قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعدم إستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الإعتصامات وأعمال الشغب لجلسة 4 فبراير القادم . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . وذكرت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة ان الرئيس المعزول محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والإعتصامات ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا إلا أنه أستغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وكلف وزير الداخلية بإستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز .