لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لتقرير المفوضين بعدم قبول حل الأمن المركزي
نشر في الفجر يوم 28 - 09 - 2014

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في تقريرها القانونى باصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوي المطالبة بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمنية نظامية بديلة متخصصة ومدربة، معللة ذلك في أن القوات المسلحة للداخلية تخصص كل عام كوته من الفرز الرابع للمتقديمن للتجنيد وهم المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون والذين ينصاعوا للأوامر بطريقة عمياء أملاً في إنتهاء مدة تجنيدهم.

كما لا يتم تأهيلهم وتدريبهم بطريقة مناسبة، على خلاف كافة الدول المتقدمة التي تحسن إختيار التشكيلات الأمنية التي تواجه المظاهرات وتحاول إعدادهم على ضبط النفس لأقصى درجة في إطار إحترام القانون وحقوق الإنسان.

وبناءاً عليه أقام جابر جاد نصار عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محمود سليمان كبيش، وعبد الجليل مصطفى، وجمال زهران،عصام الإسلامبولي، ضد كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بصفتهم القانونية، لإلغاء تنظيم الأمن المركزي وإستبداله بقوات أمن مدربة ومتعلمة ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب في كل المواقف بعيداً عن القوة والعنف المفرطين ، إلا إنهم إمتنعوا عن ذلك وهو ما يشكل قرار إداري سلبي.

وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته الدستور بإعتبار أن الدستور نص على أن التجنيد الإجباري لا يكون إلا في إطار القوات المسلحة ومن ثم فإن ما نص عليه قانون الخدمة العسكرية والوطنية من إستخدام المجندين إجبارياً في الأمن المركزي يخالف الدستور بإعتبار أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية وبالتالي فلا يمكن أن يكون التجنيد الإجباري جزء من تكوينها ولا يمكن أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجباري فيها ، هذا فضلاً عن أن قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ، كما أن نصوص قانون الشرطة قد خلت من أي إشارة إلى وجود الأمن المركزي.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى إلا إنه ونظراً للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة على حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع وقوع الجرائم وضبطها وهى بذلك إنما تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الدستور.

كما أن ولائها للشعب وهو ما أضافه الدستور الحالي ليغلق الباب تماماً في مواجهة أي دعوات أو محاولات لتسييس جهاز الشرطة أو جعله في خدمة أنظمة أو حكومات ؛ فالشرطة في خدمة الشعب وولائها له، ورئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر إختصاصاتها عن طريق وزير الداخلية الذي يصدر القررات المنظمة لعملها ولجميع شئونها.

وفي ضوء ذلك أنشأ رئيس الجمهورية – بما كان له من سلطة إنشاء وتنظيم المرافق العامة - إدارة عامة تسمى إدارة الإحتياطي المركزي والتي أصبحت فيما بعد الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وهي تتكون من ضباط وأفراد وجنود ، ومن المقرر أن جهة الإدارة تتمتع في إنشاء وتنظيم المرافق العامة وإلغائها بسلطة تقديرية واسعة ، على أن يحد هذه السلطة التقديرية – شأنها شأن أي سلطة تقديرية ممنوحة لأي جهة إدارة – تحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات المواطنين.

وشرح التقرير أن الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية بما كان له من سلطة في إنشاء وتنظيم المرافق العامة أصدر قراريه رقمي 10 لسنة 1984 و331 لسنة 1985 بإنشاء إدارة الإحتياطي المركزي وتعديل مسماها إلى إدارة قوات الأمن المركزي ، وأناط بوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لها ، وبدوره أصدر وزير الداخلية قراره الرقيم 209 لسنة 1985 في شأن تنظيم قوات الأمن المركزي كأحد قطاعات وزارة الداخلية وتتكون من قوات نظامية – وليست عسكرية – وتختص بمواجهة أعمال الشغب وأي أعمال تخل بأمن وإستقرار الجبهة الداخلية وتساعد قوات الأمن بالمديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ولما كان من المقرر أن إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة من إطلاقات جهة الإدارة بما تراه محققاً للصالح العام.

كما أن أوراق الدعوى ومسنداتها قد خلت من ثمة وقائع محددة تتضمن أسباب كافية لحمل جهة الإدارة على حل الأمن المركزي لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية تؤثر على الأمن والطمأنينة التي تهدف، بل تلتزم هيئة الشرطة بكل أجهزتها بالسعي نحو تحقيقها، ومن ثم فلا يكون هناك إلزام على جهة الإدارة بحل الأمن المركزي أو إستبداله بقوات مدنية أو غيرها فكل هذا من إطلاقاتها طالما تغيت وجه القانون وإلتزمت حدود المشروعية، وبإنتقاء هذا الإلزام ينتفي وجود الإمتناع الذي يمكن أن يوجه لمسلكها، وينتفي من ثم وجود قرار إداري سلبي، الأمر الذي يكون معه الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري.

وأكد التقرير أن ما تقدم لا ينال ما قد أثاره المدعي من عدم دستورية نص المادة 2 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 فيما تضمنه من السماح لغير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في هيئة الشرطة "وتحديداً في الأمن المركزي".

وشرح التقرير نعى المدعي على نص المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية مخالفته للدستور من ناحيتين:

الأولى: في أنه سمح بالتجنيد الإجباري في هيئة الشرطة وهم المجندون في قطاع الأمن المركزي ، وفقاً لما أقرت به جهة الإدارة في مذكرة دفاعها ، والتجنيد نظام عسكري لا يتفق مع الطبيعة المدنية لهيئة الشرطة وهو ما يعد مخالفة لحكم المدة 206 من الدستور.

والثانية: أنه قصر التجنيد الإجباري في الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم وهو ما يعتبر إخلالاً بمدأ المساواة ومخالفاً لحكم المادة 53 من الدستور.

ومن حيث إنه الأمر الأول: فإنه من المقرر أن الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه شرف وواجب مقدس، يقوم به الأفراد عن طريق التجنيد وهو ضريبة الدم التي يؤديها المصري تجاه بلده ، وقد جعله المشرع إجباري وفقاً للقانون ، وحيث قسم القانون التجنيد إلى نوعين:

الأول: الخدمة العسكرية.. وهي إلزامية على الذكور الذين أتموا 18 عاما ويؤدوها في القوات المسلحة بفروعها والشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري.

والثاني: الخدمة الوطنية: ويقصد بها الخدمة العامة التي تفرض على الذكور والإناث من الفئات الخاضعة للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب.

وتابع التقرير، أن التجنيد ليس نظاماً عسكرياً محضاً فبجانب الخدمة العسكرية هناك الخدمة الوطنية، وثانياً فإن المشرع لم يساوِ بين القوات المسلحة وهذه لا مراء في عسكريتها وبين غيرها من الجهات النظامية التي أجاز أداء الخدمة العسكرية فيها كالشرطة والمصالح ذات النظام العسكري، فالمعول عليه هنا هو الطبيعة النظامية للجهة وليس الطبيعة العسكرية لها، وإلا ما أفرد المشرع فقرة أولى للقوات المسلحة وفقرة ثانية للشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، ولو قصد المشرع التماثل بين القوات المسلحة والشرطة كجهات ذات طابع عسكري لما اعوزه النص على ذلك ولذكرهم في فقرة واحدة، ولكن تم ذكر الشرطة مع المصالح والهيئات ذات النظام العسكري دليلاً على نظاميتها، ومغايرة بينهما وبين القوات المسلحة تأكيداً لمدنيتها.

فلا تلازم بين الطابع العسكري والطابع النظامي ؛ فقد يكون هناك هيئات عسكرية ونظامية معاً كالقوات المسلحة، وقد يكون هناك هيئات نظامية فقط ولكنها ذات طابع مدني كالشرطة، وقد يكون هناك كيانات عسكرية لكنها غير نظامية كالمليشيات والعصابات والمرتزقة وحركات المقاومة الشعبية وغيرها.

وعلى جانب آخر، وبفرض صحة هذا الزعم ، فإن قوات الأمن المركزي لا تتضمن فقط المجندين إجبارياً، ولكن أيضاً تتضمن مجندين معينين في جهاز الشرطة ويتقاضون أجراً، كما أن التجنيد الإجباري في الشرطة لا يقتصر على قوات الأمن المركزي فقط وإنما يجري أيضاً في كافة فروع هيئة الشرطة كإدارة المرور وقوات الأمن وغيرها، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه.

وبالبناء على ما تقدم فإن قصر الخدمة العسكرية في هيئة الشرطة على غير خريجي الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية وما يعادلها في الخارج والحاصلون على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو ما يعادلها وحفظة القرآن الكريم يتعبر تدخلاً من جانب المشرع بوضع قاعدة عامة مجردة بإعتبار أن المعين الأصلي للتجنيد هو القوات المسلحة وبالتالي ضمن لها تواجد هذه الفئات الأعلى مؤهلاً، هذا فضلاً عن أن الفئات الأخرى لا يقتصر تجنيدها على جهاز الشرطة فقط وإنما يمكن تجنيدها في القوات المسلحة ايضاً، ولما كان مبدأ المساواة أمام القانون الذي ينعى المدعي على النص المذكور مخالفته ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا قاعدةٍ صماء ولا يقصد به المساواة الحسابية الدقيقة وطالما لم يقم دليل على التمييز المتعمد من جانب المشرع فلا وجه للقول بالإخلال بمبدأ المساواة، ومن ثم فليس هناك ثمة مخالفة للدستور في هذا الوجه أيضاً.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى أنه لا مراء في أن أي جهاز إداري أو مرفق عام تكتنفه بعض العيوب وتعيقه بعض العثرات وقد يضل الطريق أحياناً أو يحيد عنه أحياناً أخرى ولكن وفي ظل ذلك كله لا يقبل القول بإلغائه أو القضاء عليه في مقابل هذه العيوب وتلك العثرات، وإذا كان جهاز الشرطة – وخاصة جهاز الأمن المركزي – كما ذكر المدعي قد صدرت منه تجاوزات هنا أو هناك وحاد أحياناً عن غايته، فإن هذا لا يعني القضاء عليه أو حله، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة التهديدات والحوادث الإجرامية والإرهابية التي تتعرض لها أهداف حيوية في مناطق متعددة من الوطن، ومن ثم يكون إستعادة الأمن والأمان الكامل هدفاً نرنو إليه جميعاً ، وغاية نسعى لتحقيقها.

وإذا كان جهاز الشرطة قد خرج عن الطريق السوي قبل وأثناء ثورة يناير، فإنه لا يمكن أن نغفل أو نتغافل نتغافل عن دوره الكبير في ثورة 30 يونيو وهي لحظة الخطر الداهم الذى ألمّ بالوطن بعد أن سقط فى قبضة جماعة انقضت عليه، وكادت تفتك به وتمزقه أشلائه بعد أن تطايرت إليه شراراتُ لهيب الفتنة وشرورُ أعداء الوطن، حيث احتضن الجيش والشرطة الشعب مصغيين لدقات قلوب المصريين التى احترقت بزفرات الغضب والألم، وتوحدوا مع نبض الجماهير، وانصهر الشعب والجيش والشرطة فى سبيكة واقية تزيح أمامها القهر والاستبداد، وليس لنا أن ننسى التضحيات اليومية التي يقدمها رجال الشرطة – والجيش – بعد ثورة 30 يونيو من شهداء امتزجت دماؤهم الذكية بتراب أرض الوطن الطاهرة كى تحيا مصر، ونعيشُ نحن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.