ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. ننشر أخر تحديث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الزيمبابوي تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة    مصابون في قصف مدفعي للاحتلال على مبنى للنازحين بحي التفاح    رئيس جمهورية اليمن الأسبق: أرقام ضحايا أحداث 13 يناير مبالغ فيها    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| حسام وحازم.. ثنائية صنعت لقب 1998    توك توك يدهس سيدة بالغربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسيوط يبحثان تعزيز التعاون    لافروف: المحادثات الأمريكية الروسية لا تحتاج إلى مساعدة أوروبا    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    أحمد الأحمد.. نضر وجه الإسلام    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تفتتحان حديقة مدينة ناصر العامة في سوهاج    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران المدني الدولية.. وإطار تعاون لتعزيز الشراكات وبناء القدرات    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    خارطة التمويل الثقافي وآليات الشراكة في ماستر كلاس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بموجب قانون قيصر    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    محافظ قنا ينعى الطبيب الشهيد أبو الحسن رجب فكري ويطلق اسمه على الوحدة الصحية بمسقط رأسه    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    شاب من مركز "قوص بقنا" يُعلن اعتناقه الإسلام: "قراري نابع من قناعة تامة وأشعر براحة لم أعرفها من قبل"    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لافروف مشيدا بمصر: زيادة التبادل التجاري وتعاون استراتيجي في قناة السويس    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    "المفوضية الأوروبية" تقرر خفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلًا من 20%    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    تعرف على مسرحيات مبادرة "100 ليلة عرض" في الإسكندرية    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب بتفكيك الأمن المركزي وتشكيل أجهزة مدنية بديلة
نشر في الوادي يوم 16 - 03 - 2013

تلقي مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوي قضائية من كلا من جابر نصار وكيل كلية الحقوق ومحمود كبيش عميد الكلية حقوق القاهرة وجمال زهران والدكتور عبد الجليل مصطفي وعصام الاسلامبولي المحامي، للمطالبة بحل تنظيم الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واشارت الي أن عام 1968 تم التفكير في انشاء وحده امنية متخصصة لحماية الجبهة الداخلية بعد تظاهرات طلاب الجامعة، وكان اول رئيس لهذه الوحده اللواء مهدي البندراي وسميت قوات أمن وجاء التطوي الحقيقي لهذة الوحده علي ايدي اللواء عبد الرحمن الفرماوي، وسميت قوات الاحتياطي المركزي ووصلت اعداداها قبل الثورة الي80 الف عسكري وبعد الثورة اصبحت 120 الف مجند.
وذكرت الدعوى أنه من المعلوم أن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربع أقسام فرز أول، ثانى، ثالث ورابع، وقد جرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة للداخلية كل عام كوته من الفرز الرابع، وهو من المجندين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومن الطبقات الأكثر فقراً، والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم، فضلاً عن أنه لم يثبت أبداً أن طريقة تأهيل هؤلاء أو تدريبهم تقبل المراجعة أو المناقشة، علي خلاف الدول المتقدمة التي تختار هؤلاء الجنود علي اعلي مستوي فقد تم في مصر اختيارهم من الدرجة الرابعة لا يقرا ولا يكتبوا ويتم تدريبهم علي القهر والسيطرة والاهانة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز، أو الخرطوش، أو حتى السلاح الحى، أو غير ذلك من التعذيب فى السجون، أو فى أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم عساكر الأمن المركزى، أو ما يعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى.
واستندت الدعوى إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتأبى وطبيعة هذه الهيئة، ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، فالشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون الشرطة فى خدمة الشعب فعلاً، وهو أمر لا يتوافر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية، والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب، وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور، ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.
كما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد خلا من آية إشارة إلى وجود الأمن المركزى، ذلك أن هذا القانون نظم أفراد الشرطة، وهم أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الغفر النظاميون فى الباب الثالث من القانون.
ولم يأت بذكر على ما يسمى قوات الأمن المركزى، وكأنهم لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس سواء فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم، أو فى معاملتهم اجتماعياً ومالياً، فلا ينطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لأنه ببساطة لم يذكرهم على أى وجه، وكذلك لا ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية لأنهم لا يتبعون القوات المسلحة.
وذكر مقيمو الدعوى أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قد خالف الدستور، سواء دستور 1971، أو دستور 2013، وذلك بنصه فى المادة الثانية على أن: "تشمل الخدمة العسكرية الوطنية، أولاً الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يؤديها الذكور فى المنظمات الآتية، القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة 4 خدمته فى إحدى هذه الجهات، والأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً المشار إليه من المادة 4 هم خريجو الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها من الخارج والحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج أو حفظة القرآن الكريم"
ويتضح مخالفة هذا النص للدستور من وجهين، الوجه الأول: هو أن هذا النص قد أقحم على الخدمة العسكرية التى هى مناط التجنيد الإجبارى الخدمة فى هيئات مدنية نظامية، وليست عسكرية بنص الدستور مثل الشرطة، فالشرطة هيئة مدنية نظامية وهى أن أبيح لها استخدام القوة فإن ذلك لا يغير من طبيعتها المدنية لكى تصبح ذات طبيعة عسكرية مثلها كمثل القوات المسلحة، ويمكن بالتالى أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجبارى فيها، وذلك أن النص الدستورى حدد نطاق وميدان هذا التجنيد بالقوات المسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.