أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، استهدفت بالدرجة الأولي تغيير تعريف صندوق الاستثمار ليكون وعاء استثماريًا مشتركًا، يأخذ شكل شركة مساهمة، على أن تكون للشركة جمعية عمومية من المساهمين برأسمال الشركة المساهمة. وأضاف سامى - خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، الأحد 12 يناير، لمناقشة التعديلات المقترحة على قواعد القيد الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992- أن التعديلات المقترحة نصت على تحديد مهام الجمعية العامة للصندوق، بأنها نفس مهام الجمعية العامة لشركات المساهمة، كما نقلت بعض الأمور الملزمة لمدير الاستثمار إلى مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة، مثل تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام، بعد أن كان هذا الإلزام لمدير الاستثمار. وحول صناديق القابضة أشار إلى أن التعديلات الجديدة نصت على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض في صندوق قابض آخر، فضلا عن عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد. كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التعديلات اشترطت اعتماد أي تعديلات في البنود المذكورة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من الهيئة. أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، استهدفت بالدرجة الأولي تغيير تعريف صندوق الاستثمار ليكون وعاء استثماريًا مشتركًا، يأخذ شكل شركة مساهمة، على أن تكون للشركة جمعية عمومية من المساهمين برأسمال الشركة المساهمة. وأضاف سامى - خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، الأحد 12 يناير، لمناقشة التعديلات المقترحة على قواعد القيد الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992- أن التعديلات المقترحة نصت على تحديد مهام الجمعية العامة للصندوق، بأنها نفس مهام الجمعية العامة لشركات المساهمة، كما نقلت بعض الأمور الملزمة لمدير الاستثمار إلى مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة، مثل تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام، بعد أن كان هذا الإلزام لمدير الاستثمار. وحول صناديق القابضة أشار إلى أن التعديلات الجديدة نصت على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض في صندوق قابض آخر، فضلا عن عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد. كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التعديلات اشترطت اعتماد أي تعديلات في البنود المذكورة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من الهيئة.