تمارا حداد: نتنياهو يخطط لتوسيع سيطرته على 8 دول عربية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 مايو المقبل.. أولى جلسات نظر دعوى حل الأمن المركزى
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 03 - 2013

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور والتى طالبوا فيها بحل الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
شارك فى إعداد الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية، إلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.
ذكرت الدعوى أنه من المعلوم أن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربعة أقسام فرز أول، ثانى، ثالث ورابع، وقد جرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة للداخلية كل عام كوته من الفرز الرابع، وهو من المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ومن الطبقات الأكثر فقراً، والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم، فضلاً عن أنه لم يثبت أبداً أن طريقة تأهيل هؤلاء أو تدريبهم تقبل المراجعة أو المناقشة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز، أو الخرطوش، أو حتى السلاح الحى، أو غير ذلك من التعذيب فى السجون، أو فى أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم عساكر الأمن المركزى، أو ما يعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى.
واستندت الدعوى إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتأبى وطبيعة هذه الهيئة، ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، فالشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون الشرطة فى خدمة الشعب فعلاً.
وهو أمر لا يتوافر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية، والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب، وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور، ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.
كما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد خلا من آية إشارة إلى وجود الأمن المركزى، ذلك أن هذا القانون نظم أفراد الشرطة، وهم أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى الباب الثالث من القانون.
ولم يأت بذكر على ما يسمى قوات الأمن المركزى، وكأنهم لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس سواء فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم، أو فى معاملتهم اجتماعياً ومالياً، فلا ينطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لأنه ببساطة لم يذكرهم على أى وجه، وكذلك لا ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية لأنهم لا يتبعون القوات المسلحة.
وذكر مقيمو الدعوى أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قد خالف الدستور، سواء دستور 1971، أو دستور 2013، وذلك بنصه فى المادة الثانية على أن: "تشمل الخدمة العسكرية الوطنية، أولاً الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يؤديها الذكور فى المنظمات الآتية، القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة 4 خدمته فى إحدى هذه الجهات، والأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً المشار إليه من المادة 4 هم خريجو الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها من الخارج والحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج أو حفظة القرآن الكريم".
ويتضح مخالفة هذا النص للدستور من وجهين، الوجه الأول: هو أن هذا النص قد أقحم على الخدمة العسكرية التى هى مناط التجنيد الإجبارى الخدمة فى هيئات مدنية نظامية، وليست عسكرية بنص الدستور مثل الشرطة.
فالشرطة هيئة مدنية نظامية وهى أن أبيح لها استخدام القوة فإن ذلك لا يغير من طبيعتها المدنية لكى تصبح ذات طبيعة عسكرية مثلها كمثل القوات المسلحة، ويمكن بالتالى أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجبارى فيها، وذلك أن النص الدستورى حدد نطاق وميدان هذا التجنيد بالقوات المسلحة.
أما الوجه الآخر، لمخالفة الدستور فهو الإخلال بمبدأ المساواة، حيث إن هذا النص فرض التجنيد الإجبارى فى الشرطة على المجندين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ومنع أن يجند فيها كل من حصل على مؤهل عالى أو متوسط أو فوق المتوسط، وهم ما يعرفون عملا " بالفرز الرابع، وهو الأمر الذى يسهل للداخلية استعمال العنف والإفراط فيه واستخدام هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم فى التعليم، نتيجة فشل الحكومات المتتالية فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية فى محاربة الأمية والفقر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.