قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    5300 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي دمرت 73 مسيرة أوكرانية ليلا    إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء    الهند تختبر إطلاق صاروخ فرط صوت جديد بسرعة تصل ل 8 ماخ    توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تونس (صور)    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات: موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة    ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد الزيادة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    نائب الرئيس الأمريكي يؤيد خطة ترامب لتوريد السلاح لأوكرانيا على نفقة الأوروبيين    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية تطالب بتفكيك الأمن المركزي وتشكيل أجهزة مدنية بديلة
نشر في الوادي يوم 16 - 03 - 2013

تلقي مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوي قضائية من كلا من جابر نصار وكيل كلية الحقوق ومحمود كبيش عميد الكلية حقوق القاهرة وجمال زهران والدكتور عبد الجليل مصطفي وعصام الاسلامبولي المحامي، للمطالبة بحل تنظيم الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واشارت الي أن عام 1968 تم التفكير في انشاء وحده امنية متخصصة لحماية الجبهة الداخلية بعد تظاهرات طلاب الجامعة، وكان اول رئيس لهذه الوحده اللواء مهدي البندراي وسميت قوات أمن وجاء التطوي الحقيقي لهذة الوحده علي ايدي اللواء عبد الرحمن الفرماوي، وسميت قوات الاحتياطي المركزي ووصلت اعداداها قبل الثورة الي80 الف عسكري وبعد الثورة اصبحت 120 الف مجند.
وذكرت الدعوى أنه من المعلوم أن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربع أقسام فرز أول، ثانى، ثالث ورابع، وقد جرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة للداخلية كل عام كوته من الفرز الرابع، وهو من المجندين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومن الطبقات الأكثر فقراً، والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم، فضلاً عن أنه لم يثبت أبداً أن طريقة تأهيل هؤلاء أو تدريبهم تقبل المراجعة أو المناقشة، علي خلاف الدول المتقدمة التي تختار هؤلاء الجنود علي اعلي مستوي فقد تم في مصر اختيارهم من الدرجة الرابعة لا يقرا ولا يكتبوا ويتم تدريبهم علي القهر والسيطرة والاهانة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز، أو الخرطوش، أو حتى السلاح الحى، أو غير ذلك من التعذيب فى السجون، أو فى أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم عساكر الأمن المركزى، أو ما يعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى.
واستندت الدعوى إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتأبى وطبيعة هذه الهيئة، ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، فالشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون الشرطة فى خدمة الشعب فعلاً، وهو أمر لا يتوافر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية، والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب، وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور، ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.
كما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد خلا من آية إشارة إلى وجود الأمن المركزى، ذلك أن هذا القانون نظم أفراد الشرطة، وهم أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الغفر النظاميون فى الباب الثالث من القانون.
ولم يأت بذكر على ما يسمى قوات الأمن المركزى، وكأنهم لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس سواء فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم، أو فى معاملتهم اجتماعياً ومالياً، فلا ينطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لأنه ببساطة لم يذكرهم على أى وجه، وكذلك لا ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية لأنهم لا يتبعون القوات المسلحة.
وذكر مقيمو الدعوى أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قد خالف الدستور، سواء دستور 1971، أو دستور 2013، وذلك بنصه فى المادة الثانية على أن: "تشمل الخدمة العسكرية الوطنية، أولاً الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يؤديها الذكور فى المنظمات الآتية، القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة 4 خدمته فى إحدى هذه الجهات، والأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً المشار إليه من المادة 4 هم خريجو الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها من الخارج والحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج أو حفظة القرآن الكريم"
ويتضح مخالفة هذا النص للدستور من وجهين، الوجه الأول: هو أن هذا النص قد أقحم على الخدمة العسكرية التى هى مناط التجنيد الإجبارى الخدمة فى هيئات مدنية نظامية، وليست عسكرية بنص الدستور مثل الشرطة، فالشرطة هيئة مدنية نظامية وهى أن أبيح لها استخدام القوة فإن ذلك لا يغير من طبيعتها المدنية لكى تصبح ذات طبيعة عسكرية مثلها كمثل القوات المسلحة، ويمكن بالتالى أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجبارى فيها، وذلك أن النص الدستورى حدد نطاق وميدان هذا التجنيد بالقوات المسلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.