تحت إشراف قضائي.. السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفد بفارق 8 أصوات    خبير يحسم الجدل: التعليم المفتوح انتهى وهذا هو البديل القانوني    ورشة توعوية عن أهمية العرائس المتحركة لتخفيف التوتر والفوبيا لدى الأطفال    مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه عن مدينة إسنا لأعمال ضم خط طرد محطة 6    تراجع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 يناير .. الجرام يخسر 460 جنيهًا    غرفة عمليات وحملات صباحية ومسائية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان بالأقصر    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    حسن عصفور: الرنتيسي كان من بين الذين حاولوا تعزيز الوحدة الفلسطينية    ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة    فاركو يسقط أمام زد في الدوري    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز    تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب مروع لميكروباص بالبحر الأحمر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالبحيرة    برومو «عرض وطلب» ل سلمى أبو ضيف يشعل السوشيال ميديا    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    الداخلية تكشف حقيقة هدم عقار دون وجه حق في حضور الشرطة بالسويس    منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يطير إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية    ياسر جلال يشوق محبيه بوستر أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة أولى لإعادة إعمار غزة    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    مهرجان مالمو يعلن عن شراكات عربية - سويدية تصنع أفلاما تُعرض في مهرجانات عالمية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    استعدادا لفتح معبر رفح.. مستشفيات شمال سيناء ترفع جاهزيتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين    مياه الفيوم تدفع ب 10 معدات لحل أزمة مصرف غيط العلوي بسنورس    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    صورة اليوم.. الثقافة والإيمان يجتمعان فى الجمعة الأخيرة بمعرض الكتاب    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    وزيرا الداخلية والأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في الدوري    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    طيران الاحتلال الإسرائيلى يرش الأراضى السورية بمواد كيميائية مجهولة    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 مايو المقبل.. أولى جلسات نظر دعوى حل الأمن المركزى

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور والتى طالبوا فيها بحل الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
شارك فى إعداد الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية، إلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.
ذكرت الدعوى أنه من المعلوم أن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربعة أقسام فرز أول، ثانى، ثالث ورابع، وقد جرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة للداخلية كل عام كوته من الفرز الرابع، وهو من المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ومن الطبقات الأكثر فقراً، والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم، فضلاً عن أنه لم يثبت أبداً أن طريقة تأهيل هؤلاء أو تدريبهم تقبل المراجعة أو المناقشة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز، أو الخرطوش، أو حتى السلاح الحى، أو غير ذلك من التعذيب فى السجون، أو فى أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم عساكر الأمن المركزى، أو ما يعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى.
واستندت الدعوى إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتأبى وطبيعة هذه الهيئة، ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، فالشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون الشرطة فى خدمة الشعب فعلاً.
وهو أمر لا يتوافر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية، والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب، وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور، ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.
كما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد خلا من آية إشارة إلى وجود الأمن المركزى، ذلك أن هذا القانون نظم أفراد الشرطة، وهم أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى الباب الثالث من القانون.
ولم يأت بذكر على ما يسمى قوات الأمن المركزى، وكأنهم لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس سواء فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم، أو فى معاملتهم اجتماعياً ومالياً، فلا ينطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لأنه ببساطة لم يذكرهم على أى وجه، وكذلك لا ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية لأنهم لا يتبعون القوات المسلحة.
وذكر مقيمو الدعوى أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قد خالف الدستور، سواء دستور 1971، أو دستور 2013، وذلك بنصه فى المادة الثانية على أن: "تشمل الخدمة العسكرية الوطنية، أولاً الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يؤديها الذكور فى المنظمات الآتية، القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة 4 خدمته فى إحدى هذه الجهات، والأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً المشار إليه من المادة 4 هم خريجو الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها من الخارج والحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج أو حفظة القرآن الكريم".
ويتضح مخالفة هذا النص للدستور من وجهين، الوجه الأول: هو أن هذا النص قد أقحم على الخدمة العسكرية التى هى مناط التجنيد الإجبارى الخدمة فى هيئات مدنية نظامية، وليست عسكرية بنص الدستور مثل الشرطة.
فالشرطة هيئة مدنية نظامية وهى أن أبيح لها استخدام القوة فإن ذلك لا يغير من طبيعتها المدنية لكى تصبح ذات طبيعة عسكرية مثلها كمثل القوات المسلحة، ويمكن بالتالى أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجبارى فيها، وذلك أن النص الدستورى حدد نطاق وميدان هذا التجنيد بالقوات المسلحة.
أما الوجه الآخر، لمخالفة الدستور فهو الإخلال بمبدأ المساواة، حيث إن هذا النص فرض التجنيد الإجبارى فى الشرطة على المجندين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ومنع أن يجند فيها كل من حصل على مؤهل عالى أو متوسط أو فوق المتوسط، وهم ما يعرفون عملا " بالفرز الرابع، وهو الأمر الذى يسهل للداخلية استعمال العنف والإفراط فيه واستخدام هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم فى التعليم، نتيجة فشل الحكومات المتتالية فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية فى محاربة الأمية والفقر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.