برلمانية: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة واضحة لاستكمال مسار الإصلاح    مجلس النواب يشكر حكومة مدبولي: بذلت جهدًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا    محافظ الغربية يتابع الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقطور    تذكرة الطيران ب48 ألف جنيه.. برلماني ينتقد الحكومة لعدم تحديد أولويات الإنفاق    ناجى الشهابي: حكومة مدبولي قادوا البلد في ظروف صعبة بحرفية شديدة وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    رئيس المكسيك المنتهية ولايته يهنئ كلوديا شينباوم على فوزها بالانتخابات    قطر تدين محاولة الاحتلال الصهيوني تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية    روسيا :كشف عملاء للمخابرات الأوكرانية يعدون لهجمات ضد أسطول البحر الأسود    بعد الثلاثية.. الأهلي يكرم فريق سيدات الطائرة    الإصابة الثانية.. منتخب إيطاليا يعلن استبعاد مدافع أتالانتا قبل يورو 2024    رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الإسماعيلية يعتمد بروتوكول تعاون بين المديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    تعديل تركيب وامتداد مسير عدد من القطارات على خط «القاهرة / الإسماعيلية»والعكس بدءًا من السبت المقبل    رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: حكومة مصطفى مدبولى عملت فى صمت وحققت الكثير من الإنجازات    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    نتنياهو: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين ثم ستتبعها مناقشات أخرى    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    تعرف على موعد حفل زفاف جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ (خاص)    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    الرئيس الأوكراني يشكر الفلبين لدعم قمة السلام في سويسرا    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتم أي حد وادفع عشرة آلاف جنيه .....يا بلاش
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 08 - 2014

يتعرض الكثير من رجال الاعمال للابتزاز خاصة من كان مثلي - اللي في قلبه علي لسانه - لا يخاف قوله الحق ويجاهر بأرائه مهما كانت التبعات... ولما كان الامر كذلك و بصفتي لا اتنازل عن حقي ابدا... أصبحت خبيرا قانونيا في قضايا السب والقذف..و علي اي من يحتاج لاستشارة قانونية مجانية في هذا المجال ان يتصل بي..
الحكاية وما فيها انه نتيجة لضغوط كبيرة مارسها إعلاميون وناشطون حقوقيون بدعوي الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم تقييد حرية الصحافة... تم تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والخاص بجرائم السب والقذف...و تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية في جرائم النشر والاكتفاء بالغرامة المالية مما ترتب عليه ما نراه الآن من ظاهرة الانفلات الإعلامي وانهيار لمعايير السلوك المهني ولمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وانطلاق وسائل الصحافة والاعلام في حملات للتشهير والنيل من سمعة الشرفاء دون رادع أخلاقي او عقاب مناسب و اصبح شعار المرحلة هو...»‬ اشتم أي حد وشوه سمعته بعشرة آلاف جنيه» .
فسيادتي مثلا...رافع عدد محترم من دعاوي السب والقذف صدرت في معظمها احكام لصالحي بتغريم المتهمين والبعض الآخر مازال منظورا امام القضاء...و ما زلت ومنذ سنين في انتظار رفع القضايا المدنية للحصول علي التعويض المناسب لتشويه السمعة حيث ان مراحل التقاضي تسير علي هذا النحو: اولا تقديم البلاغ...ثم محكمة اول درجة...ثم الاستئناف...ثم رفع قضية مدنية...ثم صدور حكم بالغرامة... ثم تنفيذ هذا الحكم. وبحسبة بسيطة يتبين ان حصولي علي حقي بهذا المعدل لن يتم قبل مرور من 10 ال 15 سنة...هذا اذا تمكنت اساسا من الحصول علي حقي...
آن الاوان لوضع ميثاق شرف إعلامي ملزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها
ان تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر قد اوجد في رأيي فراغا تشريعيا في قوانين محاسبة المسيئين وأخل إخلالا كبيرا بمبدأ المساواة أمام القانون بين حرية الصحفي من ناحية وحق الأفراد من ناحية آخري مما سمح للكثيرين من ضعاف النفوس باستغلال هذا الفراغ التشريعي و إساءة استعمال حرية التعبير عن الرأي للنيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم ومكانتهم في المجتمع.لقد كان النص التشريعي قبل عام 2006 يقرر عقوبتي الحبس أو الغرامة أو إحداهما ولكن بصدور القانون رقم 147 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الحبس ومضاعفة الحدين الأدني والأقصي للغرامة إلا أن المشرع أبقي علي عقوبة الحبس في جريمة قذف الموظف العام وكذلك لكل من حرض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
ان دفع مبلغ مالي كغرامة لا يعد مشكلة لأي صحيفة صفراء او لأي صحفي مبتز فالأهم بالنسبة لهما هو الردح والشتم والشهرة علي حساب وسمعة الآخرين. اصبحت هناك ضرورة ملحة لسرعة معالجة هذا الفراغ التشريعي بحيث يقف القانون بكل صرامة ضد كل من يستغل أي وسيلة اعلامية لتحقيق اغراض شخصية او للإضرار بسمعة الافراد. يجب الاسراع بوضع آليات من شأنها تقصير مدة التقاضي فلا يعقل ان يستمر نظر القضية الواحدة لسنين قبل ان يصدر الحكم بالتعويض...كما يجب اصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن والتكافؤ المفقود بين حرية الصحفي وحرية وحقوق المواطنين و لن يتحقق ذلك الا بتغليظ العقوبة الي الحبس في حالة العود وكذلك في حالة الاستعمال المتكرر للإعلامي او الصحفي لوسائل الإعلام في جرائم السب والقذف او اصراره علي عدم احترام الضوابط القانونية والإعلامية المنظمة لعمله.
لقد آن الاوان لوضع ميثاق شرف إعلامي ملزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتي من اهمها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة وذلك للارتقاء بالأداء الإعلامي والخروج به من حالة التدني المهني والفوضي التي يمر بها حاليا.
والي ان يتحقق ذلك.... فقد توصلت في النهاية مع الاسف الي انه ليس أمامي حاليا كي اخذ حقي الا ان اشتم أي اكون انا الشاتم لمن شتمني وادفع العشرة آلاف جنيه.
يتعرض الكثير من رجال الاعمال للابتزاز خاصة من كان مثلي - اللي في قلبه علي لسانه - لا يخاف قوله الحق ويجاهر بأرائه مهما كانت التبعات... ولما كان الامر كذلك و بصفتي لا اتنازل عن حقي ابدا... أصبحت خبيرا قانونيا في قضايا السب والقذف..و علي اي من يحتاج لاستشارة قانونية مجانية في هذا المجال ان يتصل بي..
الحكاية وما فيها انه نتيجة لضغوط كبيرة مارسها إعلاميون وناشطون حقوقيون بدعوي الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم تقييد حرية الصحافة... تم تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والخاص بجرائم السب والقذف...و تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية في جرائم النشر والاكتفاء بالغرامة المالية مما ترتب عليه ما نراه الآن من ظاهرة الانفلات الإعلامي وانهيار لمعايير السلوك المهني ولمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وانطلاق وسائل الصحافة والاعلام في حملات للتشهير والنيل من سمعة الشرفاء دون رادع أخلاقي او عقاب مناسب و اصبح شعار المرحلة هو...»‬ اشتم أي حد وشوه سمعته بعشرة آلاف جنيه» .
فسيادتي مثلا...رافع عدد محترم من دعاوي السب والقذف صدرت في معظمها احكام لصالحي بتغريم المتهمين والبعض الآخر مازال منظورا امام القضاء...و ما زلت ومنذ سنين في انتظار رفع القضايا المدنية للحصول علي التعويض المناسب لتشويه السمعة حيث ان مراحل التقاضي تسير علي هذا النحو: اولا تقديم البلاغ...ثم محكمة اول درجة...ثم الاستئناف...ثم رفع قضية مدنية...ثم صدور حكم بالغرامة... ثم تنفيذ هذا الحكم. وبحسبة بسيطة يتبين ان حصولي علي حقي بهذا المعدل لن يتم قبل مرور من 10 ال 15 سنة...هذا اذا تمكنت اساسا من الحصول علي حقي...
آن الاوان لوضع ميثاق شرف إعلامي ملزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها
ان تعديل الباب السابع من قانون العقوبات المصري والغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر قد اوجد في رأيي فراغا تشريعيا في قوانين محاسبة المسيئين وأخل إخلالا كبيرا بمبدأ المساواة أمام القانون بين حرية الصحفي من ناحية وحق الأفراد من ناحية آخري مما سمح للكثيرين من ضعاف النفوس باستغلال هذا الفراغ التشريعي و إساءة استعمال حرية التعبير عن الرأي للنيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم ومكانتهم في المجتمع.لقد كان النص التشريعي قبل عام 2006 يقرر عقوبتي الحبس أو الغرامة أو إحداهما ولكن بصدور القانون رقم 147 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الحبس ومضاعفة الحدين الأدني والأقصي للغرامة إلا أن المشرع أبقي علي عقوبة الحبس في جريمة قذف الموظف العام وكذلك لكل من حرض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
ان دفع مبلغ مالي كغرامة لا يعد مشكلة لأي صحيفة صفراء او لأي صحفي مبتز فالأهم بالنسبة لهما هو الردح والشتم والشهرة علي حساب وسمعة الآخرين. اصبحت هناك ضرورة ملحة لسرعة معالجة هذا الفراغ التشريعي بحيث يقف القانون بكل صرامة ضد كل من يستغل أي وسيلة اعلامية لتحقيق اغراض شخصية او للإضرار بسمعة الافراد. يجب الاسراع بوضع آليات من شأنها تقصير مدة التقاضي فلا يعقل ان يستمر نظر القضية الواحدة لسنين قبل ان يصدر الحكم بالتعويض...كما يجب اصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن والتكافؤ المفقود بين حرية الصحفي وحرية وحقوق المواطنين و لن يتحقق ذلك الا بتغليظ العقوبة الي الحبس في حالة العود وكذلك في حالة الاستعمال المتكرر للإعلامي او الصحفي لوسائل الإعلام في جرائم السب والقذف او اصراره علي عدم احترام الضوابط القانونية والإعلامية المنظمة لعمله.
لقد آن الاوان لوضع ميثاق شرف إعلامي ملزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتي من اهمها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة وذلك للارتقاء بالأداء الإعلامي والخروج به من حالة التدني المهني والفوضي التي يمر بها حاليا.
والي ان يتحقق ذلك.... فقد توصلت في النهاية مع الاسف الي انه ليس أمامي حاليا كي اخذ حقي الا ان اشتم أي اكون انا الشاتم لمن شتمني وادفع العشرة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.