جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    حظر الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6.. مزايا قانون العمل الجديد    سعر الخضروات والفاكهة مساء الجمعة 15 مايو 2025    جيش الاحتلال: دمرنا بنى تحتية للحوثيين في مينائي الحديدة والصليف باليمن    تأهيل خاص لرباعي الزمالك في تدريبات الفريق    سلوت: من الصعب تحفيز الفريق بعد الفوز باللقب    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في شبين القناطر    بطولة أحمد داش.. كم حقق فيلم نجوم الساحل في دور العرض المصرية؟    «الزواج والغيرة والأطفال».. ماذا قالت بسنت شوقي عن محمد فراج؟    بترو أتلتيكو يفوز على البنك الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد    عادل إمام.. «الشروق» تكشف تفاصيل مشروع فيلم وثائقى لم يكتمل عن الزعيم في عيد ميلاده ال85    أسامة غريب يكتب: قسيس القرية    قبل تقديم النسخة المحلية.. كم يبلغ سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus بسوق المستعمل    الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية    مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بحصدها 51 ميدالية    محمد فاروق حامد قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري    إسرائيل تنفذ 10 هجمات على 3 مواني يمنية تخضع لسيطرة الحوثيين    مستشار النمسا في «تيرانا» للمشاركة في قمة أوروبية    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع المنيا إلى 330 ألف طن    "المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    اغتنم الفرصة الذهبية.. أدعية مستجابة في ساعة الاستجابة... لا تفوّت الدعاء الآن    ضمن خطة تنمية سيناء.. تفاصيل تنفيذ مشروع خط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)    البابا ليو الرابع عشر يعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان    هربًا من حرارة الجو.. غرق طفل في ترعة الدناقلة بسوهاج    ننشر الجدول المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025    "أساسيات حقوق الإنسان".. دورة تدريبية بمكتبة مصر العامة بأسوان    النيابة تحيل "سفاح المعمورة" للجنايات بتهمة قتل 3 أشخاص بينهم زوجته    التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يحتفي بتكريم أوائل طلبة التمريض بالجيزة    "باعت دهب أمها من وراهم".. فتاة تتخلص من حياتها خوفا من أسرتها بقنا    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 93 ألف طن بضائع    الاحتلال يكثف انتشاره بالضفة ومستوطنون يحرقون مركبات    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    وزير الثقافة الفلسطيني يفتتح مهرجان العودة السينمائي الدولي في القاهرة بكلمة مسجلة    البحيرة: 938 مواطنا يستفيدون من قوافل طبية مجانية في قريتي العكريشة وبولين    مستثمر سعودى يشترى ألميريا الإسباني ب100 مليون يورو    إنجلترا والإمارات في أولى منافسات sitfy poland للمونودراما    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11 - 12 مايو 2025    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    رسميًا.. الزمالك يعلن اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد    الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك    الدقران: غزة تتعرض لحرب إبادة شاملة والمستشفيات تنهار تحت وطأة العدوان    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالتها بمهرجان كان والجمهور يغازلها (صور)    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    محافظ الجيزة: ضبط 2495 قضية خلال حملات تموينية    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم الجامعة بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى بكفر الشيخ
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 02 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لإنقاذ الجامعات المصرية من الفوضى والعنف والتخريب.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ أهمها إلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وإرساله لوزير العدل تنفيذاً لإرادة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الأمن المدنى وتوفير الضبطية القضائية وأن رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الأعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم، وأنه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013، بعد أن صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس أثره على الشباب.
كما أكدت أن الجامعات ليست نوعاً من فروع الأحزاب أو مكاناً لممارسة الأعمال السياسية حتى لا تتحول إلى صراعات للنزاعات الحزبية، وأن للأساتذة والطلاب كامل الحرية الأكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية، وأن الجامعات تعد معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع درجاته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته، من أجل بناء وتدعيم الوطن وليس تخريبه وضع معايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للأمن المدنى طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن أى عمل أمنى، وأن العنف والتخريب فى معاقل العلم يقتضى من كبار المسئولين المبادرة السريعة إلى تنفيذ القانون لا التلكؤ فى السعى إليه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن المدنى بالجامعة فى حدود من 5 إلى 10 عاملين إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس بجلسته المنعقدة فى 5 سبتمبر 2013 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة وإلزامه كذلك بإرسال ما ينتهى إليه من وضع الهيكل التنظيمى لهم وتحديد الاعتمادات المالية إلى وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن المدنى الجامعى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأكدت المحكمة، أن الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وليس تخريبه وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية بحسبان أن الجامعات معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته، وبمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية لا الوصول بها إلى الدرك الأسفل منها ليتحقق الربط بينها وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وقالت المحكمة إن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل أوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الإشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات، وأنه وأن كان المجلس الأعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون أن يفرض عليهم وزير التعليم العالى ثمة رأى يخالف ما انتهوا إليه بشأن تلك الاختصاصات، وآية ذلك أن المشرع أوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات، بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن إصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته، ومن باب أولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه
واضافت المحكمة ان الجامعات المصرية اصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب وتخريب المنشات الجامعية والنيل من اهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية واجلال على نحو اصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة، وان ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس اثره على الشباب، ذلك ان الجامعات فى كافة دول العالم لها من القدسية والمهابة كمحراب للعلم يتعبد فيه الراغبون سعيا للتقدم وتحقيق التمنية بالعلم المستنير فالجامعات ليست فرعا من فروع الاحزاب او مكانا تمارس فيه الاعمال السياسية حتى لا تتحول الجامعات الى صراع للنزاعات الحزبية بحسبان ان السياسة مفسدة للعلم، وان كان ذلك لا يخل بحق الاساتذة والطلاب فى حرية التعبير عن كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية.
وأضافت المحكمة، أنه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد استقرت -بحق- على تدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها، بيد ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ثمة شئ يمكنها من القيام بواجباتها المواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى منحهم صفة الضبطية القضائية وهى الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلال الجامعات لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 ولكن وزير التعليم العالى خشى من مفهوم الضبطية القضائية واصبح لدى بعض القيادات الجامعية مفهوما مغلوطا عنها فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة، والقول بغير ذلك يكون مدعاة للفوضى وانتشار للعنف وعودة الى عصور الهمجية ويجرد الامن المدنى الجامعى من مبررات وجوده اذ لا تستقيم الحياة الجامعية دون جعل القانون هو السيد الاعلى فوق الجميع.
وأكدت المحكمة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر 2013 ان يرسل رؤساء الجامعات ومن بينهم رئيس جامعة كفر الشيخ الى المجلس الاعلى للجامعات كشوفا باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة فى حدود من 5 الى 10 موظفين الى المجلس الأعلى للجامعات حتى يتمكن هذا المجلس عن طريق وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات باعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من أجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيل افرادها حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى، وقد أوجب المشرع على وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات للتويج ما انتهى اليه من قرار فى هذا الشأن، وإذ امتنع رئيس جامعة كفر الشيخ عن ارسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة للمجلس الاعلى للجامعات فان امتناعه يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأكدت المحكمة أن المشرع أوجب على كل جامعة من جامعات مصر أن تنشئ بها وحدة للأمن المدنى الجامعى يكون مهمتها حماية المنشآت وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة خاضعة لإشرافه وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لهذه المهام، وأوجب على أفرادها من الموظفين زى خاص يحمل شعار الجامعة حتى يمكن تمييزهم عن غيرهم ويكون معلوما للغير صفاتهم المتعلقة بوحدة الامن الجامعى وفى سبيل تلك الوحدات لواجباتها الوظيفية المعهودة إليها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها أوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات أن يصدر بشأن تلك الوحدات قرارا لوضع هيكل وظيفى تنظيمى وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم، وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت إشراف رئيس الجامعة، كما أوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة اذ بدون الاعتمادات المالية المذكورة لا يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الأمن الجامعى أن يؤدوا وظائفهم المأمولة على أكمل وجه، وجعل المشرع إدراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل اداء رسالتهم نحوحماية منشات الجامعة وامنها من العنف أو التخريب أو التجريم.
وترتيبا على ذلك فانه يتعين الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع هيكل تنظيمى لهم وأسمائهم ووظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للجامعات من اجل توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى.
واختتمت المحكمة حكمها إلهام بأن الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعنف والتخريب فى معاقل بناء العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ فى السعى إليه، ذلك أن يد القانون يجب أن تكون قوية بالحق لا تردد فيه او ارتعاش ليصبح القانون هو السيد الأعلى فى البلاد وينبسط على الجميع بسواء دونما الاحتماء بحصانة تعفيه أو تكئة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.