صرح ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، بأن هناك عدداً من التعديلات التي يجب أن تطرأ على بعض القوانين بعد صدور قرار تعديل خارطة المستقبل، بشأن أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وأوضح أنه لابد أن يعدل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الجديد. وقال إن التعديلات التي يجب أن تصدر بهذا الشأن هي: أولا.. بشأن قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012. التعديل الأول: إلغاء نص المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية. والتي تمنح لكل حزب حصل أعضائه على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى في الانتخابات الأخيرة، أن يرشح احد أعضائه للرئاسة. وبطبيعة الحال إلغاء كافة النصوص التي تتعلق بذات الشأن .. لذات العلة وهى إلغاء مجلس الشورى. والتعديل الثاني: بشأن شروط قبول الترشح للرئاسة نص الدستور في المادة (142) على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولذلك.. يجب تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية.. كى تتوافق مع الدستور مع الأخذ في الاعتبار أن أداة " أو " المذكورة بنص المادة الدستورية، للتخيير بمعنى أنه يجوز الاكتفاء بإحدى طريقتين الترشح، خاصة مع استحالة تنفيذ الثانية لعدم وجود مجلس للنواب. هذه واحدة، الأخرى أن هذه تعتبر من ضمن إجراءات وليس شروط الترشح.. وبالتالي لا بترتب عليها عوار دستوري.. أو شبهة عدم دستورية. التعديل الثالث: إلغاء نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية بشان إجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى للمرشح الرئاسي، حيث انه تم إلغاء مجلس الشورى، كما انه لا يوجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السبق الرئاسي. التعديل الرابع: إلغاء كافة المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي حيث ستلغى المادة 4 و12 و26 فقرة لتعلقهم بترشيح 1لاحزاب الحاصلة على مقعد برلماني لمرشح رئاسي. التعديل الخامس.. بشأن شروط المرشح الرئاسي حيث نص الدستور الجديد على شروط يجب إدراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية على خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية.. حيث يجب أن تعدل إلى: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.,أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. التعديل السادس: تعديلات لوجستية شكلية حيث سيتم تعديلات على بعض النصوص بشأن اللوجستيات والنماذج الخاصة بتأييد المرشح، وكذلك التوكيلات التي ستصدر من المواطنين المؤيدين لمرشح الرئاسة.