بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش    تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة| تفاصيل    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    الأمين العام للأمم المُتحدة يعلن تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية اللوحات المعدنية : نظيف : انا رجل حرصت توفير الامن للبلد بسبب حب وطني توريد اللوحات المعدنية لمكافحة الارهاب ..وازهى عصر للامان قبل يناير 2011 الدفاع : اللوحات كشفت هوية المتهمين في حادث تفجير

[ استانفت محكمة جنايات القاهره بأكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسي المحكمة، بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الاموال العامه العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين و اثبتت المحكمة طلب النيابة العامة بتمسكها بالمرافعة التي ابدتها بالجلسات السابقة مع توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .. وطلب فريد الديب محامي حبيب العادلي تصحيح المسمى الوظيفي لشاهد الاثبات جهاد يوسف حيث ذكر بانه مساعد اول وزير الداخلية للشئون الاجارية و الصحيح مساعد ال الوزير للشئون المالية ..و اشار الديب الى ان المحكمة ذكرت في محضر الجلسة السابقة بانه تنبه الدفاع بان تشمل مرافعاته وفقا لما جاء بامر الاحالة و الوصف للجناية و الجنحة التي ذكرتها النيابة العامة ..و اشار الى هنا يتعين تحقيق ركن الخطأ جريمة الخطأ الذي ادى الى حدوث وقوع ضرر جسيم و في هذا الخصوص اطلب ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية و الموجه الى الادارة العامة للمرور في شان تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة ..موضحا بان هذا البيان لم تتداخل فيه وزارة الداخلية و لا المتهم الثاني على الاطلاق لانه صدر به منشور من وزارة المالية وطبقا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل اي مبالغ الا بامر من وزارة المالية تحقيق ركن الخطأ ووجوده .
[ و اضاف الديب بانه حاول الحصول على ذلك المنشور او الخطاب الصادر من وزارة المالية من ادارة المرور تاره و من وزارة المالية تاره اخرى لكنهم "مكتمين" عليه ..و انه لا يوجد امامي الا المحكمة ان تأمر بضم صورة من هذا المنشور و لبيان مدى دور حبيب العادلي في تلك القضية ..وطلب تاجيل القضية لحين استخراج صورة رسمية من ذلك الخطاب الصادر من وزارة المالية عام 2008 .
[ و سأل المستشار بشير احمد عبد العال فريد الديب محامي حبيب العادلي حول هل هناك ما يمنع ان تترافع و تثبت طلبك في محضر الجلسة كطلب احتياطي ؟ حتى لو لم تنفذه المحكمة يمكن للدفاع ان يستخدمه كمسمار لنقض الحكم ..الا ان الديب رد على المحكمة بانه في سبيل العدالة لابد ان تكون الصورة كاملة امام المحكمة ..فردت المكمة بانها ستستمع لمرافعة الدفاع خاصة ان القضية استغرقت الكثير من الوقت .
" مرافعة نظيف "
[ و سمحت المحكمة للدكتور احمد نظيف بالخروج من قفص الاتهام لتولى مهمة الدفاع عن نفسه امامها في بداية سماع المرافعات..و اكد رئيس مجلس الوزراء الاسبق على عدم وجود اي قصد جنائي لديه لارتكاب التهمة و الجرائم المنسوبة الي او تربيح شخص اجنبي في حين انه لا يوجد اي صلة بيني و بين تلك الشركة الاجنبية التي وردت اللوحات المعدنية .
[ واضاف بان قصده الوحيد الذي كان لديه و يحاكم عليه الان هو قصد حماية المواطنين من اخطار الارهاب من الجرائم و التفجيرات التي تنفذ بواسطة السيارات المسروقة و هل من المعقول ان "نسيب البلد" للارهاب ..وشدد نظيف على انه راجل طبق القانون كحق اصيل لرئيس مجلس الوزراء و انا شايف ان البلد في خطر و الحوادث الارهابية والامور كانت واضحة و انا اتخذت قراري لحماية البلد من سرقات السيارات و ارتكاب الحوادث الارهابية بها ..و لو اعيدت الكره فسوف اتخذ ذات الاجراءات لمكافحة الارهاب ..مشددا على انه ليس له علاقة باللوائح التنفيذية في وضع بنود التعاقد مع الشركة الاجنبية ..و لم اصدر اي تعليات او قرارات بجمع الاموال من المواطنين و قمت بتوقيع عقد توريد اللوحات بسعر35,40 جنيه..انا لم اهمل في اداء واجب وظيفتي ..و انا اجتهدت كثيرا لتوفير الامن لبلدي بسبب حب وطني و اتشرف بانني فعلت ذلك قبل يناير 2011 و الدليل على ذلك انتعاش السياحة في عهدي و كان جزاء عملي و نجاحي ان احاكم بتلك التهم ..و اطلب من المحكمة ان ترفع هذا الظلم علني و ببرائتي و ببراءة حكومتي ايضا من هذا الظلم .
[ و استمعت المحكمة لمرافعة وجيه نجيب دفاع د. احمد نظيف الذي تمسك بكل الدفوع و الدفاع الذي ابداه بكافة الجلسات السابقة ..و طلب الدفع ببطلان كافة الاجراءات و التحقيقات التي قامت بها نيابة الاموال العامة العليا و بطلان كافة اجراءات اللجنة الفنية و كافة اعمالها و اعمال قاعدة الامن القومي ..و الدفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ..و الدفع بإعمال قاعدة الامر المباشر و ببرائته لوجود سبب من اسباب الاباحة .
[ كما دلل وجيه نجيب على اهمية اللوحات المعدنية و استشهد بحادث انفجار السيارة امام موكب وزير الداخلية و ان الشرطة تمكنت من التعرف على مرتكب الحادث بسبب جزء صغير من اللوحات المدنية ..وطالب ببراءة د. احمد نظيف من كافة التهم المنسوبة له ..و دعا الدفاع الله ان يعود الامن و الامان في مصر و ان تستكمل كافة المشروعات التي كانت تم البدء في تنفيذها قبل ثورة يناير 2011 لتوفير كافة سبل الامن ..فتدخل فريد الديب محامي حبيب العادلي مداعبا دفاع نظيف قائلا له مين ال هيكمل تلك المشروعات بذان الله فرد دفاع رئيس مجلس الوزراء الاسبق انشاء الله المشير عبد الفتاح السيسي و انا اتحدث عنه و ليس عن صفة او شخص اي احد اخر .
" تعقيب النيابة العامة "
[ و طلب ممثل النيابة العامة التعقيب على مرافعة دفاع احمد نظيف حيث اكدت النيابة بان الدفاع يتحدث في مرافعته على ان النيابة تتهم المتهمين لانهم تعاقدوا بالامر المباشر لتوريد اللوحات المعدنية ة الحقيقة ان النيابة العامة لا تحاسب المتهمين عن واقعة الامر المباشر و لكن القانون وضع ضوابط لهذا التعاقد بالامر الباشر و هي توافر عنصر حالة الضرورة و الحصول على اسعار بالسعر المناسب و هما عنصرين اساسين فقدا بتلك القضية .
" براءة العادلي "
[ و استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلي و الذي تمسك بكل ما ابداه من دفوع في المرافعات السابقة المقدمة للمحكمة ..و استند في مرافعته الى الاسباب التي اوردتها محكمة النقض في حكمها الصادر ببطلان حكم المحاكمة السابقة ..و اكد على خلو اوراق القضية من اي ادلة ادانة تثبت صحة الاتهامات الموجهة لحبيب العادلي و منها تهمة تسهيل الاستيلاء المشار اليها ..و ان ما قام به حبيب العادلي هو كتاب وارد له و صادر من وزير المالية الاسبق احاله لمساعد اول الوزير المختص الذي شهد امام المحكمة بان الاحالة تعني تطبيق القانون و الاجراءات الصحيحة و هو يؤكد بان العادلي لم تخرج منه اي تاشيرة لتوريد اللوحات ..كما شهد بان مفوض من قبل الوزير في جميع الاختصاصات المالية ..ومحصلة ذلك ان العادلي لم يأمر بتنفيذ كتاب وزارة المالية و لا يوجد في الاوراق ما يدل على هذا و هي الشهادة الحق التي سمعتها المحكمة من مساعد الوزير بالجلسة الماضية ..و الدليل على ذلك نجد ان هناك خطاب مرسل من وزارة المالية مرسل لوزارة الداخلية تطالبها فيه بتوريد المبالغ المحصلة من توريد اللوحات المعدنية لها و ليس لخزانة الداخلية ..و صمم الحصول على صورة من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية بشأن تحصيل مقابل اللوحات و المرسل من المالية للادارة العامة للمرور .
[ كما استمعت المحكمة لمرافعة كل من د. عصام البطاوي د. محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و انضما الى ما ابداه هيئة الدفاع من الدفوع و مرافعات سابقة تقدموا بها للمحكمة بالجلسات السابقة ..و طالبا ببراءة العادلي من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الى ..الظروف التي وقعت فيها الجرائم تقطع بانتفاء الجريمة و لا يوجد ادلة على استغلال العادلي لسلطات وظيفته لحصول المتهم الرابع رجل الاعمال الالماني الهارب على منفعة بدون حق فضلا عن خلو الاوراق من اي دليل على امداده بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء على المال العام .
[ و شدد الدفاع على انه لا يوجد ادلة على ازالة العقبات التي كانت ستحول دون ذلك و خلو الاوراق من الادلة على وجود اتفاق معه و الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق..فضلا على انتفاء الافعال المادية التي اثارها المتهم لتوافر مسئولية عن جريمة الاضرار العمد باطوال الغير المعهود بها لجهة عمله على وجه يقين ..و ها هو الدليل على ان المتهم اخذ من المتعاملين مع ادارات المرور رسوما ليست مستحقة و هو عالم بذلك ..و دفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى حبيب العادليفي اي من الجرائم المسندة اليه فما هي الوقائع و الظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي ..وما هي الادلة على علم المتهم بان هذه الرسوم غير مستحقة ..فضلا عن توافر حالة الضرورة المنصوص عليها ..و اشارا الى خلو الاوراق من اي دليل قد استغله المتهم السادس بصفته الوظيفية بحصول المتهم الرابع صاحب شركة اوتشي الالمانية على منفعة بدون وجه حق ..كما دفع بخلو اوراق القضية من اي دليل يفيد قيام العادلي بمد المتهم الرابع بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء على المال بغير حق ..وايضا خلو الاوراق مما يفيد القصد الجنائي لدى المتهم السادس و توافر علمه بان تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق ة لان اختصاصه كوزير للداخلية هو اختصاص على وزارة الداخلية والاشراف الامني و الاداري على وزارته و ان هناك ادارات تختص بالشون المالية و هي التي تبحث اذا كانت الجهة المتعاقدة مع الغير لا سيما ان وزارة الداخلية هي التي تعاقدت مع مصلحة صك العملة وحددت الاسعار مع الشركة وحددت اسعار بيع اللوحات للمتعاملين ..كما دفعها بخصوص واقعة جريمة الغدر بانتفاء اركانها .
[ و مازالت الجلسة منعقدة لاستمرار سماع مرافعة الدفاع .......
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد وافق على قرار الاتهام و محاكمة كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لقايمهم خلال الفترة من عام 2007 الى 2010 بصفتهم موظفيين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من اعمال وظائفهم بان اعد المتهمان العادلي و الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق اسناد توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة بادارة المرور على مستوى الجمهورية الى شركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع الهارب هيلمت جينجبلث الماني الجنسية بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما نظيف على ذلك دون توافر حالة ضرورة او تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة و اسند المتهم الثاني يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق اعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف احكام القانون .
[ كما سهل المتهمان لغيرهم الاستيلاء بغير حق على اموال جهة عامة بان استغلوا اعمال وظائفهما في اسناد الصفقة على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مبالغ فيها مما ممكن ممثل تلك الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات الممثالة لها و في الاسناد الذي يعادل مبلغ مالي مقداره 92 مليون و 561 الف و 588 جنيه ..حيث اضروا عمدا باموال الغير المعهود بها لجهة علمهم ضررا جسيما بان قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى ادارت المرور ثم اللوحات المعدنية التي تم توريدها باثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك على خلاف احكام قانون المرور .
[ استانفت محكمة جنايات القاهره بأكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسي المحكمة، بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الاموال العامه العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين و اثبتت المحكمة طلب النيابة العامة بتمسكها بالمرافعة التي ابدتها بالجلسات السابقة مع توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .. وطلب فريد الديب محامي حبيب العادلي تصحيح المسمى الوظيفي لشاهد الاثبات جهاد يوسف حيث ذكر بانه مساعد اول وزير الداخلية للشئون الاجارية و الصحيح مساعد ال الوزير للشئون المالية ..و اشار الديب الى ان المحكمة ذكرت في محضر الجلسة السابقة بانه تنبه الدفاع بان تشمل مرافعاته وفقا لما جاء بامر الاحالة و الوصف للجناية و الجنحة التي ذكرتها النيابة العامة ..و اشار الى هنا يتعين تحقيق ركن الخطأ جريمة الخطأ الذي ادى الى حدوث وقوع ضرر جسيم و في هذا الخصوص اطلب ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية و الموجه الى الادارة العامة للمرور في شان تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة ..موضحا بان هذا البيان لم تتداخل فيه وزارة الداخلية و لا المتهم الثاني على الاطلاق لانه صدر به منشور من وزارة المالية وطبقا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل اي مبالغ الا بامر من وزارة المالية تحقيق ركن الخطأ ووجوده .
[ و اضاف الديب بانه حاول الحصول على ذلك المنشور او الخطاب الصادر من وزارة المالية من ادارة المرور تاره و من وزارة المالية تاره اخرى لكنهم "مكتمين" عليه ..و انه لا يوجد امامي الا المحكمة ان تأمر بضم صورة من هذا المنشور و لبيان مدى دور حبيب العادلي في تلك القضية ..وطلب تاجيل القضية لحين استخراج صورة رسمية من ذلك الخطاب الصادر من وزارة المالية عام 2008 .
[ و سأل المستشار بشير احمد عبد العال فريد الديب محامي حبيب العادلي حول هل هناك ما يمنع ان تترافع و تثبت طلبك في محضر الجلسة كطلب احتياطي ؟ حتى لو لم تنفذه المحكمة يمكن للدفاع ان يستخدمه كمسمار لنقض الحكم ..الا ان الديب رد على المحكمة بانه في سبيل العدالة لابد ان تكون الصورة كاملة امام المحكمة ..فردت المكمة بانها ستستمع لمرافعة الدفاع خاصة ان القضية استغرقت الكثير من الوقت .
" مرافعة نظيف "
[ و سمحت المحكمة للدكتور احمد نظيف بالخروج من قفص الاتهام لتولى مهمة الدفاع عن نفسه امامها في بداية سماع المرافعات..و اكد رئيس مجلس الوزراء الاسبق على عدم وجود اي قصد جنائي لديه لارتكاب التهمة و الجرائم المنسوبة الي او تربيح شخص اجنبي في حين انه لا يوجد اي صلة بيني و بين تلك الشركة الاجنبية التي وردت اللوحات المعدنية .
[ واضاف بان قصده الوحيد الذي كان لديه و يحاكم عليه الان هو قصد حماية المواطنين من اخطار الارهاب من الجرائم و التفجيرات التي تنفذ بواسطة السيارات المسروقة و هل من المعقول ان "نسيب البلد" للارهاب ..وشدد نظيف على انه راجل طبق القانون كحق اصيل لرئيس مجلس الوزراء و انا شايف ان البلد في خطر و الحوادث الارهابية والامور كانت واضحة و انا اتخذت قراري لحماية البلد من سرقات السيارات و ارتكاب الحوادث الارهابية بها ..و لو اعيدت الكره فسوف اتخذ ذات الاجراءات لمكافحة الارهاب ..مشددا على انه ليس له علاقة باللوائح التنفيذية في وضع بنود التعاقد مع الشركة الاجنبية ..و لم اصدر اي تعليات او قرارات بجمع الاموال من المواطنين و قمت بتوقيع عقد توريد اللوحات بسعر35,40 جنيه..انا لم اهمل في اداء واجب وظيفتي ..و انا اجتهدت كثيرا لتوفير الامن لبلدي بسبب حب وطني و اتشرف بانني فعلت ذلك قبل يناير 2011 و الدليل على ذلك انتعاش السياحة في عهدي و كان جزاء عملي و نجاحي ان احاكم بتلك التهم ..و اطلب من المحكمة ان ترفع هذا الظلم علني و ببرائتي و ببراءة حكومتي ايضا من هذا الظلم .
[ و استمعت المحكمة لمرافعة وجيه نجيب دفاع د. احمد نظيف الذي تمسك بكل الدفوع و الدفاع الذي ابداه بكافة الجلسات السابقة ..و طلب الدفع ببطلان كافة الاجراءات و التحقيقات التي قامت بها نيابة الاموال العامة العليا و بطلان كافة اجراءات اللجنة الفنية و كافة اعمالها و اعمال قاعدة الامن القومي ..و الدفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ..و الدفع بإعمال قاعدة الامر المباشر و ببرائته لوجود سبب من اسباب الاباحة .
[ كما دلل وجيه نجيب على اهمية اللوحات المعدنية و استشهد بحادث انفجار السيارة امام موكب وزير الداخلية و ان الشرطة تمكنت من التعرف على مرتكب الحادث بسبب جزء صغير من اللوحات المدنية ..وطالب ببراءة د. احمد نظيف من كافة التهم المنسوبة له ..و دعا الدفاع الله ان يعود الامن و الامان في مصر و ان تستكمل كافة المشروعات التي كانت تم البدء في تنفيذها قبل ثورة يناير 2011 لتوفير كافة سبل الامن ..فتدخل فريد الديب محامي حبيب العادلي مداعبا دفاع نظيف قائلا له مين ال هيكمل تلك المشروعات بذان الله فرد دفاع رئيس مجلس الوزراء الاسبق انشاء الله المشير عبد الفتاح السيسي و انا اتحدث عنه و ليس عن صفة او شخص اي احد اخر .
" تعقيب النيابة العامة "
[ و طلب ممثل النيابة العامة التعقيب على مرافعة دفاع احمد نظيف حيث اكدت النيابة بان الدفاع يتحدث في مرافعته على ان النيابة تتهم المتهمين لانهم تعاقدوا بالامر المباشر لتوريد اللوحات المعدنية ة الحقيقة ان النيابة العامة لا تحاسب المتهمين عن واقعة الامر المباشر و لكن القانون وضع ضوابط لهذا التعاقد بالامر الباشر و هي توافر عنصر حالة الضرورة و الحصول على اسعار بالسعر المناسب و هما عنصرين اساسين فقدا بتلك القضية .
" براءة العادلي "
[ و استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلي و الذي تمسك بكل ما ابداه من دفوع في المرافعات السابقة المقدمة للمحكمة ..و استند في مرافعته الى الاسباب التي اوردتها محكمة النقض في حكمها الصادر ببطلان حكم المحاكمة السابقة ..و اكد على خلو اوراق القضية من اي ادلة ادانة تثبت صحة الاتهامات الموجهة لحبيب العادلي و منها تهمة تسهيل الاستيلاء المشار اليها ..و ان ما قام به حبيب العادلي هو كتاب وارد له و صادر من وزير المالية الاسبق احاله لمساعد اول الوزير المختص الذي شهد امام المحكمة بان الاحالة تعني تطبيق القانون و الاجراءات الصحيحة و هو يؤكد بان العادلي لم تخرج منه اي تاشيرة لتوريد اللوحات ..كما شهد بان مفوض من قبل الوزير في جميع الاختصاصات المالية ..ومحصلة ذلك ان العادلي لم يأمر بتنفيذ كتاب وزارة المالية و لا يوجد في الاوراق ما يدل على هذا و هي الشهادة الحق التي سمعتها المحكمة من مساعد الوزير بالجلسة الماضية ..و الدليل على ذلك نجد ان هناك خطاب مرسل من وزارة المالية مرسل لوزارة الداخلية تطالبها فيه بتوريد المبالغ المحصلة من توريد اللوحات المعدنية لها و ليس لخزانة الداخلية ..و صمم الحصول على صورة من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية بشأن تحصيل مقابل اللوحات و المرسل من المالية للادارة العامة للمرور .
[ كما استمعت المحكمة لمرافعة كل من د. عصام البطاوي د. محمد عبد الفتاح الجندي دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و انضما الى ما ابداه هيئة الدفاع من الدفوع و مرافعات سابقة تقدموا بها للمحكمة بالجلسات السابقة ..و طالبا ببراءة العادلي من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الى ..الظروف التي وقعت فيها الجرائم تقطع بانتفاء الجريمة و لا يوجد ادلة على استغلال العادلي لسلطات وظيفته لحصول المتهم الرابع رجل الاعمال الالماني الهارب على منفعة بدون حق فضلا عن خلو الاوراق من اي دليل على امداده بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء على المال العام .
[ و شدد الدفاع على انه لا يوجد ادلة على ازالة العقبات التي كانت ستحول دون ذلك و خلو الاوراق من الادلة على وجود اتفاق معه و الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق..فضلا على انتفاء الافعال المادية التي اثارها المتهم لتوافر مسئولية عن جريمة الاضرار العمد باطوال الغير المعهود بها لجهة عمله على وجه يقين ..و ها هو الدليل على ان المتهم اخذ من المتعاملين مع ادارات المرور رسوما ليست مستحقة و هو عالم بذلك ..و دفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى حبيب العادليفي اي من الجرائم المسندة اليه فما هي الوقائع و الظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي ..وما هي الادلة على علم المتهم بان هذه الرسوم غير مستحقة ..فضلا عن توافر حالة الضرورة المنصوص عليها ..و اشارا الى خلو الاوراق من اي دليل قد استغله المتهم السادس بصفته الوظيفية بحصول المتهم الرابع صاحب شركة اوتشي الالمانية على منفعة بدون وجه حق ..كما دفع بخلو اوراق القضية من اي دليل يفيد قيام العادلي بمد المتهم الرابع بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء على المال بغير حق ..وايضا خلو الاوراق مما يفيد القصد الجنائي لدى المتهم السادس و توافر علمه بان تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق ة لان اختصاصه كوزير للداخلية هو اختصاص على وزارة الداخلية والاشراف الامني و الاداري على وزارته و ان هناك ادارات تختص بالشون المالية و هي التي تبحث اذا كانت الجهة المتعاقدة مع الغير لا سيما ان وزارة الداخلية هي التي تعاقدت مع مصلحة صك العملة وحددت الاسعار مع الشركة وحددت اسعار بيع اللوحات للمتعاملين ..كما دفعها بخصوص واقعة جريمة الغدر بانتفاء اركانها .
[ و مازالت الجلسة منعقدة لاستمرار سماع مرافعة الدفاع .......
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد وافق على قرار الاتهام و محاكمة كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لقايمهم خلال الفترة من عام 2007 الى 2010 بصفتهم موظفيين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من اعمال وظائفهم بان اعد المتهمان العادلي و الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق اسناد توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة بادارة المرور على مستوى الجمهورية الى شركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع الهارب هيلمت جينجبلث الماني الجنسية بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما نظيف على ذلك دون توافر حالة ضرورة او تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة و اسند المتهم الثاني يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق اعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف احكام القانون .
[ كما سهل المتهمان لغيرهم الاستيلاء بغير حق على اموال جهة عامة بان استغلوا اعمال وظائفهما في اسناد الصفقة على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مبالغ فيها مما ممكن ممثل تلك الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات الممثالة لها و في الاسناد الذي يعادل مبلغ مالي مقداره 92 مليون و 561 الف و 588 جنيه ..حيث اضروا عمدا باموال الغير المعهود بها لجهة علمهم ضررا جسيما بان قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى ادارت المرور ثم اللوحات المعدنية التي تم توريدها باثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك على خلاف احكام قانون المرور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.