خديجة عبد الكريم – هناء بكري أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية "موقعة الجمل" الصادر فيها حكم في 10 أكتوبر 2012، ببراءة جميع المتهمين. وهي القضية التي تم خلالها محاكمة 24 من رموز النظام السابق، على رأسهم د.فتحى سرور، وصفوت الشريف، رئيسا مجلسي الشعب والشورى(المنحلين)، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامى مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين. وواجه اتهامات بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناهضة للرئيس السابق محمد حسني مبارك. واستهلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد الدهشان، وبسكرتارية، أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي، حيثيات حكمها، والتي جاءت في 60 صفحة بالآية القرآنية الكريمة "إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً". وأكدت في أسباب حكمها أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضاءها بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة والشك في عناصر الإثبات لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً انها لم ترى فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فطرحتها جانباً. وقالت المحكمة أنه من المقرر وفقاً للمبادئ الدستورية والأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم بإدانته، وهو حقاً مقدماً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة إدانة برئ. أضافت، أن القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً للكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية وفقا لظروف الدعوى ووقائعها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الإدانة. واستعرضت المحكمة أسباب حكمها حيث قالت أنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني، وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك حيث أنه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك بالمواد من 40 إلى 42 التي تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة او فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وأن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وقالت المحكمة: "حيث أنه من المقرر أن الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وعند وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع دون رقابة والتي لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وان تلتفت عما سواه دون تبين العلة فى ذلك، ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار أقوال شهود الإثبات إلى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير". تابع تفاصيل حيثيات البراءة بعدد الغد من جريدة الأخبار