خديجة عبد الكريم وهناء بكرى قررت محكمة النقض الأربعاء 26 ،حجز الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص السياحة " للنطق بالحكم بجلسة 13 فبراير. كانت محكمة الجنايات قد قضت بسجن جرانة 3 سنوات وعزله من وظيفته وذلك لاتهامه بحصوله وغيره على منفعة بدون وجه حق في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة . بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخص لوقائع القضية , ثم طالب المستشار هاني أحمد محمود صبري رئيس نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع المكونة من الدكتور بهاء أبو شقة والدكتور حسنين عبيد والدكتور شريف محمود والدكتور محمد فوزي. وأكد الدكتور شريف أن الحكم قد أدان المتهم على انه قد اعترف بالواقعة في تحقيقات النيابة , ولابد أن يكون الاعتراف المعول عليه قاطعا في ارتكاب الجريمة ومطابقا للحقيقة وهو ما لم يحدث بدلالة أن جرانة طوال جلسات المحاكمة، قد نفى تماما هذه الاعترافات ,وانه قدم للجنايات 6 حوافظ مستندات في جلسة المرافعة الأخيرة تتضمن صدور 45 حكم من محكمة القضاء الإداري تلزم جرانة بإصدار التراخيص فقام بتنفيذها , ثم قدمنا أيضا عدد من الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تلزم الوزير بإصدار تراخيص وفقا لمعايير محددة فقام بإحالتها إلى المستشار القانوني، الذي اشر عليها بما يفيد التنفيذ بعد مراعاة المعايير فأصدر التراخيص بناء على موافقة المستشار. و استكمل الدكتور حسنين عبيد مرافعته مؤكدا أن الحكم شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في البيان بوجه عام حيث أن الحكم اتهم جرانة بأنه لم يحترم القرارات وانه وافق على التراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة ولكن الطاعن لم يوافق على الترخيص ولكن وقفت تأشيرته على ما تم عرضه عليه من طلبات عند حد الموافقة على سير إجراءات الترخيص وإحالة الموضوع برمته إلى الإدارة المختصة. وأوضح إن النيابة لم توجه اتهاما لمن تربح رغم أن هذا المتربح ليس مجهولا ولكن شركات أو أفراد محددين وهناك كشف بأسمائهم مرفقة بالتحقيقات ولكن المحكمة التفتت تماما عن هذا الدفع. واستند أيضا إلى القصور في البيان واضطراب صورة الدعوى في ذهن المحكمة وإغفال دفاع جوهري وافتراض الدليل حيث أن الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان بصدد وضع لائحة تنظيمية لقانون الشركات رقم 125 لسنة 2008 المعدل والتي صدرت في شهر مارس 2009 , وقد صدرت جميع الموافقات من المتهم قبل صدور هذه التراخيص " وان الحكم بذلك يكون قد شابه العوار والبطلان ويستوجب نقضه. وطالب الدكتور بهاء ابو شقة والدكتور محمد فوزي الممثلين عن المدعى بالحقوق المدنية عن المتهم حسين السجوانى رجل الأعمال الامارتى ببراءته لأنه رجل أعمال جاء لمصر ليستثمر فيها.
كانت محكمة جنايات القاهرة في 18 سبتمبر لعام 2011 قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته لأنه في غضون الفترة من عام 2006 وحتى 2009 بصفته حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة لإصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية بما ظفر أصحابها بمنافع وأرباح تكسب من تشغيلها أو بيعها كما اضر ضررا جسيما بمصالح الغير.