اصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 167 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة ونص القرار الذي بالجريدة الرسمية اليوم علي المادة الاولي تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1 يناير 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد ادني خمسون جنيها وبدون حد اقصي والمقررة بقانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شانها جميع احكامه وذلك بمراعاة مايلي: يقصد بالمعاش الذي تحتسب علي اساسه الزيادة مجموع المعاش الاصلي والاضافي المستحق لصاحب المعاش او المستحقين عنه وما اضيف اليهما من زيادات حتي 31 ديسمبر الجاري، ولا تعتبر اعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي اساسه الزيادة. كما توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 1 يناير المقبل، واخيرا تسري احكام هذه الزيادة علي المحالين للتقاعد بالنشرة العسكرية الصادرة في ديسمبر 2013. بينما نصت المادة الثانية علي ان العناصر التي تدخل في حساب كل من المعاش الاساسي والمعاش الاضافي لافراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين أ، ب من المادة 1 دون التقيد بحد أقصي للاقتطاع. ونصت المادة الثالثة علي أنه اذا قل اجمالي معاشات الشهداء أو المصابين في العمليات الحربية او احدي حالات المادة 31 عن اجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمتهم بذات الاسباب قبل تاريخ العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما. اصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 167 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة ونص القرار الذي بالجريدة الرسمية اليوم علي المادة الاولي تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1 يناير 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد ادني خمسون جنيها وبدون حد اقصي والمقررة بقانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شانها جميع احكامه وذلك بمراعاة مايلي: يقصد بالمعاش الذي تحتسب علي اساسه الزيادة مجموع المعاش الاصلي والاضافي المستحق لصاحب المعاش او المستحقين عنه وما اضيف اليهما من زيادات حتي 31 ديسمبر الجاري، ولا تعتبر اعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي اساسه الزيادة. كما توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 1 يناير المقبل، واخيرا تسري احكام هذه الزيادة علي المحالين للتقاعد بالنشرة العسكرية الصادرة في ديسمبر 2013. بينما نصت المادة الثانية علي ان العناصر التي تدخل في حساب كل من المعاش الاساسي والمعاش الاضافي لافراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين أ، ب من المادة 1 دون التقيد بحد أقصي للاقتطاع. ونصت المادة الثالثة علي أنه اذا قل اجمالي معاشات الشهداء أو المصابين في العمليات الحربية او احدي حالات المادة 31 عن اجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمتهم بذات الاسباب قبل تاريخ العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.