أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة- أن التمييز الايجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لأحكام الدستور.. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ والكائنة بمدينة بطنطا والقضاء مجددا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي إحدى السيدات في شغل إحدى الوظائف بإحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ لتفوقها في التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة وألزمته بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ,فضلا عن أن المشرع الدستوري اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب دري يكاد يضئ لها الدروب في جميع مناحي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت المحكمة انه إذا كان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية فان الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فان رجل الإدارة الذي يسلب المرأة حريتها في المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق , وبهذه المثابة فان التمييز الايجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور. أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة- أن التمييز الايجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لأحكام الدستور.. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ والكائنة بمدينة بطنطا والقضاء مجددا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي إحدى السيدات في شغل إحدى الوظائف بإحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ لتفوقها في التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة وألزمته بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ,فضلا عن أن المشرع الدستوري اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب دري يكاد يضئ لها الدروب في جميع مناحي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت المحكمة انه إذا كان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية فان الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فان رجل الإدارة الذي يسلب المرأة حريتها في المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق , وبهذه المثابة فان التمييز الايجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.