استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم الجامعة بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى بكفر الشيخ
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 02 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لإنقاذ الجامعات المصرية من الفوضى والعنف والتخريب.
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ أهمها إلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وإرساله لوزير العدل تنفيذاً لإرادة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الأمن المدنى وتوفير الضبطية القضائية وأن رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الأعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم، وأنه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013، بعد أن صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس أثره على الشباب.
كما أكدت أن الجامعات ليست نوعاً من فروع الأحزاب أو مكاناً لممارسة الأعمال السياسية حتى لا تتحول إلى صراعات للنزاعات الحزبية، وأن للأساتذة والطلاب كامل الحرية الأكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية، وأن الجامعات تعد معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع درجاته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته، من أجل بناء وتدعيم الوطن وليس تخريبه وضع معايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للأمن المدنى طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن أى عمل أمنى، وأن العنف والتخريب فى معاقل العلم يقتضى من كبار المسئولين المبادرة السريعة إلى تنفيذ القانون لا التلكؤ فى السعى إليه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن المدنى بالجامعة فى حدود من 5 إلى 10 عاملين إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس بجلسته المنعقدة فى 5 سبتمبر 2013 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة وإلزامه كذلك بإرسال ما ينتهى إليه من وضع الهيكل التنظيمى لهم وتحديد الاعتمادات المالية إلى وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن المدنى الجامعى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأكدت المحكمة، أن الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وليس تخريبه وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية بحسبان أن الجامعات معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته، وبمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية لا الوصول بها إلى الدرك الأسفل منها ليتحقق الربط بينها وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وقالت المحكمة إن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل أوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الإشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات، وأنه وأن كان المجلس الأعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون أن يفرض عليهم وزير التعليم العالى ثمة رأى يخالف ما انتهوا إليه بشأن تلك الاختصاصات، وآية ذلك أن المشرع أوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات، بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن إصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته، ومن باب أولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه
واضافت المحكمة ان الجامعات المصرية اصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب وتخريب المنشات الجامعية والنيل من اهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية واجلال على نحو اصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة، وان ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس اثره على الشباب، ذلك ان الجامعات فى كافة دول العالم لها من القدسية والمهابة كمحراب للعلم يتعبد فيه الراغبون سعيا للتقدم وتحقيق التمنية بالعلم المستنير فالجامعات ليست فرعا من فروع الاحزاب او مكانا تمارس فيه الاعمال السياسية حتى لا تتحول الجامعات الى صراع للنزاعات الحزبية بحسبان ان السياسة مفسدة للعلم، وان كان ذلك لا يخل بحق الاساتذة والطلاب فى حرية التعبير عن كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية.
وأضافت المحكمة، أنه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد استقرت -بحق- على تدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها، بيد ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ثمة شئ يمكنها من القيام بواجباتها المواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى منحهم صفة الضبطية القضائية وهى الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلال الجامعات لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 ولكن وزير التعليم العالى خشى من مفهوم الضبطية القضائية واصبح لدى بعض القيادات الجامعية مفهوما مغلوطا عنها فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة، والقول بغير ذلك يكون مدعاة للفوضى وانتشار للعنف وعودة الى عصور الهمجية ويجرد الامن المدنى الجامعى من مبررات وجوده اذ لا تستقيم الحياة الجامعية دون جعل القانون هو السيد الاعلى فوق الجميع.
وأكدت المحكمة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر 2013 ان يرسل رؤساء الجامعات ومن بينهم رئيس جامعة كفر الشيخ الى المجلس الاعلى للجامعات كشوفا باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة فى حدود من 5 الى 10 موظفين الى المجلس الأعلى للجامعات حتى يتمكن هذا المجلس عن طريق وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات باعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من أجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيل افرادها حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى، وقد أوجب المشرع على وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات للتويج ما انتهى اليه من قرار فى هذا الشأن، وإذ امتنع رئيس جامعة كفر الشيخ عن ارسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة للمجلس الاعلى للجامعات فان امتناعه يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأكدت المحكمة أن المشرع أوجب على كل جامعة من جامعات مصر أن تنشئ بها وحدة للأمن المدنى الجامعى يكون مهمتها حماية المنشآت وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة خاضعة لإشرافه وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لهذه المهام، وأوجب على أفرادها من الموظفين زى خاص يحمل شعار الجامعة حتى يمكن تمييزهم عن غيرهم ويكون معلوما للغير صفاتهم المتعلقة بوحدة الامن الجامعى وفى سبيل تلك الوحدات لواجباتها الوظيفية المعهودة إليها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها أوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات أن يصدر بشأن تلك الوحدات قرارا لوضع هيكل وظيفى تنظيمى وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم، وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت إشراف رئيس الجامعة، كما أوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة اذ بدون الاعتمادات المالية المذكورة لا يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الأمن الجامعى أن يؤدوا وظائفهم المأمولة على أكمل وجه، وجعل المشرع إدراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل اداء رسالتهم نحوحماية منشات الجامعة وامنها من العنف أو التخريب أو التجريم.
وترتيبا على ذلك فانه يتعين الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع هيكل تنظيمى لهم وأسمائهم ووظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للجامعات من اجل توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى.
واختتمت المحكمة حكمها إلهام بأن الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعنف والتخريب فى معاقل بناء العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ فى السعى إليه، ذلك أن يد القانون يجب أن تكون قوية بالحق لا تردد فيه او ارتعاش ليصبح القانون هو السيد الأعلى فى البلاد وينبسط على الجميع بسواء دونما الاحتماء بحصانة تعفيه أو تكئة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.