الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    رضا فرحات: ثورة 23 يوليو تاريخية.. والسيسي امتداد لمسيرة الاستقلال والقوة    مصر تجذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر    البورصة تخسر 13 مليار جنيه.. تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"    أخبار السعودية.. المملكة تجدد رفضها لانتهاكات الاحتلال في غزة وتدعو لتحرك دولي عاجل    هل يواجه المستشار الألماني ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟    علي معلول يخضع للكشف الطبي في ناديه الجديد    «انتهت رحلتي».. نجم اتحاد طنجة يوجه رسالة إلى جماهيره قبل الانتقال للزمالك    نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر أهل مصر.. سجّل رقم جلوسك الآن    عروض زمن الفن الجميل وفلكلور الشرقية وأوبرا عربي في ثاني أسابيع «صيف بلدنا» بالعلمين    هل يُحسن الغذاء الذاكرة؟ العلم يجيب    تير شتيجن يغيب عن جولة برشلونة الآسيوية ويؤجل قرار الجراحة    محافظ شمال سيناء يستقبل عددا من المواطنين لبحث مطالبهم    كامل الوزير: الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر بل حليف استراتيجي نعتز به    بالأسماء.. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بجائزة الرواد والمرأة التقديرية    " إتحاد نقابات مصر": ثورة 23 يوليو أنصفت العمال وكانت انطلاقة حقيقية للعدالة الاجتماعية    انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية    الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي ب4120 قضية في يوم واحد    تطور جديد في إصابة حسين الشحات قبل مباراة الأهلي والبنزرتي    بقيادة مصطفى محمد.. نانت يواجه بطل أوروبا في افتتاح الدوري    محمد ممدوح تايسون ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غدا    قصة حياة عادل إمام.. يوسف معاطي يروي حكايته مع الزعيم وكواليس أشهر أعمالهما    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    «الجواز هيهديك».. طارق يحيى يوجه رسالة ل أحمد فتوح بعد أزمة الساحل    وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية    صحة المنيا: فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط    نقابة أطباء قنا تحتفل بمقرها الجديد وتكرم رموزها    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    زيلينسكي يعرض مجددا لقاء بوتين: نريد إنهاء الحرب    فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب …أولياء الأمور برفضون الحاق أبنائهم بنظام البكالوريا    حملات مكثفة على مخابز الوادي الجديد ومتابعة تطبيق مبادرة حقك بالميزان    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية في برلين (صور)    وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم المناطق بلا خروقات    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    ظاهرة ألبومات ال15 أغنية .. مغامرة فنية فى زمن ال «السينجل»    مصر وفرنسا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    مصرع دكتور جامعي وإصابة 5 من أسرته في حادث مروع بالمنيا    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    يضم 24 مدرسة، قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل 3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا    «أونروا»: سكان غزة يصابون بالإغماء من شدة الجوع    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    «الداخلية» تعلن شروط قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة    فلسطين.. 15 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 مايو المقبل.. أولى جلسات نظر دعوى حل الأمن المركزى
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 03 - 2013

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور والتى طالبوا فيها بحل الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن.
شارك فى إعداد الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية، إلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.
ذكرت الدعوى أنه من المعلوم أن المتقدمين للتجنيد يقسمون إلى أربعة أقسام فرز أول، ثانى، ثالث ورابع، وقد جرى العمل على أن تخصص القوات المسلحة للداخلية كل عام كوته من الفرز الرابع، وهو من المجندين الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ومن الطبقات الأكثر فقراً، والذين ينصاعون دائما للأوامر والطاعة العمياء أملاً فى انتهاء مدة تجنيدهم حتى يعودوا إلى قراهم وأهاليهم، ومن ثم فإن إمكانية تمردهم أو عصيانهم للأوامر مهما كانت لا تدور بخلدهم، فضلاً عن أنه لم يثبت أبداً أن طريقة تأهيل هؤلاء أو تدريبهم تقبل المراجعة أو المناقشة.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد فى ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز، أو الخرطوش، أو حتى السلاح الحى، أو غير ذلك من التعذيب فى السجون، أو فى أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم عساكر الأمن المركزى، أو ما يعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات وهى أيضاً رافد من روافد المجندين الذين يأتون من القوات المسلحة عن طريق التجنيد الإجبارى.
واستندت الدعوى إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وليست هيئة عسكرية والتجنيد هو بحسب طبيعته نظام عسكرى لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتأبى وطبيعة هذه الهيئة، ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، فالشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون الشرطة فى خدمة الشعب فعلاً.
وهو أمر لا يتوافر فى شخصية المجند التى تتفق مع الطبيعة العسكرية، والتى تقوم على الطاعة العمياء والتعامل مع الأعداء فى الحروب، وتكون معسكراتها فى الصحراء وليس لها علاقات مباشرة مع الجمهور، ولا تتعامل معه إلا فى أضيق النطاق.
كما أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد خلا من آية إشارة إلى وجود الأمن المركزى، ذلك أن هذا القانون نظم أفراد الشرطة، وهم أمناء الشرطة ومساعدو الشرطة ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى الباب الثالث من القانون.
ولم يأت بذكر على ما يسمى قوات الأمن المركزى، وكأنهم لا وجود لهم وليس لهم أى مركز قانونى أو حقوق، فبمجرد انتقالهم إلى هيئة الشرطة فإن التعامل معهم لا يعلم أحد كيف يتم وعلى أى أساس سواء فيما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم، أو فى معاملتهم اجتماعياً ومالياً، فلا ينطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لأنه ببساطة لم يذكرهم على أى وجه، وكذلك لا ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية لأنهم لا يتبعون القوات المسلحة.
وذكر مقيمو الدعوى أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قد خالف الدستور، سواء دستور 1971، أو دستور 2013، وذلك بنصه فى المادة الثانية على أن: "تشمل الخدمة العسكرية الوطنية، أولاً الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يؤديها الذكور فى المنظمات الآتية، القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً من المادة 4 خدمته فى إحدى هذه الجهات، والأفراد المنصوص عليهم فى البند أولاً المشار إليه من المادة 4 هم خريجو الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها من الخارج والحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة، أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج أو حفظة القرآن الكريم".
ويتضح مخالفة هذا النص للدستور من وجهين، الوجه الأول: هو أن هذا النص قد أقحم على الخدمة العسكرية التى هى مناط التجنيد الإجبارى الخدمة فى هيئات مدنية نظامية، وليست عسكرية بنص الدستور مثل الشرطة.
فالشرطة هيئة مدنية نظامية وهى أن أبيح لها استخدام القوة فإن ذلك لا يغير من طبيعتها المدنية لكى تصبح ذات طبيعة عسكرية مثلها كمثل القوات المسلحة، ويمكن بالتالى أن يجبر الأفراد على التجنيد الإجبارى فيها، وذلك أن النص الدستورى حدد نطاق وميدان هذا التجنيد بالقوات المسلحة.
أما الوجه الآخر، لمخالفة الدستور فهو الإخلال بمبدأ المساواة، حيث إن هذا النص فرض التجنيد الإجبارى فى الشرطة على المجندين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ومنع أن يجند فيها كل من حصل على مؤهل عالى أو متوسط أو فوق المتوسط، وهم ما يعرفون عملا " بالفرز الرابع، وهو الأمر الذى يسهل للداخلية استعمال العنف والإفراط فيه واستخدام هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم فى التعليم، نتيجة فشل الحكومات المتتالية فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية فى محاربة الأمية والفقر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.