"قومي المرأة" يختتم التدريب التفاعلي الثالث بمشاركة 17 قاضية من مجلس الدولة    غدًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة (احسب قبضك)    لامبورجيني أوروس.. سيارة بدروع وزجاج مضادًا للرصاص وإطارات مقاومة للثقب    أول تعليق من ترامب بعد انتهاء اليوم الأول من زيارته للخليج    جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك    أحمد موسى ساخرًا من هدف بيراميدز في عواد: لو أنا كنت صديتها    «البداية بالرياضيات».. تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة دمياط    "فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس 'قلم حمادة كشري' لريهام عبد الغفور: كنت مرعوب من المشهد.. والعنف مش في طبعي"    الشباب والرياضة ببنى سويف تحتفل باليوم العالمى للصحافة    وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونان    اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    مسلسل آسر الحلقة 32، وفاة فيصل واتفاق ثلاثي بين راغب وغازي وعزت للنصب على آسر    وربيرج: نسعى لنكون شريكًا أساسيًا وندرك حرية دول المنطقة    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    احذر- علامات تدل على نقص فيتامين ه بجسمك    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    الجمهور المصري ينفق 168.6 مليون جنيه لمشاهدة فيلم سينما في 41 يوم (تفاصيل)    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    "فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    انطلاق مسيرة دعم وتمكين فتيات «ريحانة» بمركز شباب أبنوب بأسيوط    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. "لجنة الفتوى" توضح الحكم الشرعي    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    الملالي لاعب أنجيه الفرنسي معروض على الزمالك.. وطلباته المالية تتخطى مليون دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يلزم وزير التعليم العالى بتأهيل وهيكلة وظائف الامن المدنى بالجامعات وتحديد موازنته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2014

بعد صدور حكم محكمة الامور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما اثاره من لغط بين الاوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية, اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا مهما بالزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالامن المدنى ووهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وارسالهما لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم ,كما قضت بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات
قالت المحكمة ان المشرع اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن وحدات العاملين بالامن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسؤليتهم نحو حماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب ومن ثم يتعين القضاء بالزام وزير التعليم العالى به
واضافت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات وقد مارس ذلك المجلس اختصاصاته بجلسته المعقودة 5 سبتمبر عام 2013 وقرر تحسين منظومة الامن المدنى وضرورة ارسال كل رئيس جامعة لعدد من 5 الى 10 له تمهيدا لعرضه على وزير العدل للنظر فى مدى منحه الضبطية القضائية
واكدت المحكمة انه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يملك وزير التعليم العالى فرض ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون
واختتمت المحكمة حكمها الهام بالتأكيد على الحرية المسؤلة للطالب والاستاذ الجامعى التى استقرت عليها - بحق - المحكمة الادارية العليا بتدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان الواقع العملى كشف عن ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ما يمكنها من القيام بواجباتها لمواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى تاهيلهم وهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية لهم ثم ارسال ذلك لوزير العدل للنظر فى مدى منحهم صفة الضبطية القضائية من عدمه و ذلك الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلالها لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة
بعد صدور حكم محكمة الامور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما اثاره من لغط بين الاوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية, اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا مهما بالزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالامن المدنى ووهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وارسالهما لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم ,كما قضت بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات
قالت المحكمة ان المشرع اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن وحدات العاملين بالامن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسؤليتهم نحو حماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب ومن ثم يتعين القضاء بالزام وزير التعليم العالى به
واضافت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات وقد مارس ذلك المجلس اختصاصاته بجلسته المعقودة 5 سبتمبر عام 2013 وقرر تحسين منظومة الامن المدنى وضرورة ارسال كل رئيس جامعة لعدد من 5 الى 10 له تمهيدا لعرضه على وزير العدل للنظر فى مدى منحه الضبطية القضائية
واكدت المحكمة انه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يملك وزير التعليم العالى فرض ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون
واختتمت المحكمة حكمها الهام بالتأكيد على الحرية المسؤلة للطالب والاستاذ الجامعى التى استقرت عليها - بحق - المحكمة الادارية العليا بتدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان الواقع العملى كشف عن ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ما يمكنها من القيام بواجباتها لمواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى تاهيلهم وهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية لهم ثم ارسال ذلك لوزير العدل للنظر فى مدى منحهم صفة الضبطية القضائية من عدمه و ذلك الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلالها لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.