نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى بالإسكندرية :إدراج الرئيس ضمن قرار الحد الأقصى للاجور

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012 بتحديد الحد الأقصى للأجور.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش .
قالت المحكمة إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أي شخص يعمل في الدولة وأيا كانت صفته ولو كانت وظيفته مؤقتة للحد الأقصى للدخول ,ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، والزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون ,وقد ورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى ,إلا أن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة هي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة دون أن يشمل فئات أخرى هي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين فمن ثم يكون قراره السلبي بالامتناع عن إدراج تلك الفئات من الخضوع للحد الأقصى للدخل كسائر العاملين في الدولة مخالفا لحكم القانون وباعتبار أن لا يجوز لسلطة أدنى أن تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة أعلي فلا تخصيص بغير مخصص
,
وأضافت المحكمة ان التسريب الذي ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة على الكافة هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها وهو الذي عانت منه البلاد طويلا وهو الباعث على الثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من اجله وأزاحت النظام وإزالته من الوطن فكانت الثورة الخلاص المبارك ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك بابا مواربا يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه فاذا ما كان المرسوم بقانون قد نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع اى شخص يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كانت صفته فليس لسلطة أدنى ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه خاصة وان فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هي التي كان يجب أن تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون باعتبار ان هؤلاء هم المثل والقدوة فى المجتمع ,وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم ,فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون
وذكرت المحكمة :انه لا ينال من ذلك ,القول بان تلك الفئات تخضع للحد الأقصى للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة فذلك مردود عليه بنص المادة 40 منه التي نصت على أن تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق وبالاطلاع عليه فقد خلا من تحديد تلك الفئات وان أعلى وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة ,ولا يغير من ذلك أيضا القول بان مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصى للدخل ,لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية بل أورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كان صفته ,فضلا عن أن المرسوم بقانون قد نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الأقصى.
واختتمت المحكمة :بأنها هي العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة في تسيير أركان الدولة لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار الطعين من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف اليه ,قد تكشف لديها من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية ان الأخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من شمولها وقصرها على فئات محددة لتفوز الأخرى بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض فى ظل النظام السابق من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ,ومن ثم يضيع جهد أبنائه وعرق بل ودماء أفراده وهذا بسبب عدم إحكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلى مثل قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي المطعون فيه الذى نال كثرا من عموم وشمول المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ارتضاه الشعب كسلطة حكم وتشريع فى الفترة الانتقالية للثورة حتى تم تسليم سلطة الحكم لرئيس مدني منتخب لم يعترض عليه المجلس العسكري بل هو الذى دعمه بوصفه المعبر عن نبض الشارع المصري وخادما لإرادته فى ذلك الوقت وقد كان الشعب يأمل فى مشروع الدستور الجديد ان يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصى للدخل دونما استثناء ,الا ان المادة 14 منه جاءت مخيبة لأمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل ,ولم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم الماثل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.