية للعرب.. وعلى المسلمين أن يوحدوا كلمتهم قبل فوات الأوان    شركة آير آشيا الماليزية تعتزم شراء 70 طائرة من أيرباص    متحدث نقابة الموسيقيين يرفض المطالبة بحذف أغاني أحمد عامر بعد وفاته    إعلام إسرائيلى: نتنياهو قال بجلسة المجلس الوزارى إنه لن يتنازل عن القضاء على حماس    رامي جمال يحتل التريند الرابع بأغنية "محسبتهاش" عبر "يوتيوب" (فيديو)    وزارة العمل: 80 فرصة عمل للمعلمين فى مدرسة لغات بالمنوفية    مصرع طفل في حريق داخل حظيرة ماشية ب كفرالشيخ    لقاءات واجتماعات وحضور فعاليات عالمية.. المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء يستعرض أهم أنشطة مدبولي خلال أسبوع    جامعة حلوان: نعزز جسور التعاون الأكاديمي والشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الدولية    دعاء يوم عاشوراء 2025 مكتوب.. الأفضل لطلب الرزق والمغفرة وقضاء الحوائج    خطيب المسجد الحرام: التأمل والتدبر في حوادث الأيام وتعاقبها مطلب شرعي وأمر إلهي    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 4-7-2025 في الدقهلية    لماذا تتشابه بعض أعراض اضطرابات الهضم مع أمراض القلب.. ومتى تشكل خطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لتقرير المفوضين بعدم قبول حل الأمن المركزي
نشر في الفجر يوم 28 - 09 - 2014

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في تقريرها القانونى باصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوي المطالبة بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربة، معللة ذلك في أن القوات المسلحة للداخلية تخصص كل عام كوته من الفرز الرابع للمتقديمن للتجنيد وهم المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون والذين ينصاعوا للأوامر بطريقة عمياء أملاً في إنتهاء مدة تجنيدهم.

كما لا يتم تأهيلهم وتدريبهم بطريقة مناسبة، على خلاف كافة الدول المتقدمة التي تحسن إختيار التشكيلات الأمنية التي تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة في إطار إحترام القانون وحقوق الإنسان.

وبناءاً عليه أقام جابر جاد نصار عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمود سليمان كبيش، وعبد الجليل مصطفى، وجمال زهران،عصام الإسلامبولي، ضد كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم القانونية، لإلغاء تنظيم الأمن المركزي وإستبداله بقوات أمن مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب في كل المواقف بعيداً عن القوة والعنف المفرطين ، إلا إنهم إمتنعوا عن ذلك وهو ما يشكل قرار إداري سلبي.

وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته الدستور بإعتبار أن الدستور نص على أن التجنيد الإجباري لا يكون إلا في إطار القوات المسلحة ومن ثم فإن ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية والوطنية من إستخدام المجندين إجبارياً في الأمن المركزي يخالف الدستور بإعتبار أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية وبالتالي فلا يمكن أن يكون التجنيد الإجباري جزء من تكوينها ولا يمكن أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجباري فيها ، هذا فضلاً عن أن قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ، كما أن نصوص قانون الشرطة قد خلت من أي إشارة إلى وجود الأمن المركزي.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى إلا إنه ونظراً للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة على حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع وقوع الجرائم وضبطها وهى بذلك إنما تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الدستور.

كما أن ولائها للشعب وهو ما أضافه الدستور الحالي ليغلق الباب تماماً في مواجهة أي دعوات أو محاولات لتسييس جهاز الشرطة أو جعله في خدمة أنظمة أو حكومات ؛ فالشرطة في خدمة الشعب وولائها له، ورئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها عن طريق وزير الداخلية الذي يصدر القررات المنظمة لعملها ولجميع شئونها.

وفي ضوء ذلك أنشأ رئيس الجمهورية – بما كان له من سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة - إدارة عامة تسمى إدارة الإحتياطي المركزي والتي أصبحت فيما بعد الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وهي تتكون من ضباط وأفراد وجنود ، ومن المقرر أن جهة الإدارة تتمتع في إنشاء وتنظيم المرافق العامة وإلغائها بسلطة تقديرية واسعة ، على أن يحد هذه السلطة التقديرية – شأنها شأن أي سلطة تقديرية ممنوحة لأي جهة إدارة – تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات المواطنين.

وشرح التقرير أن الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية بما كان له من سلطة في إنشاء وتنظيم المرافق العامة أصدر قراريه رقمي 10 لسنة 1984 و331 لسنة 1985 بإنشاء إدارة الإحتياطي المركزي وتعديل مسماها إلى إدارة قوات الأمن المركزي ، وأناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لها ، وبدوره أصدر وزير الداخلية قراره الرقيم 209 لسنة 1985 في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ولما كان من المقرر أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة من إطلاقات جهة الإدارة بما تراه محققاً للصالح العام.

كما أن أوراق الدعوى ومسنداتها قد خلت من ثمة وقائع محددة تتضمن أسباب كافية لحمل جهة الإدارة على حل الأمن المركزي لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية تؤثر على الأمن والطمأنينة التي تهدف، بل تلتزم هيئة الشرطة بكل أجهزتها بالسعي نحو تحقيقها، ومن ثم فلا يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بحل الأمن المركزي أو إستبداله بقوات مدنية أو غيرها فكل هذا من إطلاقاتها طالما تغيت وجه القانون وإلتزمت حدود المشروعية، وبإنتقاء هذا الإلزام ينتفي وجود الإمتناع الذي يمكن أن يوجه لمسلكها، وينتفي من ثم وجود قرار إداري سلبي، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري.

وأكد التقرير أن ما تقدم لا ينال ما قد أثاره المدعي من عدم دستورية نص المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فيما تضمنه من السماح لغير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في هيئة الشرطة "وتحديداً في الأمن المركزي".

وشرح التقرير نعى المدعي على نص المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية مخالفته للدستور من ناحيتين:

الأولى: في أنه سمح بالتجنيد الإجباري في هيئة الشرطة وهم المجندون في قطاع الأمن المركزي ، وفقاً لما أقرت به جهة الإدارة في مذكرة دفاعها ، والتجنيد نظام عسكري لا يتفق مع الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة وهو ما يعد مخالفة لحكم المدة 206 من الدستور.

والثانية: أنه قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم وهو ما يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ومخالفاً لحكم المادة 53 من الدستور.

ومن حيث إنه الأمر الأول: فإنه من المقرر أن الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه شرف وواجب مقدس، يقوم به الأفراد عن طريق التجنيد وهو ضريبة الدم التي يؤديها المصري تجاه بلده ، وقد جعله المشرع إجباري وفقاً للقانون ، وحيث قسم القانون التجنيد إلى نوعين:

الأول: الخدمة العسكرية.. وهي إلزامية على الذكور الذين أتموا 18 عاما ويؤدوها في القوات المسلحة بفروعها والشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري.

والثاني: الخدمة الوطنية: ويقصد بها الخدمة العامة التي تفرض على الذكور والإناث من الفئات الخاضعة للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب.

وتابع التقرير، أن التجنيد ليس نظاماً عسكرياً محضاً فبجانب الخدمة العسكرية هناك الخدمة الوطنية، وثانياً فإن المشرع لم يساوِ بين القوات المسلحة وهذه لا مراء في عسكريتها وبين غيرها من الجهات النظامية التي أجاز أداء الخدمة العسكرية فيها كالشرطة والمصالح ذات النظام العسكري، فالمعول عليه هنا هو الطبيعة النظامية للجهة وليس الطبيعة العسكرية لها، وإلا ما أفرد المشرع فقرة أولى للقوات المسلحة وفقرة ثانية للشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، ولو قصد المشرع التماثل بين القوات المسلحة والشرطة كجهات ذات طابع عسكري لما اعوزه النص على ذلك ولذكرهم في فقرة واحدة، ولكن تم ذكر الشرطة مع المصالح والهيئات ذات النظام العسكري دليلاً على نظاميتها، ومغايرة بينهما وبين القوات المسلحة تأكيداً لمدنيتها.

فلا تلازم بين الطابع العسكري والطابع النظامي ؛ فقد يكون هناك هيئات عسكرية ونظامية معاً كالقوات المسلحة، وقد يكون هناك هيئات نظامية فقط ولكنها ذات طابع مدني كالشرطة، وقد يكون هناك كيانات عسكرية لكنها غير نظامية كالمليشيات والعصابات والمرتزقة وحركات المقاومة الشعبية وغيرها.

وعلى جانب آخر، وبفرض صحة هذا الزعم ، فإن قوات الأمن المركزي لا تتضمن فقط المجندين إجبارياً، ولكن أيضاً تتضمن مجندين معينين في جهاز الشرطة ويتقاضون أجراً، كما أن التجنيد الإجباري في الشرطة لا يقتصر على قوات الأمن المركزي فقط وإنما يجري أيضاً في كافة فروع هيئة الشرطة كإدارة المرور وقوات الأمن وغيرها، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه.

وبالبناء على ما تقدم فإن قصر الخدمة العسكرية في هيئة الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يتعبر تدخلاً من جانب المشرع بوضع قاعدة عامة مجردة بإعتبار أن المعين الأصلي للتجنيد هو القوات المسلحة وبالتالي ضمن لها تواجد هذه الفئات الأعلى مؤهلاً، هذا فضلاً عن أن الفئات الأخرى لا يقتصر تجنيدها على جهاز الشرطة فقط وإنما يمكن تجنيدها في القوات المسلحة ايضاً، ولما كان مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينعى المدعي على النص المذكور مخالفته ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا قاعدةٍ صماء ولا يقصد به المساواة الحسابية الدقيقة وطالما لم يقم دليل على التمييز المتعمد من جانب المشرع فلا وجه للقول بالإخلال بمبدأ المساواة، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه أيضاً.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى أنه لا مراء في أن أي جهاز إداري أو مرفق عام تكتنفه بعض العيوب وتعيقه بعض العثرات وقد يضل الطريق أحياناً أو يحيد عنه أحياناً أخرى ولكن وفي ظل ذلك كله لا يقبل القول بإلغائه أو القضاء عليه في مقابل هذه العيوب وتلك العثرات، وإذا كان جهاز الشرطة – وخاصة جهاز الأمن المركزي – كما ذكر المدعي قد صدرت منه تجاوزات هنا أو هناك وحاد أحياناً عن غايته، فإن هذا لا يعني القضاء عليه أو حله، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدات والحوادث الإجرامية والإرهابية التي تتعرض لها أهداف حيوية في مناطق متعددة من الوطن، ومن ثم يكون إستعادة الأمن والأمان الكامل هدفاً نرنو إليه جميعاً ، وغاية نسعى لتحقيقها.

وإذا كان جهاز الشرطة قد خرج عن الطريق السوي قبل وأثناء ثورة يناير، فإنه لا يمكن أن نغفل أو نتغافل نتغافل عن دوره الكبير في ثورة 30 يونيو وهي لحظة الخطر الداهم الذى ألمّ بالوطن بعد أن سقط فى قبضة جماعة انقضت عليه، وكادت تفتك به وتمزقه أشلائه بعد أن تطايرت إليه شراراتُ لهيب الفتنة وشرورُ أعداء الوطن، حيث احتضن الجيش والشرطة الشعب مصغيين لدقات قلوب المصريين التى احترقت بزفرات الغضب والألم، وتوحدوا مع نبض الجماهير، وانصهر الشعب والجيش والشرطة فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبداد، وليس لنا أن ننسى التضحيات اليومية التي يقدمها رجال الشرطة – والجيش – بعد ثورة 30 يونيو من شهداء امتزجت دماؤهم الذكية بتراب أرض الوطن الطاهرة كى تحيا مصر، ونعيشُ نحن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.