أيدت محكمة القضاء الإداري قرار بطلان وفسخ العقد المبرم بين الشركة الدولية للتجارة والخدمات لتقديم خدمات النظافة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر. ورفضت الدعوى المقامة من رئيس الشركة ضد قرار فسخ العقد، وألزمته المحكمة بتسليم الأرض التي تم تخصيصها للشركة ومساحتها 760 مترا خالية من أية شواغل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد .
وكانت المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر قد أبرمت عقدا مع الشركة الدولية للتجارة والخدمات في مارس 2003 وتم تخصيص 400 مترًا للشركة بالمنطقة الحرة لتقديم خدمات النظافة على أن تلتزم الشركة بسداد قيمة إيجارية قدرها 5 آلاف جنيه وفي 2009 خصصت لها 360 مترا إضافية. وتبين للجنة الفنية لشؤون المناطق الحرة أن تخصيص الأرض للشركة مخالفا لما هو معمول به في المناطق الحرة، وأوصت بسحب الأراضي من الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها في 30 يونيو 2010.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين لها أن عملية التعاقد التي أبرمت في مارس 2003 كانت بين الشركة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ووقع عنها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر، وباستقراء أحكام لائحة العمل داخل المناطق الحرة. كما تبين أن المنطقة الحرة العامة ليس لها رئيس، ومن ثم يكون رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر غير مختص بإبرام الاتفاق محل الدعوى خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويضه بشأن هذا الأمر، وبناء عليه يكون عقد الاتفاق قد تم إبرامه من غير مختص قانونا، وهو ما يجعله باطلا.
وأضافت الحيثيات انه قد تبين للمحكمة أن الاتفاق بتخصيص الأرض لم يتبع القواعد والإجراءات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة والتي أكدت على أن شغل الأراضي المخصصة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يكون بموجب ترخيص من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة حسب الأحوال ولمدة مؤقتة وبرسم كمقابل انتفاع عن كل متر وليس بأجرة، ويحدد الرسم بواقع مبالغ مالية مقررة بالدولار وهى كلها أمور غير محققة في الحالة المعروضة .