ريهام العاصي: المرأة شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة    النواب يصدر بيانًا بشأن اجتماعات رئيس المجلس مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب    وزير الرى يُتابع الموقف الحالي للمنظومة المائية في ضوء أحوال الطقس    زراعة المنيا تحذر من الري خلال ظاهرة التقلبات الجوية    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    اقتراح برغبة لاستهداف أسواق سياحية بديلة لضمان استدامة الحركة الوافدة    إشادة بالسياسة الخارجية المصرية ومختلف التحركات التي يقودها الرئيس السيسي    خطة أمريكية من 15 بندا لوقف الحرب بين واشنطن وطهران    مباحثات مرتقبة في بريطانيا بهدف تشكيل ائتلاف لفتح هرمز    الأردن: سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق بين عمان والعقبة    ترامب: يجب أن نبقى يقظين لحماية أمريكا وقواتها وسط التصعيد الإيراني    «شكرًا مو».. السفير البريطاني يودع محمد صلاح بالعامية المصرية    شبكة ESPN: اتحاد جدة مهتم بضم كاسيميرو.. والقرار مرتبط بمصير فابينيو    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    إنقلاب سيارة أجرة بترعة مياه غرب محافظة الأقصر    الجنح تبرئ الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    مؤلف فيلم «سفاح التجمع» يعلن عودته لدور العرض    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    عِشرة عمر.. معرض فني يحتفي بذكرى الفنان الراحل عصمت داوستاشي مع عائلته وتلاميذه    «سُبحان الذى يُسبّح الرعد بحمده».. الصيغة المستجابة لدعاء البرق والرعد    إستراتيجية وطنية موسعة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية بجميع التخصصات    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    القضية 14.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجفالي    وادى دجلة يتقدم على طلائع الجيش بثنائية في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    الاقتصادية تغرم مدونا 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف بدرية طلبة    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    محافظة قنا تطلق مشروع تكويد الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى بالإسكندرية :إدراج الرئيس ضمن قرار الحد الأقصى للاجور

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012 بتحديد الحد الأقصى للأجور.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش .
قالت المحكمة إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أي شخص يعمل في الدولة وأيا كانت صفته ولو كانت وظيفته مؤقتة للحد الأقصى للدخول ,ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، والزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون ,وقد ورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى ,إلا أن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة هي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة دون أن يشمل فئات أخرى هي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين فمن ثم يكون قراره السلبي بالامتناع عن إدراج تلك الفئات من الخضوع للحد الأقصى للدخل كسائر العاملين في الدولة مخالفا لحكم القانون وباعتبار أن لا يجوز لسلطة أدنى أن تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة أعلي فلا تخصيص بغير مخصص
,
وأضافت المحكمة ان التسريب الذي ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة على الكافة هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها وهو الذي عانت منه البلاد طويلا وهو الباعث على الثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من اجله وأزاحت النظام وإزالته من الوطن فكانت الثورة الخلاص المبارك ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك بابا مواربا يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه فاذا ما كان المرسوم بقانون قد نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع اى شخص يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كانت صفته فليس لسلطة أدنى ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه خاصة وان فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هي التي كان يجب أن تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون باعتبار ان هؤلاء هم المثل والقدوة فى المجتمع ,وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم ,فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون
وذكرت المحكمة :انه لا ينال من ذلك ,القول بان تلك الفئات تخضع للحد الأقصى للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة فذلك مردود عليه بنص المادة 40 منه التي نصت على أن تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق وبالاطلاع عليه فقد خلا من تحديد تلك الفئات وان أعلى وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة ,ولا يغير من ذلك أيضا القول بان مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصى للدخل ,لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية بل أورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كان صفته ,فضلا عن أن المرسوم بقانون قد نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الأقصى.
واختتمت المحكمة :بأنها هي العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة في تسيير أركان الدولة لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار الطعين من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف اليه ,قد تكشف لديها من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية ان الأخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من شمولها وقصرها على فئات محددة لتفوز الأخرى بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض فى ظل النظام السابق من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ,ومن ثم يضيع جهد أبنائه وعرق بل ودماء أفراده وهذا بسبب عدم إحكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلى مثل قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي المطعون فيه الذى نال كثرا من عموم وشمول المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ارتضاه الشعب كسلطة حكم وتشريع فى الفترة الانتقالية للثورة حتى تم تسليم سلطة الحكم لرئيس مدني منتخب لم يعترض عليه المجلس العسكري بل هو الذى دعمه بوصفه المعبر عن نبض الشارع المصري وخادما لإرادته فى ذلك الوقت وقد كان الشعب يأمل فى مشروع الدستور الجديد ان يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصى للدخل دونما استثناء ,الا ان المادة 14 منه جاءت مخيبة لأمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل ,ولم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم الماثل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.