أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بزيادة المعاشات، ينص على أن تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1 يناير 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وذلك وفقاً لأحكام القوانين التالية: القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2013. ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2013. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها، وتكون الزيادة بحد أدنى خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى. ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1 يناير 2014. أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بزيادة المعاشات، ينص على أن تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1 يناير 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وذلك وفقاً لأحكام القوانين التالية: القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2013. ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2013. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها، وتكون الزيادة بحد أدنى خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى. ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1 يناير 2014.