الفصل الأول ..المقومات الاجتماعية مادة (7) نسخة 2012 الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . مادة (7) نسخة 2013 الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، و يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . مادة (8) نسخة 2012 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى حدود القانون . مادة (8) نسخة 2013 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون . مادة (9) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص لبين جميع المواطنين، دون تمييز . مادة (9) نسخة 2012 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . مادة (10) نسخة 2013 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق ، والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها . مادة (10) نسخة 2012 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق ، والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية . مادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. مادة (12) نسخة 2012 العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل . مادة (12) نسخة 2013 العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنينإلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عاد، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل . مادة (13) 2013 تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (14) نسخة 2012 الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون . مادة (14) نسخة 2013 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون مادة (15) نسخة 2012 الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون . مادة (15) نسخة 2013 الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون . مادة (16) نسخة 2012 تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون . مادة (16) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتكريم الشهداء الوطن، ورعاية مصابىي الثورة، والمحاربين القدماء، و المصابين ، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ، وتعمل على توفير فرص العمل لهم،وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (17) نسخة 2012 تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون . وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات . مادة (17) نسخة 2013 تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون . وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات . مادة (18) نسخة 2012 تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون . مادة (18) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتلكل مواطن الحق فى الصحة وفير الرعاية الصحية لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين الصحى شامل لجميع المصريين كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًاً للقانون . مادة (19) نسخة 2012 لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج . مادة (19) نسخة 2013 لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المراحلة الثانوية أو ما يعادلها،وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة (20) تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة (21) نسخة 2012 الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية، ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة . مادة (21) نسخة 2013 تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية،وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مادة (22) المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. مادة (23) تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. مادة (24) نسخة 2012 اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى . وتُولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم، والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . مادة (24) نسخة 2013 اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى ،الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم، والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . مادة (25) نسخة 2012 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بالنسبة للذكور، والإناث من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع . مادة (25) نسخة 2013 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة (26) نسخة 2012 إنشاء الرتب المدنية محظور . مادة (26) نسخة 2013 إنشاء الرتب المدنية محظور . مادة (27) نسخة بتاريخ 2012 يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور، والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحداً أقصى فى أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يستثنى منه إلا بناء على قانون . مادة (27) نسخة 2013 يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ،ورفع مستوى المعيشة،وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة،و القضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول من خلال وضع والالتزام بحد أدنى للأجور، والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحداً أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون . مادة (28) الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. مادة (29) نسخة 2012 الزراعة، والصناعة، والسياحة، والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية . مادة (29) نسخة 2013 الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (30) تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (31) أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (32) نسخة 2012 الثروات المعدنية، والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون ، ولمدة محددة . ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . مادة (32) نسخة 2013 موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، و تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف فىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتيازحق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . مادة (33) نسخة 2012 تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. مادة (33) نسخة 2013 تحمى الدولة الملكية، بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. مادة (34) نسخة 2012 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون . مادة (34) نسخة 2013 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ، وفقًا للقانون . مادة (35) نسخة 2012 الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة (35) نسخة 2013 الملكية الخاصة مصونة،وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. مادة (36) تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع . مادة (37) نسخة 2012 ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها . مادة (37) نسخة 2013 الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها . ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (38) نسخة 2012 يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون . ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون . مادة (38) نسخة 2013 يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون . ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة. مادة (39) نسخة 2012 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون . مادة (39) نسخة 2013 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،, وتضمن المدخرات،, وفقًا لما ينظمه القانون . مادة (40) نسخة 2012 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى . مادة (40) نسخة 2013 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى . مادة (41) تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. مادة (42) نسخة 2012 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية . مادة (42) نسخة 2013 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقًا للقانون،. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. مادة (43) تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. مادة (44) نسخة 2012 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها . مادة (44) نسخة 2013 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، و عدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (45) تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (46) نسخة 2012 لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها . مادة (46) نسخة 2013 لكل شخص الحق فىي بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها . مادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. مادة (48) الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. مادة (49) نسخة 2012 تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها . مادة (49) نسخة 2013 تلتزم الدولة بحماية الآثار و الحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة (50) تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر. الفصل الأول ..المقومات الاجتماعية مادة (7) نسخة 2012 الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . مادة (7) نسخة 2013 الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، و يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . مادة (8) نسخة 2012 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى حدود القانون . مادة (8) نسخة 2013 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون . مادة (9) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص لبين جميع المواطنين، دون تمييز . مادة (9) نسخة 2012 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . مادة (10) نسخة 2013 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق ، والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها . مادة (10) نسخة 2012 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق ، والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية . مادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. مادة (12) نسخة 2012 العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل . مادة (12) نسخة 2013 العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنينإلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عاد، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل . مادة (13) 2013 تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (14) نسخة 2012 الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون . مادة (14) نسخة 2013 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون مادة (15) نسخة 2012 الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون . مادة (15) نسخة 2013 الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون . مادة (16) نسخة 2012 تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء، والمفقودين، وزوجاتهم، وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون . مادة (16) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتكريم الشهداء الوطن، ورعاية مصابىي الثورة، والمحاربين القدماء، و المصابين ، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ، وتعمل على توفير فرص العمل لهم،وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (17) نسخة 2012 تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون . وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات . مادة (17) نسخة 2013 تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون . وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات . مادة (18) نسخة 2012 تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون . مادة (18) نسخة 2013 تلتزم الدولة بتلكل مواطن الحق فى الصحة وفير الرعاية الصحية لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين الصحى شامل لجميع المصريين كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًاً للقانون . مادة (19) نسخة 2012 لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة، والخاصة، وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم، وحاجات المجتمع، والإنتاج . مادة (19) نسخة 2013 لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المراحلة الثانوية أو ما يعادلها،وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة (20) تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة (21) نسخة 2012 الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية، ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة . مادة (21) نسخة 2013 تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية،وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مادة (22) المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. مادة (23) تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. مادة (24) نسخة 2012 اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى . وتُولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم، والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . مادة (24) نسخة 2013 اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى ،الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم، والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . مادة (25) نسخة 2012 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بالنسبة للذكور، والإناث من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع . مادة (25) نسخة 2013 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة (26) نسخة 2012 إنشاء الرتب المدنية محظور . مادة (26) نسخة 2013 إنشاء الرتب المدنية محظور . مادة (27) نسخة بتاريخ 2012 يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور، والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحداً أقصى فى أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يستثنى منه إلا بناء على قانون . مادة (27) نسخة 2013 يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ،ورفع مستوى المعيشة،وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة،و القضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول من خلال وضع والالتزام بحد أدنى للأجور، والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحداً أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون . مادة (28) الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. مادة (29) نسخة 2012 الزراعة، والصناعة، والسياحة، والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية . مادة (29) نسخة 2013 الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (30) تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (31) أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (32) نسخة 2012 الثروات المعدنية، والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون ، ولمدة محددة . ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . مادة (32) نسخة 2013 موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، و تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف فىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتيازحق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . مادة (33) نسخة 2012 تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. مادة (33) نسخة 2013 تحمى الدولة الملكية، بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. مادة (34) نسخة 2012 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون . مادة (34) نسخة 2013 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ، وفقًا للقانون . مادة (35) نسخة 2012 الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة (35) نسخة 2013 الملكية الخاصة مصونة،وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. مادة (36) تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع . مادة (37) نسخة 2012 ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها . مادة (37) نسخة 2013 الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها . ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. مادة (38) نسخة 2012 يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون . ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون . مادة (38) نسخة 2013 يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون . ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة. مادة (39) نسخة 2012 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون . مادة (39) نسخة 2013 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،, وتضمن المدخرات،, وفقًا لما ينظمه القانون . مادة (40) نسخة 2012 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى . مادة (40) نسخة 2013 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى . مادة (41) تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. مادة (42) نسخة 2012 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية . مادة (42) نسخة 2013 يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقًا للقانون،. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. مادة (43) تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. مادة (44) نسخة 2012 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها . مادة (44) نسخة 2013 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، و عدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (45) تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (46) نسخة 2012 لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها . مادة (46) نسخة 2013 لكل شخص الحق فىي بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها . مادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. مادة (48) الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. مادة (49) نسخة 2012 تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها . مادة (49) نسخة 2013 تلتزم الدولة بحماية الآثار و الحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة (50) تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.