صرف 1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة عيد الأضحى    فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا    عاجل - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: حذرنا من أن عملية رفح ستؤدي لمذبحة ولقد رأينا العواقب    إدارة «بايدن» تقيم مدى انتهاك إسرائيل للخط الأحمر في غارتها على رفح    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    بشير التابعي: الأهلي يعيش في حالة استقرار مالي وإداري عكس أي نادِ آخر في مصر    ترتيب هدافي الدوري السعودي بنهاية موسم 2023- 2024    حريق يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في ميت غمر بالدقهلية    نقابة الأطباء: قانون تأجير المستشفيات الحكومية يتسبب في تسريح 75% من العاملين    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم بالصاغة بعد الانخفاض    إستونيا: المجر تعرضت لضغوط كبيرة لتفسير عرقلتها مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا    ذاكرة الكتب.. بعد حادثة مصرع «رئيسى».. «هل إيران جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية»؟    باقات الحج لرحلة ميسرة ومميزة تعرف التفاصيل    قيادي في حماس: ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في موقع مجزرة رفح «وقح وكاذب»    الحكومة: زيادة تدريجية بأسعار الكهرباء لتجنب الإثقال على المواطنين بزيادات يصعب تحملها    وزير الصناعة: بدأت الآن على مسار تصنيع السيارات الصديقة للبيئة (فيديو)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024    شوبير: الشناوي هو أقرب الأشخاص لقلبي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مصطفى شوبير: «رايح معسكر المنتخب وأنا الحارس رقم واحد في مصر»    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    دويدار مهاجما إدارة الزمالك: «هذه الأخطاء لا يقع فيها مراكز الشباب»    «من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟    مفاجأة كشفتها معاينة شقة "سفاح التجمع" في مسرح الجريمة    تغير مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتحذر من ظاهرة جوية متوقعة    نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة «السوهاجية» ب سوهاج    محمود فوزي يرحب بدعوة مدبولي لإشراك الحوار الوطني في ملف الاقتصاد    «دير البرشا» تستقبل بطلات «كان» بمظاهرة حب    طالب فرنسي يهاجم معلمته والدوافع مجهولة    وزير التجارة والصناعة: الدولة تستمع لمشاكل وطلبات القطاع الخاص بصفة مستمرة    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستعد لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة    عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024    إدارة المقطم التعليمية تستقبل وفدا من مؤسسة "حياة كريمة"    متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يحرص خلال زيارته على مناقشة طلبات توسع المشروعات    اتصالات النواب تكشف مفاجأة بشأن رابط شوف صورتك بعد سنوات    4 أعراض للإصابة بمرض الربو، تعرف عليها    فوائد مذهلة لتجميد الخبز قبل أكله    الحق في الدواء: 90% من المواد الخام تستورد من الخارج ونعاني من نقص الأدوية    محمد رمضان منفعلًا بسبب أحداث رفح: "مكسوف لنفسي ولكل عربي" (فيديو)    اليوم.. الإعلان رسميًا عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024    رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يكشف لمصراوي أبرز تحديات العمل الأهلي في مصر    ياسمين رئيس أنيقة بالأسود وفنانة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    فوز الطالب أحمد حنفي بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة    هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح    «صحة القليوبية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل ‫    رئيس جامعة المنيا يشهد ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وزير المالية: تنمية الموارد وترشيد الإنفاق عنصران أساسيان لتكون الموارد بقدر المصروفات    أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف: إجمالى المساجد المجددة منذ تولى الرئيس السيسي 12 ألفا    وزير التعليم يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الثامنة بمسابقة "تحدي القراءة العربي".. ويكرم الفائزين    تعرف على فضل وحكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    الإفتاء: الفقهاء وافقوا على تأخير الدورة الشهرية للصيام والحج    المؤتمر: مجلس أمناء الحوار الوطني يحرص على التفاعل السريع مع القضايا الوطنية    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر لأداء الحج؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة :مبارك سهل لنجليه الاستيلاء على المال العام و امر بتشطيب الفيلل على حساب الدولة .

[ أودعت محكمة جنايات القاهرة امس حيثيات حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..و التي قضي فيها بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.. و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لسبق صدور امر ضمني بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهم ..و اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية و الزامه بمصروفات الترك ..و احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بالنسبة لدعاوي الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان و المقاولين بالباطن بشركة المقاولون العرب .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين و صلاح حمودة رئيسي نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف .
" الرد على الدفوع "
[ و اكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 54 صفحة .. حيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 ، وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوي مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسني النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإداري وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلي والتي استقر الفقه والقضاء المصري والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسني النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام ، فان نظرية الموظف الفعلي هي احدي النظريات القضائية العديدة التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القانون الإداري التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد ، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانوني لها والاثار المترتبة عليها ، والموظف الفعلي هو الشخص الذي يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل ، وذلك في ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام وتتمثل تلك الظروف في توافر الظاهر او الظروف الاستثنائية ويلزم توافر شرطين لقيام الموظف الفعلي : الشرط الاول : تخلف الصفة اللازمة في من يشغل الوظيفة . الشرط الثاني: هو توافر ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه .
[وتعتبر حالة بطلان تعيين الموظف من اهم حالات نظرية الموظف الفعلي واكثرها ذيوعاً في العمل ولا يتردد القضاء في تطبيق نظرية الموظف الفعلي عليها .
[ وفيما يتعلق بالشرط الثاني والخاص بتوافر ظروف خاصة تقتضي اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة ممن يشغل الوظيفة رغم تخلف الصفة والتي تتمثل إما في توافر الظاهر وإما في توافر الظروف الاستثنائية فلا يمكن قيام الموظف الفعلي ولا تكون للتصرفات الصادرة منه أي اثر حتي ولو كان الغير حسن النية يجهل تخلف صفة من يمارس الوظيفة ، والمقصود بالظاهر هنا هو المحسوس المخالف للحقيقة الذي يوهم الغير بأنه مركز يحميه القانون ، والناشئ عن ممارسة شخص لسلطات مركز لا صفة له في شغله قانوناً ، ونظرية الظاهر هي إحدى النظريات القضائية التي ابتدعها القضاء اصلاً للمواءمة بين الاعتبارات المختلفة التي تحيط بالمنازعات الواقعية المعقدة التي تضع امامه حقائق الحياة العملية وتثير الكثير من الفروض التي تأبي الخضوع للمنطق القانوني المجرد ، ولهذا فقد اجمعت احكام القضاء المدني في فرنسا على الاعتداد بالظاهر وترتيب مختلف الاثار عليه كقاعدة عامة ، وأخيرا قطعت محكمة النقض المصرية التردد الذي دار اخذاً ورفضاً لنظرية الظاهر اذ كان لابد ان تجتمع الهيئة العامة لها لا بداء الرأي القاطع في شأن ذلك ، وهو ما تحقق بالفعل في 16/1/1986 ، فقد قطعت هذه الهيئة باعتبار الظاهر بمثابة المبدأ العام الواجب التطبيق متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها .
[ وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على الآخذ بنظرية الموظف الظاهر فقد قضي في 24/6/1953 بأن إلغاء تعيين احد الموظفين باللجنة الاستشارية للمراجعة ليس من شأنه التأثير على شرعية الاعمال الصادرة من هذه اللجنة قبل هذا الالغاء وهو ذات المبدأ اعتنقه في قضاء له في 21/12/1983 بشرعية انتخاب العمدة حتي لو شارك في هذا الانتخاب عدد من اعضاء المجالس البلدية اللذين ابطل انتخابهم بعد ذلك ، وقد اعلنت محكمة النقض المصرية صراحة قبول هذه النظرية وترتيب مختلف الاثار عليها باعتبارها احدي تطبيقات الظاهر .
[ ومفاد ذلك كله أن أهمية مرفق النيابة العامة وتسيير العمل به يتطلب حتي مع صدور حكم نهائي وبات ببطلان تعيين النائب العام السابق نفاذ تصرفاته ، وأن أثر البطلان لا يمتد إلى تصرفاته السابقة على صدور الحكم إعمالاً لنظرية الموظف الفعلي حفاظاً على حقوق الغير حسني النية ، والقول بغير ذلك سيترتب عليه انهيار عمل النيابة الفترة السابقة على صدور قرار البطلان ، والمحكمة تري أن جميع التحقيقات التي تمت من السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا بناءاً على قرارات الندب من السيد المستشار طلعت عبد الله سليمة وصحيحة ويكون بالتالي آمر الإحالة صحيح قانونا فليس هناك ما يمنع قانوناً من إعمال نظرية الموظف الفعلي في نطاق القانون الجنائي ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة ويتعين رفضه
" بطلان تشكيل اللجنة الفنية"
[ و اضافت المحكمة في حيثيات حكمها بالنسبة للدفع الثاني المبدي من فريد الديب محامي اسرة مبارك الخاص ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات لبطلان ندبهم استنادا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 مردود عليه بأنه مفاد المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الحق في الاستعانة بأهل الخبرة ، وما ورد بالمواد 85 ، 86 ، 87 ، 88، 89 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نظم بها كيفية الاستعانة بأهل الخبرة والتي يلتزم العمل بمقتضاها أعضاء النيابة أو قضاة التحقيق ، وأن ما يرتكن الدفاع عليه من ضرورة مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عند الاستعانة بأحد من أعضاء الجهاز استناداً للائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو للبند 513 من تعليمات النيابة العامة وهذا يعد من قبيل التعليمات الإدارية التنظيمية وإغفالها لا يترتب عليه البطلان، إضافة إلى ذلك أن المحكمة تنوه إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد وافق على ترشيح ثلاثة من موظفيه كأعضاء في اللجنة لمباشرة المأمورية التي أسندتها لهم النيابة العامة بكتابها رقم 3/575 بتاريخ 15/5/2013 ثم صدر قرار السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بتشكيل اللجنة في 16/5/2013 ، ثم بدأت اللجنة مباشرة أعمالها بعد حلفها اليمين أمام النيابة بتاريخ 18/5/2013 ، أي أن جميع الإجراءات من تشكيل اللجنة وحلفها اليمين ومباشرتها لعملها كانت سليمة قانوناً ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة .
[ وحيث أن ما ينعاه الدفاع على عمل اللجنة من عدم دعوة المتهمين الثلاثة للحضور أمام الخبير مردود عليه بأن القواعد المنظمة لعمل الخبير طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أجازت أن يؤدي الخبير مأموريته في جميع الأحوال بدون حضور الخصوم وهذا ما نص عليه صراحة بالمادة 85/3 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً أن قرار اللجنة الصادر من النيابة خلا من ضرورة دعوة الخصوم أمامها كما أنه من المقرر قضاءاً أن الاستعانة بقانون المرافعات المدنية لا يكون له محل إلا عند خلو قانون الإجراءات الجنائية ذاته من القواعد التنظيمية ، والقول بأن محاضر أعمال اللجنة لم يوقع عليها جميع أعضاء اللجنة مردود عليه بأن تقرير اللجنة مزيل بتوقيع أعضائها جميعا وأن عدم توقيع جميع الأعضاء على جميع محاضرها مسألة تنظيمية لا تبعث على الشك في عمل اللجنة لان تقريرها النهائي موقع من جميع أعضائها بما مفاده موافقة جميع الأعضاء على جميع محاضر الأعمال ، فضلاً أن القانون لم يستلزم حضور الخصوم أمام الخبير فمن باب أولي لا يترتب على إغفال دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه ثمة بطلان ، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد .
[ وحيث أن المحكمة تري أن مختلف المطاعن التي أثارها دفاع المتهمين على لجنة الخبرة إنما هي دفوع تكفلت المحكمة بالرد عليها على نحو ما سلف بيانه ، وكانت الغاية منها التشكيك في النتيجة التي انتهي إليها التقرير ، والمحكمة تري بعد أن تفحصت أعمال اللجنة ، وأطلعت على كافة محاضرها فإنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها لاعتمادها على آلية محددة في عملها تمثلت في الاطلاع على جميع أصول الفواتير ، واستبعاد الصور الضوئية منها التي ليس لها أصول ، والاطلاع على المستخلصات المدون بها تلك الفواتير بشركة المقاولون العرب ، وكذا الاطلاع على صور الشيكات التي تم تسليم أصولها لمقاولي الباطن ، ومناقشة المتهمين 1 - محيي الدين عيد الحكيم فرهود 2-عمرو محمود محمد خضر 3-عبد الحكيم منصور أحمد منصور 4- نجده أحمد حسن أحمد ، وسماع شهادة عدد كبير من المقاولين اللذين نفذوا أعمال المقاولات في المقرات الخاصة للمتهمين ، والمحكمة تطمئن لهذه الآلية لوضوحها ، وما انتهت إليه لجنة الخبرة في تقريرها وتعول عليه في حكمها ، ذلك أن ما انتهت إليه اللجنة يتسق ويتفق مع الآلية التي اعتمدتها اللجنة في عملها .
[ وحيث أن ما ينعاه الدفاع بأن التحريات لا تصلح دليلاً مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلي تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجريت وترتاح إليها وتجد أنها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية ، وجاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه .
" تقريري الرقابة الادارية"
[ و اوضحت المحكمة في اسباب الحكم بشان التضارب في تقريري هيئة الادارية بان ما أثاره الدفاع من سبق ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها عضوها أحمد مصطفي البحيرى بشأن ذات الوقائع محل الاتهامات المسندة للمتهمين والتي انتهت إلي عدم وجود ثمة مخالفات بشأنها ، فإن البين من مطالعة أقوال عضو الهيئة المذكور بالتحقيقات يبين أنها تختلف تماما عما تضمنته التحريات في هذه القضية الماثلة – إذ أن تحريات عضو الهيئة أحمد البحيرى كانت تتعلق بالأعمال التي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة ، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بالمقاولات التي كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولي الباطن من أعمال متعلقة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي تم فحص وقائعها في أطار محضر التحريات المحرر بمعرفة السيد معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية والتي أدت إلي كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص في الحالتين .
" وقوع الضرر "
[ و اشارت المحكمة في ردها على الدفع الثالث ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أي ضرر من أي نوع كان لأن كافة المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 مليون و582 ألفاً و219 جنيها ، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة ، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه ، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام ، فضلاً أن هناك حالات أخري حددها القانون للتصالح بين المتهم والجهة المجني عليها وهي 1- التصالح في الجرائم الجمركية إعمالاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل 2- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل 3- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات 4- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 5- التصالح المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ويخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصراً الجرائم المنسوبة للمتهمين محل قرار الاتهام إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصوراً عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين .
[ وحيث أن ما آثاره الدفاع من أن المتهم الأول لم يرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وهي الفواتير والمستخلصات واستعمالها لأنه لا يوجد ثمة دليل على أن المتهم قارف الجريمة حال تحريرها من المختص بوظيفته أو أنه استعمل آيا هذه المحررات المقول بتزويرها ، وأن الصورية لا تعد تزويراً ، مردود عليه بأن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس الجمهورية السابق وبوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية استولي على مال للدولة ، بأن اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وبأسرته وتم الاستيلاء على المال العام بالحيلة من ميزانية مراكز الاتصالات للرئاسة ، ونفاذاً لتعليمات المتهم الأول قام موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب بالتزوير في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات بجعل البنود الواردة في هذه الفواتير على خلاف الحقيقة بإنشاء بنود تتفق مع طبيعة أعمال مراكز الاتصالات ، واستعملت تلك المحررات المزورة للصرف ، وانصرفت نيه المتهم الأول إلي الاستيلاء على قيمة تلك الأعمال وتضييعه على الدولة ، وقد شهد على ذلك جميع شهود الإثبات ، وقد أكدت ما انتهت إلية لجنة الخبرة في تقريرها المشار إليه سلفاً ، ومقولة إن عدم ذكر أماكن المقاولات بوضوح في فواتير المقاولات ترجع لاعتبارات أمنية حجه واهية ، والأقرب إلي العقل والمنطق إنها تمت بهذه الحيلة لإخفاء الاعتداء على المال العام ولإضفاء المشروعية المزيفة على تلك الأعمال ، ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع في هذا الخصوص غير سديد.
" ملكية سوزان مبارك "
[وحيث أنه بخصوص ما آثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسة الجمهورية ( العقارين رقم 13و15 شارع الدكتور حليم أبو سيف مصر الجديدة ) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفي ، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلي للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه في الفترة محل التداعي ، وفي هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية ( صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح ) للتدليل على ذلك ، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذي تم إتباعه في الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين ، الأمر الذي يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق الغير شرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة ، وتأكيدا لما تقدم ما هو معلوم للكافة أن العقد المقدم من الدفاع والذي يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالي ، ومن ثمة يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر ، ولعدم اتساقه مع باقي الأدلة والمستندات التي أطمأنت إليها المحكمة .
" النزاع المدني "
[ و حول ما اثاره الدفاع من عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية باعتبارها قضية نزاع مدني بين شركة المقاولون العرب و المتهمين..فان المحكمة ردت على هذا الدفع في حيثياتها بان بان كل ما يمس حرمة المال العام او الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ومن ثملامجال للحديث عن مدنية النزاع فضلاً انه من المقرر ان ابرام التصرف القانوني الذي نشأ به حق للغير ثم ادخل عليه تغيير صوري من شأنه المساس بهذا الحق ، قام التزوير بهذا التغيير ، وذلك لا يناقض قاعدة الصورية اذ ان البيان الصوري لم يقتصر على التصرف في مراكز اطراف الصورية ، وانما مس مركز قانوني للغير سواهما فتناوله بالتعديل الضار ينفي العلة التي خرجت بها الصورية من نطاق التزوير . ومتي كان ذلك وكان الثابت ان التغيير باصطناع الفواتير والمستخلصات حق تعلق به حق للدولة وتم الاعتداء عليه بما يخرج الصورية من مشروعيتها ويكون ما تم هو في حقيقته تزويراً في محررات رسمية طبقاً للقانون ، ويكون ماينعاه الدفاع في هذا الخصوص على غير سند من القانون .
[ وحيث انه وعن الموضوع فقد جرى نص المادة 113 من قانون العقوبات على انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لإحدى الجهات المبينةفيالمادة 119 او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن و تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمه تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ... الخ ، كما نصت المادة 119 من ذات القانون على انه يقصد بالأموال العامة في تطبيق إحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا بإحدى الجهات الأتيةأو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
أ / الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب /الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ج / الاتحاد الاشتراكي و المؤسسات التابعة له .
د/النقابات والاتحادات .. الخ
[ كما نصت المادة 119 مكررا على انه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب : ا / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .... ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة او توافر الصفة ولا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل ان يكون المال محل الجريمةفيحيازة الموظف بل يكفي ان تمتد يده بغير حق الى مال الدولة ولو لم يكن فيحيازة الموظف ويكفى لتأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية مجرد توافر صفه العموميةفيالجاني وكونه موظفا عاما او من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء وقد دلت المادة 113 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من في حكمة بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ولا يعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون قد دخل في ملك الدولة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية و تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فيالفقرة الاولى من المادة 133 عقوبات متى استولى الموظف العمومي او من في حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدي الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشئات التي تساهم فيها الدولة او احدى الهيئاتالعامة ولو لم يكن هذا المال في حيازته او لم يكن الجاني من العاملين فى تلك الجهات , ويتعين حتى يستقيم الحكم فىالجناية المؤثمةبالمادة 113 عقوبات فى فقرتها الاولي بيان صفه المتهم وكونه موظفا عاما وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد ال الى ملك الدولة بسبب صحيح ومشروع ناقل للملكية , وحصول الموظف العام على جزء من المال العام يجعله فاعلا اصليا فىجريمة الاستيلاء عليه و يتحقق الاستيلاء بإخراج الموظف العام للمال من حوزة الدولة بنقله من المكان المعد لحفظه او موقع العمل الكائن به الى خارجه دون وجه حق مع انصراف نيته و قت الاستيلاء الى تملكه و تضييعه على ربه , وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات هيجريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع الا اذا انصرفت نيه الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل الى نيه تمليكه بغير حق للغير و تضييعه على ربه ولا يكفى لبيان هذا القصد ان يثبت الحكم مقارفةالجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت انه كان مصحوبا بهذه النية عن علم و اراده ولا يلزم الحديث استقلالا عن توافر القصد الجنائيفى هذه الجريمة طالما ان الحكم قد اورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلاله على قيامه كما و ان المادة 116 مكررا من قانون العقوبات
[ في فقرتها الاولى نصت على انه كل موظف عام اضر عمدا بأموالالمصالحالجهة التي يعمل بها اويتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير اومصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد : الى آخر النص واعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة اولها صفة الجاني وهو ان يكون موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة119 مكرر عقوباتوالثانيالاضراربالأموال والمصالحالمعهودة الى الموظف سواء كانت تلك الاموال اوالمصالح للجهة التي يعمل بها اوللغير المعهود بها الى تلك الجهة ولولم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث هو القصد الجنائي وهواتجاه إرادة الجاني الى الاضرار بالمال اوبالمصلحة فلا تقع الجريمة اذا حصل الضرر بسبب الإهمال ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار ألعمدي بالمال العام ان يكون محققا أي حالا ومؤكدا لأن الجريمةلا تقوم على احتمال تحقق احد اركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا اومستقبلا والضرر المؤكد هوالثابت على وجه اليقين وطبقا لما تقدم ومانصت عليه المادة 119 مقرر عقوبات فإنه يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر القائمون بأعباءالسلطةالعامةوالعاملون في الدولة ووحدات الإدارةالمحلية وإذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام اومن في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارةالمحلية أوسهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا..والملحقة بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفةوآيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أوجبرا.
" وجدان المحكمة "
[ و قالت المحكمة في حيثيات حكمها بانها اطمأنت إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي ركنت إليها في قضائها كما أن من المقرر ايضا أن من حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلةوأن تلتفت عما سواه دون أن تكون ملزمه ببيان سبب وعلة ذلك ودون التزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التي ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه بمعزل عن باقي الأدلة لمناقشته دون باقيهاٍ بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصد الحكم منها.
ولها أثرها في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وللمحكمة أيضا وفي حدود سلطتها التقديرية وزن عناصر الدعوى وأدلة إلا ثبات فيها وأن تبين الواقعة على ما اطمأن إليه وجدانها إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي استنادا على ما يجريه من تحقيقات في الدعوى وكافة عناصرها المعروضة عليه
[ ولا يجوز مطالبته بأن يأخذ بدليل دون غيره لأن الأحكام تبنى على ما يقتنع به من أدله والتي منها تتكون عقيدته يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها سواه وتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ومن اختصاص قاضي الموضوع وهو حر في تقديره لها واطمئنانه اليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانه إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلالوللمحكمة أن تأخذ من الأدلةما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ووزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تقدر قول الشاهد على ما اطمأنت وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وحسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأفوله في أي مرحله من مراحل التحقيق والمحاكمة دون التزام ببيان علة ذلك/ وقول متهم على آخرهو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة , كما وأن المقرر أيضا أن ندب خبير في الدعوى لايسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت وتقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبلمصادرة حق المحكمة في هذا التقدير.
" جرائم مبارك "
[وحيث أنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفي لقيام جريمة الاستلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية وطبقا لنص المادتين 137,138من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويصعب الاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء في علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ كما أن أحد لايماري في أن سلطان وظيفة المتهم الأول أنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثاني والثالث على الأموال المملوكةللدولة إذ أنه واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه في نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم ألأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلا بأقوال الشهود وفي تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره .
[وقاموا بدورهم بتكليف مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانيةالعامةللدولة وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسميه هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول وموافقته بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول..وهو ما يتوافر به في حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتي تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه كما أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصرا من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أومن في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أوعنوه أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة أوما في حكمها .
[ إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضيعه على ربه وكان الثابت للمحكمة أن المال محل الاتهام مملوك للدولة بسبب مشروع وكان من ضمن عناصر ذمتها المالية جزءا من ميزانيتها العامة كما أن أحد من المتهمين لم ينازع في ذلك ، ثم قام المتهم الأول وهو الموظف العام وعلى نحو ما تقدم بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافها إلى ذمته وذمة المتهمين الثاني والثالث المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذي أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بأن بادر مقاولي الباطن بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها وصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانينالعامةللدولة بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها في حق المتهم الأول كماهي معرفة به في القانون سيما وأنه قد ثبت للمحكمة اتجاه نية المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين الثاني والثالث على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته بصرف قيمة الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة,ولايلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحرر مع إنتواءاستعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة والقانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا فإذا ما كان ذلك وكان الثابت والذي اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم ألأول هو الذي وجه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث ووافق على ما قاموا به من اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة ووافق على صرف القيمة من أموال الدولة وهو على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقيه وضمنوها أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية في حين انها قد نفذت في العقارات الخاصة بالمتهمين وقد ثبت تزوير الفواتير والمستخلصات على النحو المتقدم بأوامر وموافقة المتهم الأول وتعمد تغيير الحقيقة فيها وانتوائها استعمالها في الغرض الذي زورت من أجله وهو صرف قيمتها من أموال الدولة وهو ما قد تم بالفعل إذ بادر مقاولي الباطن بصرف مقابل تلك الأعمال من المال العام وهو ما تتوافر به أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة في حق المتهم الأول.
[ ولما كانت جريمة الأضرار العمد بالمال العام هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك ولما كانت صفة الموظف العام قد ثبتت للمتهم الأول على نحو ما سلف وبالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من قانون العقوبات وقد ثبت لديها أيضا أنه واعتمادا على سلطان وظيفتها ستولى وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا فقد أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهي المالكة له بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بما تتوافر به في حقه أركان جريمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة.
" ادلة الثبوت "
[وقد اطمأنت إلى ادلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول في حقه وذلك استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أي قرينه أو بينهتطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال فإذا ما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم الأول لما أسند إليه اطمئنانا منها واستنادا لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزويرفقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهوريةآنذاك وهو المتهم الأول كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقاريةالخاصة بهم وهي المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصه والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعي نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثاني ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامة للدولة وهو ذات مضمون ما شهد به الشاهد الثاني محي الدين عبدالحكيم فرهود من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين فتم التنفيذ على النحو الذي قرره الشاهد الأول وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة وقد ظاهر ذلك أيضا ما قرره الشاهد الثالث عبدالحكيم منصور أحمد منصور وهو المختص بالإشراف على كافة الإعمال الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ومراجعة وإدراج كافة الفواتير الخاصة بتلك الأعمال والممهورة بتوقيع الشاهد الثاني الذي طلب منه إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب التي ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامة لرئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها في مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة لأنها نفذت بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثاني بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيره متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين والتي سلف بيانها تفصيلا وأنه كان يتم تكليفهم بتحرير فواتير عن تلك الأعمال على أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وأنهم قاموا بصرف قيمة تلك الأعمال من شركة المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة وهو ذات مضمون ما شهد به صبري فرج مصطفى رئيس اللجنةالمشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص من أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وديكور وأعمال أخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين الكائنة بشارع حليم أبوسيف وشارعي نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية عرابي والقطاميه وفيلات شرم الشيخ ومارينا والتي قدرت بمبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعه وسبعون ألفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيه والذي تم صرفه من ميزانية مراكز إتصالات رئاسة الجمهوريه لصالح مقاولي الباطن .
[ و كذا لشركة المقاولون العرب عند تنفيذ تلك الأعمال بعد احتساب نسبة ربح للشركة وهو ما أيده باقي الشهود أحمد حسن الصادق الأشعل وعماد عصام الدين علي ريان وياسر عبدالسلام محمد عباس ومحمد محمد حسين عتابي أعضاء لجنة الفحص وهو ذات مضمون ما انتهت إليه تحريات الشاهد الأخير معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن الواقعة حدثت على النحو الذي أورده بأقواله أمام النيابة العامة وعلى ما قرره جميع الشهود فيها وعلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزويرمن أن التوقيعات المنسوبة لمحي الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر على الفواتير هي توقيعات صحيحه صادره عنهما وهو ما يؤكد ما قرره كل منهما أمام النيابةالعامة ,
وحيث أنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقوالمساعدة في ارتكابالجناتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت في مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجيه وأعمال ماديه محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقادا تبرره وقائع الدعوى والحكم ويتحقق الاشتراك إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخل مقصودا وأن يساعد في الأعمال المجهزة أوالمسهلة لارتكبها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة إذ الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لايتحقق إلاإذا كانت المساعدة سابقه أو معاصره على وقوعها وأن يكون وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ويمكن للقاضي أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد بها .
" اتفاق الرئيس الاسبق و نجلاه"
[ و قالت المحكمة في اسباب حكمها بالادانة ..ان كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقاريرالخبراء فيها وأقوال الشهود انتهت إلي تحريات عضوهيئة الرقابة الإدارية ان المتهمين الثاني والثالث جمال محمد حسني السيد وعلاء محمد حسني السيد مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه ذلك أنما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه وانتهت إليه في قضائها أن الأخير حال كونه رئيسا للجمهورية استغل سلطان وسلطات وظيفة بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات سالف الذكر في المقرات الخاصة بنجليه المتهمين الثاني والثالث وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال في مقراتهما وعقاراتهما الخاصة بفيلا 71منطقة الجولف والقطامية ومكتبي المتهمين الثاني والثالث بمنطقة الميريلاند والفيلات المملوكة لهما بشرم الشيخ ومزرعة النصر جمعية أحمد عرابي وقد ثبت للمحكمة ايضا على ما انتهت إليه اطمئنانا منها لمستندات الدعوى إنه كان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء علي طلب وأوامر المتهمين الثلاثة للشاهدين الثاني والثالث الذين كلفا مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال وإعداد فواتير بها على اساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة وتقديم تلك الفواتير للشاهد الأول لمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها للشاهد الثاني لتوقيعها ثم ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية حيث تنتهي الإجراءات بصرف شركة المقاولون العرب للشيكات قيمة تلك الأعمال إلى مقاولي الباطن القائمين بالتنفيذ في مقرات المتهمين الخاصة وقد أكد ذلك في أقواله أمام النيابةالعامة شفيق محمود على البنا رئيس الإدارةالفنية برئاسة الجمهورية أنه كان يتم الإنفاق على الأعمال الخاصة في المقر بمصر الجديدة وفي مزرعة النصر وأعمال كانت تتم في مكاتب المتهمين الثاني والثالث وفي شقة الثالث بشارع نهرو بمصر الجديدة ومزرعته ببلبيس وأن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بهذه الأعمال وكلها تتم بمعرفة المتهم الأول وموافقته والتي كان يشرف على الأعمال بعد تنفيذها حيث يصدر وزير الإسكان التكليف للمقاولين العرب باعتبارها أعمال في مراكز الاتصالات حتى تتم المحاسبة عن قيمة تلك الأعمال من ميزانية مراكز الاتصالات وأضاف أن المتهم الأول كان يوجه ويأمربأن الأعمال في المقر بمصر الجديدة وعلى العقارات والمقرات الخاصة ينفق عليها من أموال مراكز الاتصالات وأضاف أيضا أن المتهمين على علم بأن ذلك يتم من المال العام لعدم سدادهم شيء مما يطلبون تنفيذه من أعمال وأن كل شيء كان يتم بأذن المتهم الأول وعلمه وإذ وافق المتهمان الثاني والثالث على إنشاء وتنفيذ تلك الأعمال وسداد قيمتها من أموال الدولة وعدم مبادرتهما بسداد قيمة تلك الأعمال من أموالهم الخاصة بل وتكليفهما لموظفي الرئاسة بتنفيذها يقطع بأن المتهمين الثاني والثالث بسلوكهما آنف البيان وطلبهما والموافقة على الصرف من أموال الدولة دون أية حدود فاصله بين أموالهم الخاصة والمال العام قد قصدا الاشتراك بالجرائم المسندة إلى المتهم الأول مع علمهما بذلك وقد توافرت نيتهما التدخل مع المتهم الأول المتهم الأصلي الفاعل تدخل مقصود منهما .
[ كما ساعداه على ارتكاب تلك الجرائم مساعده معاصره لارتكابها وكان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراكوالاتفاق بينهم بما يكون معه الاتهام المسند الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية في حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أسند اليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيسا للجمهورية وكان لزاما عليه طبقا لما سلف أن يضع حدا فاصلا بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلا من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم فقد صدق علي بن ابي طالب رضي الله عنه إذ قال ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم في المال العام وميز أبنائه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفا بذلك القانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وكأنه لم يقرا قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوالَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْوَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28( كما وأن الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث قد قامت أركانه في حقهما كما هي في القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقا للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاول الباطن والتي كان يتم إضافة أعمال غير حقيقيه على محطات خاصه بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقيه بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة وكانت أموال الدولة توجه بمعرفة وموافقة المتهم الأول إلى إنشاء حمامات سباحه وتوريد أساس ومستلزمات منزليه وأعمال أخرى وإنشاء جناح جديد بمقر المتهم الأول للمتهم الثاني وإنشاء ملحق لحفيدة الأول كل ذلك خصما من المال العام وفقط عن الفترة التي أمكن الاطلاع على مستنداتها وهي المدة من 2002 حتى 2011 بل امتد الى مده سابقه قبل هذه المدة وذلك على ما قرره شفيق البنا وهو الذي ترك العمل في رئاسة الجمهورية في 11/6/2001 وإذ تساندت الأدلة على نحو ما سلف على ارتكابهمما أسند إليهم وتطرح المحكمة إنكارهم لأنه لا يعدوا أن يكون وسيلة منهم للدفاع عن أنفسهم بقصد الإفلات من العقاب ولاينال من ذلك أويؤثرفيه ماأثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثلاثة بمذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 27/3/2014 من أنه لم يتبين للجنة الخبراء ثمة دليل على أن ماكان يجري كان يتم بعلم المتهمين الثلاثة ذلك أن تقييم وتقدير الدليل في الدعوى هو مما تختص به المحكمة ومن ثم فإن إثبات علم المتهمين بتلك الوقائع مرجعه إلى المحكمة التي لها سلطة الجزم في المسائل التي تتسق ووقائع الدعوى حتى ولو كان تقرير الخبير لم يجزم فيها برأي وإذا رأت المحكمة أوسلطة التحقيق ندب خبير فعليها أن تحدد مأموريته ببيان دقيق ويجب حصرها في المسائل الفنيةالبحتة فمهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء حقيقتها بنفسه دون المسائل القانونية التي تدخل في صميم اختصاص القاضي والتي منها بل من أهمها تقدير ما يقدم في الدعوى من أدله ومؤدى ذلك أن مهمة الخبير قاصره فقط على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي للمحكمة في المسائل الفنية وقد أورد الخبير في تقريره في هذا الشأن أنه ترك الفصل في هذا ألأمر لسلطة التحقيق ومن ثم فقد بات أمر الفصل فيه للمحكمة والتي انتهت في قضائها على نحوي ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكرارا لما سبق أن أوردته وإنما ردا على من يحاول التشكيك في الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الاسباب والتي منها أقوال الشهود الذين أجمعوا على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين ومن ذلك ما قرره عمرو محمود محمد خضر من أن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بتنفيذ أعمال في مقراتهم الخاصة وحدد تلك المقرات وعلى إثر ذلك كان يكلف مقاولي الباطن بتنفيذها وإعداد فواتير بتكلفتها بحسبان أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة وأنها نفذت في مقرات المتهمين الخاصة وهو ذات مضمون ما قرره كل من محي الدين عبدالحكيم فرهود وعبدالحكيم منصور احمد منصور ثم إدراج تلك الفواتير بمستخلصات مراكز الاتصالات وهو أيضا ما قرره مقاولي الباطن من قيامهم بتنفيذ أعمال في المقرات الخاصة بالمتهمين .. وصرف قيمتها من ميزانية الدولةبالطريقة التي قررها الشاهدان الأول والثاني وقد ظاهر ذلك ما انتهت تحريات معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن المتهم الأول استولى لنفسه وسهل للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء على مال الدولة بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم من أموال الدولة على ما قرر به جميع الشهود وأن تلك الأعمال كانت تتم بناء على طلب المتهمين وتكليفيهم لموظفي الرئاسةوبالكيفية التي قررها جميع الشهود وبعلم المتهمين وهو ما انتهى إليه أيضا تقرير لجنة الخبراء وتقرير التزييف والتزوير.
" علم المتهمين"
[ و اكد المحكمة في الحيثيات أنها وهي في سبيلها لإثبات علم المتهمين وطلبهم وموافقتهم على إتمام تلك الأعمال وسداد قيمتها بالطريقة سالفة البيان قد أوردت أقوال شفيق محمود البنا أمام النيابةالعامة رغم أنه ترك العمل بالرئاسة قبل المدة محل فحص لجنة الخبراء بيد أن المحكمة أوردت تلك الأقوال للاستدلال منها والاستئناس بيها وبيان كيفية تنفيذ الأعمال في المقرات الخاصة بذات الطريقة التي تم بها تنفيذ الأعمال في المدة محل الفحص بما تستنتج منه المحكمة أن المتهمين دأبوا على تكليف موظفي الرئاسة بتنفيذ تلك الأعمال ووافقوا على ما تم اتخاذه من إجراءات من مثل تحرير الفواتير بالكيفية التي تمت بها حتى يتم صرف قيمتها من ميزانية مراكز الاتصالات وهو ما حدث فإذا ما ثبت أن المتهمين يطلبون بأنفسهم ويكلفون بتنفيذ تلك الأعمال بهذه الطريقة دون سداد قيمتها من مالهم الخاص وعلمهم بكيفية السداد من المال العام وهو مايؤكد لدا المحكمة علمهم بالجرائم التي ارتكبت بل ضلوعهم فيها ,كما لا ينال من ذلك أيضا ماورد بمذكرة الدفاع من أن رئيس لجنة الفحص قرر في شهادته أمام المحكمة أن اللجنة لم تقم بمعاينة مقر المتهمين ولم تتحقق من صحة ما ورد بالفواتير المقدمة من مقاولي الباطن ولم تطلع على مستندات المتهمين ذلك أنه فضلا عما قرره رئيس اللجنة من عدم المعاينة كان بناء على الرأي الفني للجنه والتي كان من بين أعضائها أستاذ بكلية الهندسة ولأن هذه الأعمال تمت على فترات طويله فإن الثابت للمحكمة من مطالعة قرار ندب اللجنة أنه قد جاء خاليا من تكليف لها بعمل أية معاينات ولم تحجب عنها أية مستندات واطلعت على كل ما قدم منها ومن الفواتير والمستخلصات كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة في قضائها ما أثاره الدفاع بمذكرته بانعدام الدليل في الأوراق وأن أمر الإحالة لم يحدد أشخاص الغير الذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على مال الدولة لعدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها وبحسب المحكمة كي ما يستقيم قضائها أن تورد الأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة وثبوتها دون تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه لان ذلك من بعد يدخل جدل موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وقد ثبت أن مبارك سهل لنجليه الثاني والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق .
" رد الاموال "
[وقد ثبت للمحكمة أن مبارك سهل لنجليه الثاني والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق وهو ما أشار إليه أمر الإحالة وأن ما ورد بمذكرة الدفاع من ان بعض الشهود أدلوا بأقوالهم تحت التهديد من عضو هيئة الرقابةالإدارية قد جاء قولا مرسلا لم يقم عليه ثمة دليل بالأوراق لأن عضو هيئة الرقابة المذكور قد انتهت علاقته بالدعوى بتقديمه تقريره بعد تنفيذه المأمورية المكلف بها ولا ينال من ذلك أيضا مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوه وليكونوا لمن يأتي من بعدهم عبره ولا يفوت المحكمة في نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت علي ولي الأمر في تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمربن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر في تقشفيه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح في مال الدولة هديا يقتدي به فيأخذ من المال العام ما يكفي حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقا لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم .
[ أودعت محكمة جنايات القاهرة امس حيثيات حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" ..و التي قضي فيها بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة نجليه علاء و جمال بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف و18 جنيه و 53 قرشا ..وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا فيما بينهم لما اسند اليهم و الزامهم بالمصروفات.. و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لكل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لسبق صدور امر ضمني بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهم ..و اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية و الزامه بمصروفات الترك ..و احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بالنسبة لدعاوي الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان و المقاولين بالباطن بشركة المقاولون العرب .
[ صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي و هشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين و صلاح حمودة رئيسي نيابة الاموال العامة العليا و صلاح هشام حمودة وكيل النيابة و امانة سر مصطفى شوقي و ايمن عثمان و السيد حسن الشريف .
" الرد على الدفوع "
[ و اكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 54 صفحة .. حيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 ، وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوي مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسني النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإداري وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلي والتي استقر الفقه والقضاء المصري والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسني النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام ، فان نظرية الموظف الفعلي هي احدي النظريات القضائية العديدة التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القانون الإداري التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد ، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانوني لها والاثار المترتبة عليها ، والموظف الفعلي هو الشخص الذي يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل ، وذلك في ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام وتتمثل تلك الظروف في توافر الظاهر او الظروف الاستثنائية ويلزم توافر شرطين لقيام الموظف الفعلي : الشرط الاول : تخلف الصفة اللازمة في من يشغل الوظيفة . الشرط الثاني: هو توافر ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه .
[وتعتبر حالة بطلان تعيين الموظف من اهم حالات نظرية الموظف الفعلي واكثرها ذيوعاً في العمل ولا يتردد القضاء في تطبيق نظرية الموظف الفعلي عليها .
[ وفيما يتعلق بالشرط الثاني والخاص بتوافر ظروف خاصة تقتضي اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة ممن يشغل الوظيفة رغم تخلف الصفة والتي تتمثل إما في توافر الظاهر وإما في توافر الظروف الاستثنائية فلا يمكن قيام الموظف الفعلي ولا تكون للتصرفات الصادرة منه أي اثر حتي ولو كان الغير حسن النية يجهل تخلف صفة من يمارس الوظيفة ، والمقصود بالظاهر هنا هو المحسوس المخالف للحقيقة الذي يوهم الغير بأنه مركز يحميه القانون ، والناشئ عن ممارسة شخص لسلطات مركز لا صفة له في شغله قانوناً ، ونظرية الظاهر هي إحدى النظريات القضائية التي ابتدعها القضاء اصلاً للمواءمة بين الاعتبارات المختلفة التي تحيط بالمنازعات الواقعية المعقدة التي تضع امامه حقائق الحياة العملية وتثير الكثير من الفروض التي تأبي الخضوع للمنطق القانوني المجرد ، ولهذا فقد اجمعت احكام القضاء المدني في فرنسا على الاعتداد بالظاهر وترتيب مختلف الاثار عليه كقاعدة عامة ، وأخيرا قطعت محكمة النقض المصرية التردد الذي دار اخذاً ورفضاً لنظرية الظاهر اذ كان لابد ان تجتمع الهيئة العامة لها لا بداء الرأي القاطع في شأن ذلك ، وهو ما تحقق بالفعل في 16/1/1986 ، فقد قطعت هذه الهيئة باعتبار الظاهر بمثابة المبدأ العام الواجب التطبيق متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها .
[ وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على الآخذ بنظرية الموظف الظاهر فقد قضي في 24/6/1953 بأن إلغاء تعيين احد الموظفين باللجنة الاستشارية للمراجعة ليس من شأنه التأثير على شرعية الاعمال الصادرة من هذه اللجنة قبل هذا الالغاء وهو ذات المبدأ اعتنقه في قضاء له في 21/12/1983 بشرعية انتخاب العمدة حتي لو شارك في هذا الانتخاب عدد من اعضاء المجالس البلدية اللذين ابطل انتخابهم بعد ذلك ، وقد اعلنت محكمة النقض المصرية صراحة قبول هذه النظرية وترتيب مختلف الاثار عليها باعتبارها احدي تطبيقات الظاهر .
[ ومفاد ذلك كله أن أهمية مرفق النيابة العامة وتسيير العمل به يتطلب حتي مع صدور حكم نهائي وبات ببطلان تعيين النائب العام السابق نفاذ تصرفاته ، وأن أثر البطلان لا يمتد إلى تصرفاته السابقة على صدور الحكم إعمالاً لنظرية الموظف الفعلي حفاظاً على حقوق الغير حسني النية ، والقول بغير ذلك سيترتب عليه انهيار عمل النيابة الفترة السابقة على صدور قرار البطلان ، والمحكمة تري أن جميع التحقيقات التي تمت من السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا بناءاً على قرارات الندب من السيد المستشار طلعت عبد الله سليمة وصحيحة ويكون بالتالي آمر الإحالة صحيح قانونا فليس هناك ما يمنع قانوناً من إعمال نظرية الموظف الفعلي في نطاق القانون الجنائي ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة ويتعين رفضه
" بطلان تشكيل اللجنة الفنية"
[ و اضافت المحكمة في حيثيات حكمها بالنسبة للدفع الثاني المبدي من فريد الديب محامي اسرة مبارك الخاص ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات لبطلان ندبهم استنادا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 مردود عليه بأنه مفاد المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الحق في الاستعانة بأهل الخبرة ، وما ورد بالمواد 85 ، 86 ، 87 ، 88، 89 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نظم بها كيفية الاستعانة بأهل الخبرة والتي يلتزم العمل بمقتضاها أعضاء النيابة أو قضاة التحقيق ، وأن ما يرتكن الدفاع عليه من ضرورة مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عند الاستعانة بأحد من أعضاء الجهاز استناداً للائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو للبند 513 من تعليمات النيابة العامة وهذا يعد من قبيل التعليمات الإدارية التنظيمية وإغفالها لا يترتب عليه البطلان، إضافة إلى ذلك أن المحكمة تنوه إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد وافق على ترشيح ثلاثة من موظفيه كأعضاء في اللجنة لمباشرة المأمورية التي أسندتها لهم النيابة العامة بكتابها رقم 3/575 بتاريخ 15/5/2013 ثم صدر قرار السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بتشكيل اللجنة في 16/5/2013 ، ثم بدأت اللجنة مباشرة أعمالها بعد حلفها اليمين أمام النيابة بتاريخ 18/5/2013 ، أي أن جميع الإجراءات من تشكيل اللجنة وحلفها اليمين ومباشرتها لعملها كانت سليمة قانوناً ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة .
[ وحيث أن ما ينعاه الدفاع على عمل اللجنة من عدم دعوة المتهمين الثلاثة للحضور أمام الخبير مردود عليه بأن القواعد المنظمة لعمل الخبير طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أجازت أن يؤدي الخبير مأموريته في جميع الأحوال بدون حضور الخصوم وهذا ما نص عليه صراحة بالمادة 85/3 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً أن قرار اللجنة الصادر من النيابة خلا من ضرورة دعوة الخصوم أمامها كما أنه من المقرر قضاءاً أن الاستعانة بقانون المرافعات المدنية لا يكون له محل إلا عند خلو قانون الإجراءات الجنائية ذاته من القواعد التنظيمية ، والقول بأن محاضر أعمال اللجنة لم يوقع عليها جميع أعضاء اللجنة مردود عليه بأن تقرير اللجنة مزيل بتوقيع أعضائها جميعا وأن عدم توقيع جميع الأعضاء على جميع محاضرها مسألة تنظيمية لا تبعث على الشك في عمل اللجنة لان تقريرها النهائي موقع من جميع أعضائها بما مفاده موافقة جميع الأعضاء على جميع محاضر الأعمال ، فضلاً أن القانون لم يستلزم حضور الخصوم أمام الخبير فمن باب أولي لا يترتب على إغفال دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه ثمة بطلان ، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد .
[ وحيث أن المحكمة تري أن مختلف المطاعن التي أثارها دفاع المتهمين على لجنة الخبرة إنما هي دفوع تكفلت المحكمة بالرد عليها على نحو ما سلف بيانه ، وكانت الغاية منها التشكيك في النتيجة التي انتهي إليها التقرير ، والمحكمة تري بعد أن تفحصت أعمال اللجنة ، وأطلعت على كافة محاضرها فإنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها لاعتمادها على آلية محددة في عملها تمثلت في الاطلاع على جميع أصول الفواتير ، واستبعاد الصور الضوئية منها التي ليس لها أصول ، والاطلاع على المستخلصات المدون بها تلك الفواتير بشركة المقاولون العرب ، وكذا الاطلاع على صور الشيكات التي تم تسليم أصولها لمقاولي الباطن ، ومناقشة المتهمين 1 - محيي الدين عيد الحكيم فرهود 2-عمرو محمود محمد خضر 3-عبد الحكيم منصور أحمد منصور 4- نجده أحمد حسن أحمد ، وسماع شهادة عدد كبير من المقاولين اللذين نفذوا أعمال المقاولات في المقرات الخاصة للمتهمين ، والمحكمة تطمئن لهذه الآلية لوضوحها ، وما انتهت إليه لجنة الخبرة في تقريرها وتعول عليه في حكمها ، ذلك أن ما انتهت إليه اللجنة يتسق ويتفق مع الآلية التي اعتمدتها اللجنة في عملها .
[ وحيث أن ما ينعاه الدفاع بأن التحريات لا تصلح دليلاً مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلي تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجريت وترتاح إليها وتجد أنها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية ، وجاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه .
" تقريري الرقابة الادارية"
[ و اوضحت المحكمة في اسباب الحكم بشان التضارب في تقريري هيئة الادارية بان ما أثاره الدفاع من سبق ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها عضوها أحمد مصطفي البحيرى بشأن ذات الوقائع محل الاتهامات المسندة للمتهمين والتي انتهت إلي عدم وجود ثمة مخالفات بشأنها ، فإن البين من مطالعة أقوال عضو الهيئة المذكور بالتحقيقات يبين أنها تختلف تماما عما تضمنته التحريات في هذه القضية الماثلة – إذ أن تحريات عضو الهيئة أحمد البحيرى كانت تتعلق بالأعمال التي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة ، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بالمقاولات التي كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولي الباطن من أعمال متعلقة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي تم فحص وقائعها في أطار محضر التحريات المحرر بمعرفة السيد معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية والتي أدت إلي كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص في الحالتين .
" وقوع الضرر "
[ و اشارت المحكمة في ردها على الدفع الثالث ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أي ضرر من أي نوع كان لأن كافة المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 مليون و582 ألفاً و219 جنيها ، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة ، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه ، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام ، فضلاً أن هناك حالات أخري حددها القانون للتصالح بين المتهم والجهة المجني عليها وهي 1- التصالح في الجرائم الجمركية إعمالاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل 2- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل 3- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات 4- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 5- التصالح المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ويخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصراً الجرائم المنسوبة للمتهمين محل قرار الاتهام إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصوراً عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين .
[ وحيث أن ما آثاره الدفاع من أن المتهم الأول لم يرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وهي الفواتير والمستخلصات واستعمالها لأنه لا يوجد ثمة دليل على أن المتهم قارف الجريمة حال تحريرها من المختص بوظيفته أو أنه استعمل آيا هذه المحررات المقول بتزويرها ، وأن الصورية لا تعد تزويراً ، مردود عليه بأن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس الجمهورية السابق وبوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية استولي على مال للدولة ، بأن اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وبأسرته وتم الاستيلاء على المال العام بالحيلة من ميزانية مراكز الاتصالات للرئاسة ، ونفاذاً لتعليمات المتهم الأول قام موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب بالتزوير في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات بجعل البنود الواردة في هذه الفواتير على خلاف الحقيقة بإنشاء بنود تتفق مع طبيعة أعمال مراكز الاتصالات ، واستعملت تلك المحررات المزورة للصرف ، وانصرفت نيه المتهم الأول إلي الاستيلاء على قيمة تلك الأعمال وتضييعه على الدولة ، وقد شهد على ذلك جميع شهود الإثبات ، وقد أكدت ما انتهت إلية لجنة الخبرة في تقريرها المشار إليه سلفاً ، ومقولة إن عدم ذكر أماكن المقاولات بوضوح في فواتير المقاولات ترجع لاعتبارات أمنية حجه واهية ، والأقرب إلي العقل والمنطق إنها تمت بهذه الحيلة لإخفاء الاعتداء على المال العام ولإضفاء المشروعية المزيفة على تلك الأعمال ، ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع في هذا الخصوص غير سديد.
" ملكية سوزان مبارك "
[وحيث أنه بخصوص ما آثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسة الجمهورية ( العقارين رقم 13و15 شارع الدكتور حليم أبو سيف مصر الجديدة ) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفي ، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلي للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه في الفترة محل التداعي ، وفي هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية ( صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح ) للتدليل على ذلك ، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذي تم إتباعه في الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين ، الأمر الذي يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق الغير شرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة ، وتأكيدا لما تقدم ما هو معلوم للكافة أن العقد المقدم من الدفاع والذي يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالي ، ومن ثمة يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر ، ولعدم اتساقه مع باقي الأدلة والمستندات التي أطمأنت إليها المحكمة .
" النزاع المدني "
[ و حول ما اثاره الدفاع من عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية باعتبارها قضية نزاع مدني بين شركة المقاولون العرب و المتهمين..فان المحكمة ردت على هذا الدفع في حيثياتها بان بان كل ما يمس حرمة المال العام او الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ومن ثملامجال للحديث عن مدنية النزاع فضلاً انه من المقرر ان ابرام التصرف القانوني الذي نشأ به حق للغير ثم ادخل عليه تغيير صوري من شأنه المساس بهذا الحق ، قام التزوير بهذا التغيير ، وذلك لا يناقض قاعدة الصورية اذ ان البيان الصوري لم يقتصر على التصرف في مراكز اطراف الصورية ، وانما مس مركز قانوني للغير سواهما فتناوله بالتعديل الضار ينفي العلة التي خرجت بها الصورية من نطاق التزوير . ومتي كان ذلك وكان الثابت ان التغيير باصطناع الفواتير والمستخلصات حق تعلق به حق للدولة وتم الاعتداء عليه بما يخرج الصورية من مشروعيتها ويكون ما تم هو في حقيقته تزويراً في محررات رسمية طبقاً للقانون ، ويكون ماينعاه الدفاع في هذا الخصوص على غير سند من القانون .
[ وحيث انه وعن الموضوع فقد جرى نص المادة 113 من قانون العقوبات على انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لإحدى الجهات المبينةفيالمادة 119 او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن و تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمه تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ... الخ ، كما نصت المادة 119 من ذات القانون على انه يقصد بالأموال العامة في تطبيق إحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا بإحدى الجهات الأتيةأو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
أ / الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب /الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ج / الاتحاد الاشتراكي و المؤسسات التابعة له .
د/النقابات والاتحادات .. الخ
[ كما نصت المادة 119 مكررا على انه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب : ا / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .... ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة او توافر الصفة ولا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل ان يكون المال محل الجريمةفيحيازة الموظف بل يكفي ان تمتد يده بغير حق الى مال الدولة ولو لم يكن فيحيازة الموظف ويكفى لتأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية مجرد توافر صفه العموميةفيالجاني وكونه موظفا عاما او من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء وقد دلت المادة 113 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من في حكمة بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ولا يعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون قد دخل في ملك الدولة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية و تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فيالفقرة الاولى من المادة 133 عقوبات متى استولى الموظف العمومي او من في حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدي الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشئات التي تساهم فيها الدولة او احدى الهيئاتالعامة ولو لم يكن هذا المال في حيازته او لم يكن الجاني من العاملين فى تلك الجهات , ويتعين حتى يستقيم الحكم فىالجناية المؤثمةبالمادة 113 عقوبات فى فقرتها الاولي بيان صفه المتهم وكونه موظفا عاما وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد ال الى ملك الدولة بسبب صحيح ومشروع ناقل للملكية , وحصول الموظف العام على جزء من المال العام يجعله فاعلا اصليا فىجريمة الاستيلاء عليه و يتحقق الاستيلاء بإخراج الموظف العام للمال من حوزة الدولة بنقله من المكان المعد لحفظه او موقع العمل الكائن به الى خارجه دون وجه حق مع انصراف نيته و قت الاستيلاء الى تملكه و تضييعه على ربه , وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات هيجريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع الا اذا انصرفت نيه الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل الى نيه تمليكه بغير حق للغير و تضييعه على ربه ولا يكفى لبيان هذا القصد ان يثبت الحكم مقارفةالجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت انه كان مصحوبا بهذه النية عن علم و اراده ولا يلزم الحديث استقلالا عن توافر القصد الجنائيفى هذه الجريمة طالما ان الحكم قد اورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلاله على قيامه كما و ان المادة 116 مكررا من قانون العقوبات
[ في فقرتها الاولى نصت على انه كل موظف عام اضر عمدا بأموالالمصالحالجهة التي يعمل بها اويتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير اومصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد : الى آخر النص واعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة اولها صفة الجاني وهو ان يكون موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة119 مكرر عقوباتوالثانيالاضراربالأموال والمصالحالمعهودة الى الموظف سواء كانت تلك الاموال اوالمصالح للجهة التي يعمل بها اوللغير المعهود بها الى تلك الجهة ولولم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث هو القصد الجنائي وهواتجاه إرادة الجاني الى الاضرار بالمال اوبالمصلحة فلا تقع الجريمة اذا حصل الضرر بسبب الإهمال ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار ألعمدي بالمال العام ان يكون محققا أي حالا ومؤكدا لأن الجريمةلا تقوم على احتمال تحقق احد اركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا اومستقبلا والضرر المؤكد هوالثابت على وجه اليقين وطبقا لما تقدم ومانصت عليه المادة 119 مقرر عقوبات فإنه يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر القائمون بأعباءالسلطةالعامةوالعاملون في الدولة ووحدات الإدارةالمحلية وإذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام اومن في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارةالمحلية أوسهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا..والملحقة بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفةوآيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أوجبرا.
" وجدان المحكمة "
[ و قالت المحكمة في حيثيات حكمها بانها اطمأنت إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي ركنت إليها في قضائها كما أن من المقرر ايضا أن من حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلةوأن تلتفت عما سواه دون أن تكون ملزمه ببيان سبب وعلة ذلك ودون التزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التي ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه بمعزل عن باقي الأدلة لمناقشته دون باقيهاٍ بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصد الحكم منها.
ولها أثرها في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وللمحكمة أيضا وفي حدود سلطتها التقديرية وزن عناصر الدعوى وأدلة إلا ثبات فيها وأن تبين الواقعة على ما اطمأن إليه وجدانها إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي استنادا على ما يجريه من تحقيقات في الدعوى وكافة عناصرها المعروضة عليه
[ ولا يجوز مطالبته بأن يأخذ بدليل دون غيره لأن الأحكام تبنى على ما يقتنع به من أدله والتي منها تتكون عقيدته يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها سواه وتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ومن اختصاص قاضي الموضوع وهو حر في تقديره لها واطمئنانه اليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانه إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلالوللمحكمة أن تأخذ من الأدلةما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ووزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تقدر قول الشاهد على ما اطمأنت وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وحسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأفوله في أي مرحله من مراحل التحقيق والمحاكمة دون التزام ببيان علة ذلك/ وقول متهم على آخرهو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة , كما وأن المقرر أيضا أن ندب خبير في الدعوى لايسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت وتقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبلمصادرة حق المحكمة في هذا التقدير.
" جرائم مبارك "
[وحيث أنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفي لقيام جريمة الاستلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية وطبقا لنص المادتين 137,138من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويصعب الاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء في علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ كما أن أحد لايماري في أن سلطان وظيفة المتهم الأول أنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثاني والثالث على الأموال المملوكةللدولة إذ أنه واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه في نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم ألأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلا بأقوال الشهود وفي تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره .
[وقاموا بدورهم بتكليف مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانيةالعامةللدولة وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسميه هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول وموافقته بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول..وهو ما يتوافر به في حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتي تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه كما أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصرا من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أومن في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أوعنوه أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة أوما في حكمها .
[ إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضيعه على ربه وكان الثابت للمحكمة أن المال محل الاتهام مملوك للدولة بسبب مشروع وكان من ضمن عناصر ذمتها المالية جزءا من ميزانيتها العامة كما أن أحد من المتهمين لم ينازع في ذلك ، ثم قام المتهم الأول وهو الموظف العام وعلى نحو ما تقدم بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافها إلى ذمته وذمة المتهمين الثاني والثالث المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذي أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بأن بادر مقاولي الباطن بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها وصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانينالعامةللدولة بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها في حق المتهم الأول كماهي معرفة به في القانون سيما وأنه قد ثبت للمحكمة اتجاه نية المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين الثاني والثالث على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته بصرف قيمة الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة,ولايلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحرر مع إنتواءاستعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة والقانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا فإذا ما كان ذلك وكان الثابت والذي اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم ألأول هو الذي وجه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث ووافق على ما قاموا به من اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة ووافق على صرف القيمة من أموال الدولة وهو على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقيه وضمنوها أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية في حين انها قد نفذت في العقارات الخاصة بالمتهمين وقد ثبت تزوير الفواتير والمستخلصات على النحو المتقدم بأوامر وموافقة المتهم الأول وتعمد تغيير الحقيقة فيها وانتوائها استعمالها في الغرض الذي زورت من أجله وهو صرف قيمتها من أموال الدولة وهو ما قد تم بالفعل إذ بادر مقاولي الباطن بصرف مقابل تلك الأعمال من المال العام وهو ما تتوافر به أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة في حق المتهم الأول.
[ ولما كانت جريمة الأضرار العمد بالمال العام هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك ولما كانت صفة الموظف العام قد ثبتت للمتهم الأول على نحو ما سلف وبالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من قانون العقوبات وقد ثبت لديها أيضا أنه واعتمادا على سلطان وظيفتها ستولى وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا فقد أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهي المالكة له بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بما تتوافر به في حقه أركان جريمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة.
" ادلة الثبوت "
[وقد اطمأنت إلى ادلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول في حقه وذلك استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أي قرينه أو بينهتطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال فإذا ما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم الأول لما أسند إليه اطمئنانا منها واستنادا لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزويرفقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهوريةآنذاك وهو المتهم الأول كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقاريةالخاصة بهم وهي المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصه والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعي نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثاني ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامة للدولة وهو ذات مضمون ما شهد به الشاهد الثاني محي الدين عبدالحكيم فرهود من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين فتم التنفيذ على النحو الذي قرره الشاهد الأول وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة وقد ظاهر ذلك أيضا ما قرره الشاهد الثالث عبدالحكيم منصور أحمد منصور وهو المختص بالإشراف على كافة الإعمال الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ومراجعة وإدراج كافة الفواتير الخاصة بتلك الأعمال والممهورة بتوقيع الشاهد الثاني الذي طلب منه إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب التي ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامة لرئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها في مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة لأنها نفذت بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثاني بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيره متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين والتي سلف بيانها تفصيلا وأنه كان يتم تكليفهم بتحرير فواتير عن تلك الأعمال على أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وأنهم قاموا بصرف قيمة تلك الأعمال من شركة المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة وهو ذات مضمون ما شهد به صبري فرج مصطفى رئيس اللجنةالمشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص من أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وديكور وأعمال أخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين الكائنة بشارع حليم أبوسيف وشارعي نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية عرابي والقطاميه وفيلات شرم الشيخ ومارينا والتي قدرت بمبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعه وسبعون ألفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيه والذي تم صرفه من ميزانية مراكز إتصالات رئاسة الجمهوريه لصالح مقاولي الباطن .
[ و كذا لشركة المقاولون العرب عند تنفيذ تلك الأعمال بعد احتساب نسبة ربح للشركة وهو ما أيده باقي الشهود أحمد حسن الصادق الأشعل وعماد عصام الدين علي ريان وياسر عبدالسلام محمد عباس ومحمد محمد حسين عتابي أعضاء لجنة الفحص وهو ذات مضمون ما انتهت إليه تحريات الشاهد الأخير معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن الواقعة حدثت على النحو الذي أورده بأقواله أمام النيابة العامة وعلى ما قرره جميع الشهود فيها وعلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزويرمن أن التوقيعات المنسوبة لمحي الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر على الفواتير هي توقيعات صحيحه صادره عنهما وهو ما يؤكد ما قرره كل منهما أمام النيابةالعامة ,
وحيث أنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقوالمساعدة في ارتكابالجناتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت في مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجيه وأعمال ماديه محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقادا تبرره وقائع الدعوى والحكم ويتحقق الاشتراك إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخل مقصودا وأن يساعد في الأعمال المجهزة أوالمسهلة لارتكبها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة إذ الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لايتحقق إلاإذا كانت المساعدة سابقه أو معاصره على وقوعها وأن يكون وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ويمكن للقاضي أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد بها .
" اتفاق الرئيس الاسبق و نجلاه"
[ و قالت المحكمة في اسباب حكمها بالادانة ..ان كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقاريرالخبراء فيها وأقوال الشهود انتهت إلي تحريات عضوهيئة الرقابة الإدارية ان المتهمين الثاني والثالث جمال محمد حسني السيد وعلاء محمد حسني السيد مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه ذلك أنما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه وانتهت إليه في قضائها أن الأخير حال كونه رئيسا للجمهورية استغل سلطان وسلطات وظيفة بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات سالف الذكر في المقرات الخاصة بنجليه المتهمين الثاني والثالث وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال في مقراتهما وعقاراتهما الخاصة بفيلا 71منطقة الجولف والقطامية ومكتبي المتهمين الثاني والثالث بمنطقة الميريلاند والفيلات المملوكة لهما بشرم الشيخ ومزرعة النصر جمعية أحمد عرابي وقد ثبت للمحكمة ايضا على ما انتهت إليه اطمئنانا منها لمستندات الدعوى إنه كان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء علي طلب وأوامر المتهمين الثلاثة للشاهدين الثاني والثالث الذين كلفا مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال وإعداد فواتير بها على اساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة وتقديم تلك الفواتير للشاهد الأول لمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها للشاهد الثاني لتوقيعها ثم ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية حيث تنتهي الإجراءات بصرف شركة المقاولون العرب للشيكات قيمة تلك الأعمال إلى مقاولي الباطن القائمين بالتنفيذ في مقرات المتهمين الخاصة وقد أكد ذلك في أقواله أمام النيابةالعامة شفيق محمود على البنا رئيس الإدارةالفنية برئاسة الجمهورية أنه كان يتم الإنفاق على الأعمال الخاصة في المقر بمصر الجديدة وفي مزرعة النصر وأعمال كانت تتم في مكاتب المتهمين الثاني والثالث وفي شقة الثالث بشارع نهرو بمصر الجديدة ومزرعته ببلبيس وأن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بهذه الأعمال وكلها تتم بمعرفة المتهم الأول وموافقته والتي كان يشرف على الأعمال بعد تنفيذها حيث يصدر وزير الإسكان التكليف للمقاولين العرب باعتبارها أعمال في مراكز الاتصالات حتى تتم المحاسبة عن قيمة تلك الأعمال من ميزانية مراكز الاتصالات وأضاف أن المتهم الأول كان يوجه ويأمربأن الأعمال في المقر بمصر الجديدة وعلى العقارات والمقرات الخاصة ينفق عليها من أموال مراكز الاتصالات وأضاف أيضا أن المتهمين على علم بأن ذلك يتم من المال العام لعدم سدادهم شيء مما يطلبون تنفيذه من أعمال وأن كل شيء كان يتم بأذن المتهم الأول وعلمه وإذ وافق المتهمان الثاني والثالث على إنشاء وتنفيذ تلك الأعمال وسداد قيمتها من أموال الدولة وعدم مبادرتهما بسداد قيمة تلك الأعمال من أموالهم الخاصة بل وتكليفهما لموظفي الرئاسة بتنفيذها يقطع بأن المتهمين الثاني والثالث بسلوكهما آنف البيان وطلبهما والموافقة على الصرف من أموال الدولة دون أية حدود فاصله بين أموالهم الخاصة والمال العام قد قصدا الاشتراك بالجرائم المسندة إلى المتهم الأول مع علمهما بذلك وقد توافرت نيتهما التدخل مع المتهم الأول المتهم الأصلي الفاعل تدخل مقصود منهما .
[ كما ساعداه على ارتكاب تلك الجرائم مساعده معاصره لارتكابها وكان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراكوالاتفاق بينهم بما يكون معه الاتهام المسند الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية في حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أسند اليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيسا للجمهورية وكان لزاما عليه طبقا لما سلف أن يضع حدا فاصلا بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلا من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم فقد صدق علي بن ابي طالب رضي الله عنه إذ قال ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم في المال العام وميز أبنائه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفا بذلك القانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وكأنه لم يقرا قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوالَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْوَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28( كما وأن الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث قد قامت أركانه في حقهما كما هي في القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقا للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاول الباطن والتي كان يتم إضافة أعمال غير حقيقيه على محطات خاصه بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقيه بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة وكانت أموال الدولة توجه بمعرفة وموافقة المتهم الأول إلى إنشاء حمامات سباحه وتوريد أساس ومستلزمات منزليه وأعمال أخرى وإنشاء جناح جديد بمقر المتهم الأول للمتهم الثاني وإنشاء ملحق لحفيدة الأول كل ذلك خصما من المال العام وفقط عن الفترة التي أمكن الاطلاع على مستنداتها وهي المدة من 2002 حتى 2011 بل امتد الى مده سابقه قبل هذه المدة وذلك على ما قرره شفيق البنا وهو الذي ترك العمل في رئاسة الجمهورية في 11/6/2001 وإذ تساندت الأدلة على نحو ما سلف على ارتكابهمما أسند إليهم وتطرح المحكمة إنكارهم لأنه لا يعدوا أن يكون وسيلة منهم للدفاع عن أنفسهم بقصد الإفلات من العقاب ولاينال من ذلك أويؤثرفيه ماأثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثلاثة بمذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 27/3/2014 من أنه لم يتبين للجنة الخبراء ثمة دليل على أن ماكان يجري كان يتم بعلم المتهمين الثلاثة ذلك أن تقييم وتقدير الدليل في الدعوى هو مما تختص به المحكمة ومن ثم فإن إثبات علم المتهمين بتلك الوقائع مرجعه إلى المحكمة التي لها سلطة الجزم في المسائل التي تتسق ووقائع الدعوى حتى ولو كان تقرير الخبير لم يجزم فيها برأي وإذا رأت المحكمة أوسلطة التحقيق ندب خبير فعليها أن تحدد مأموريته ببيان دقيق ويجب حصرها في المسائل الفنيةالبحتة فمهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء حقيقتها بنفسه دون المسائل القانونية التي تدخل في صميم اختصاص القاضي والتي منها بل من أهمها تقدير ما يقدم في الدعوى من أدله ومؤدى ذلك أن مهمة الخبير قاصره فقط على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي للمحكمة في المسائل الفنية وقد أورد الخبير في تقريره في هذا الشأن أنه ترك الفصل في هذا ألأمر لسلطة التحقيق ومن ثم فقد بات أمر الفصل فيه للمحكمة والتي انتهت في قضائها على نحوي ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكرارا لما سبق أن أوردته وإنما ردا على من يحاول التشكيك في الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الاسباب والتي منها أقوال الشهود الذين أجمعوا على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين ومن ذلك ما قرره عمرو محمود محمد خضر من أن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بتنفيذ أعمال في مقراتهم الخاصة وحدد تلك المقرات وعلى إثر ذلك كان يكلف مقاولي الباطن بتنفيذها وإعداد فواتير بتكلفتها بحسبان أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة وأنها نفذت في مقرات المتهمين الخاصة وهو ذات مضمون ما قرره كل من محي الدين عبدالحكيم فرهود وعبدالحكيم منصور احمد منصور ثم إدراج تلك الفواتير بمستخلصات مراكز الاتصالات وهو أيضا ما قرره مقاولي الباطن من قيامهم بتنفيذ أعمال في المقرات الخاصة بالمتهمين .. وصرف قيمتها من ميزانية الدولةبالطريقة التي قررها الشاهدان الأول والثاني وقد ظاهر ذلك ما انتهت تحريات معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن المتهم الأول استولى لنفسه وسهل للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء على مال الدولة بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم من أموال الدولة على ما قرر به جميع الشهود وأن تلك الأعمال كانت تتم بناء على طلب المتهمين وتكليفيهم لموظفي الرئاسةوبالكيفية التي قررها جميع الشهود وبعلم المتهمين وهو ما انتهى إليه أيضا تقرير لجنة الخبراء وتقرير التزييف والتزوير.
" علم المتهمين"
[ و اكد المحكمة في الحيثيات أنها وهي في سبيلها لإثبات علم المتهمين وطلبهم وموافقتهم على إتمام تلك الأعمال وسداد قيمتها بالطريقة سالفة البيان قد أوردت أقوال شفيق محمود البنا أمام النيابةالعامة رغم أنه ترك العمل بالرئاسة قبل المدة محل فحص لجنة الخبراء بيد أن المحكمة أوردت تلك الأقوال للاستدلال منها والاستئناس بيها وبيان كيفية تنفيذ الأعمال في المقرات الخاصة بذات الطريقة التي تم بها تنفيذ الأعمال في المدة محل الفحص بما تستنتج منه المحكمة أن المتهمين دأبوا على تكليف موظفي الرئاسة بتنفيذ تلك الأعمال ووافقوا على ما تم اتخاذه من إجراءات من مثل تحرير الفواتير بالكيفية التي تمت بها حتى يتم صرف قيمتها من ميزانية مراكز الاتصالات وهو ما حدث فإذا ما ثبت أن المتهمين يطلبون بأنفسهم ويكلفون بتنفيذ تلك الأعمال بهذه الطريقة دون سداد قيمتها من مالهم الخاص وعلمهم بكيفية السداد من المال العام وهو مايؤكد لدا المحكمة علمهم بالجرائم التي ارتكبت بل ضلوعهم فيها ,كما لا ينال من ذلك أيضا ماورد بمذكرة الدفاع من أن رئيس لجنة الفحص قرر في شهادته أمام المحكمة أن اللجنة لم تقم بمعاينة مقر المتهمين ولم تتحقق من صحة ما ورد بالفواتير المقدمة من مقاولي الباطن ولم تطلع على مستندات المتهمين ذلك أنه فضلا عما قرره رئيس اللجنة من عدم المعاينة كان بناء على الرأي الفني للجنه والتي كان من بين أعضائها أستاذ بكلية الهندسة ولأن هذه الأعمال تمت على فترات طويله فإن الثابت للمحكمة من مطالعة قرار ندب اللجنة أنه قد جاء خاليا من تكليف لها بعمل أية معاينات ولم تحجب عنها أية مستندات واطلعت على كل ما قدم منها ومن الفواتير والمستخلصات كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة في قضائها ما أثاره الدفاع بمذكرته بانعدام الدليل في الأوراق وأن أمر الإحالة لم يحدد أشخاص الغير الذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على مال الدولة لعدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها وبحسب المحكمة كي ما يستقيم قضائها أن تورد الأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة وثبوتها دون تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه لان ذلك من بعد يدخل جدل موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وقد ثبت أن مبارك سهل لنجليه الثاني والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق .
" رد الاموال "
[وقد ثبت للمحكمة أن مبارك سهل لنجليه الثاني والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق وهو ما أشار إليه أمر الإحالة وأن ما ورد بمذكرة الدفاع من ان بعض الشهود أدلوا بأقوالهم تحت التهديد من عضو هيئة الرقابةالإدارية قد جاء قولا مرسلا لم يقم عليه ثمة دليل بالأوراق لأن عضو هيئة الرقابة المذكور قد انتهت علاقته بالدعوى بتقديمه تقريره بعد تنفيذه المأمورية المكلف بها ولا ينال من ذلك أيضا مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوه وليكونوا لمن يأتي من بعدهم عبره ولا يفوت المحكمة في نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت علي ولي الأمر في تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمربن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر في تقشفيه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح في مال الدولة هديا يقتدي به فيأخذ من المال العام ما يكفي حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقا لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.