انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه حتى وإن كان مستوفياً لجميع الشروط الفنية والسلمية الإنشاء طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119لسنة 2008ولائحته التنفيذية. جاء القرار برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن هذه الفتوى تلزم حكومة د.هشام قنديل بإزالة الآلاف من الطوابق في المباني التي تمت تعليتها بالمخالفة للقانون أثناء فترة ثورة 25 يناير في ظل حالة الانفلات الأمني التي استمرت أكثر من عامين، خاصة في المناطق العشوائية والنائية.
وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع اشترط في التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني وجود ترخيص مسبق قبل الشروع في البناء، أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزوماً دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك، وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التي كان يسري عليها قوانين المباني المتعاقبة التي أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات.
وأضاف: "باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهى الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يُمتنع طلبه بعد ارتكابه".
وتابع الشاذلي أنه لا يغير من ذلك أن المشرع اللائحي لم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث إن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية باعتبار أن هذا الشرط بديهي يلزم وجوده، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقاً لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية.
وأشار إلى أن تعلية المبنى المقام كله أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلي فلا يفرد له حكم خاص، وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء، أو قام بتعلية المبنى بدون ترخيص فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة القانونية بحكم فرع أسقطه عمداً.