عبد الدايم نصير: أشكر الرئيس السيسي على الثقة ونعمل من أجل خدمة الوطن    استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر بعد قفزات متتالية    نائب وزير الإسكان يفتتح "ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"    غدا.. انطلاق "قمة شرم الشيخ للسلام" برئاسة السيسي وترامب لبحث إنهاء الحرب على غزة    "اليونيفيل": إصابة جندي جراء سقوط قنبلة من طائرة إسرائيلية جنوب لبنان    مصطفى محمد وزيزو يقودان هجوم منتخب مصر ضد غينيا بيساو.. وصبحى حارسا    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    ضبط المتهم بإعادة نشر شائعة ضبط أطباء للإتجار بالأعضاء البشرية    فرحة في الأوساط الثقافية والفنية بعد تعين المخرج خالد جلال والفنان ياسر جلال بمجلس الشيوخ بقرار من الرئيس السيسي    "الحياة اليوم" يحلل دلالات قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة قادة العالم    10.3 مليار عدد سكان متوقع في ثمانينيات القرن الحالي.. نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية يدعو للتسجيل بالنسخة الثالثة لمؤتمر السكان والصحة والتنمية    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 13 أكتوبر بمحافظات الصعيد    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    قرار جمهوري بتعيين الكاتب أحمد مراد بمجلس الشيوخ    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجان المرور على المنشآت الصحية بمركزي المطرية والمنزلة    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف في الدقهلية    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    من يراقب أموال الأحزاب؟    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلى» ينشر أسباب براءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»

أودعت محكمة جنايات القاهرة التي اصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل حيثيات حكمها الصادر فى 10 أكتوبر الماضي .

جاءت الحيثيات فى 60 صفحة بدأتها المحكمة بالآية القرانية الكريمة «ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا» واكدت فى اسباب حكمها ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة قضاءها بالبراءة الرد على كل دليل من ادلة الاتهام ما دام انها رجحت دفاع المتهم او داخلها الريبة والشك فى عناصر الاثبات لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا انها لم ترى فيها ما تطمئن معه الى ادانة المتهم فاطرحتها جانبا , وانه من المقرر وفقا للمبادئ الدستورية والاساسية فى الجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى ان يصدر حكم بادانته بات وانه الى ان يصدر هذا الحكم له من الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى , واصبح حقا مقدما يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرءة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة ادانة برئ , كما ان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للاثبات فتح بابه امام القاضى الجنائى على مصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية وفقا لظروف الدعوى ووقائعها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الادانة ,



واستعرضت المحكمة اسباب حكمها حيث قالت انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين مشيرة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل يقينى وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة على ذلك حيث انه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات فى الاشتراك بالمواد من 40 الى 42 التى تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة او فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لانه لم يقع عليها ,



وان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس بها امارات ظاهرة ويستدل عليها من قرائن الدعوى ويشترك ان تكون هذه القراءن منصبة على واقعة التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل لما هو مقرر بان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال وحيث انه من المقرر ان الشهادة فى الاصل هى اخبار الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحواسه وعند وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع دون رقابة و التى لها ان تاخذ باقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة وان تلتفت عما سواه دون تبين العلة فى ذلك , ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت بالاوراق افتقار اقوال شهود الاثبات الى اى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها , الامر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن اليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير



وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اضافة الى عدم اطمئنان المحكمة الى بعض شهود الاثبات اذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائى امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات , فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزه انه كان يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير العام الماضى وانه لا يعلم شئ عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على المتظاهرين ولا يعلم من الذ ى كان يقوم بقذف المولوتوف او اطلاق الاعيرة من اعلى العمارات بالميدان ولم يشاهد قتلى به ولا يعلم كيفية صعود المعتدين اعلى العقارات بالميدان رغم تامين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب جماعة الاخوان المسلمين وانه لم يشاهد اى من المتهمين فى الدعوى الراهنة بميدان التحرير ولا يمكنه تحديد فصيل المعتدين على المتظاهرين ويمكن جمعهم تحت مسمى «الثورة المضادة»



وايضا ما ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان انه شاهد الهجوم الذى حدث على المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من شباب الاخوان ولكل مجموعة قائد وان المتظاهرين داخل الميدان استخدموا الوقود الخاص بمركبات القوات المسلحة المكلفة بجمع القمامة فى عمل قنابل مولوتوف وقذفوها على المعتدين عليهم وانه كان يتم ضرب من يتم ضبطه من المعتدين وشاهد 4 مصابين ولم يتيقن ما اذا كانوا على قيد الحياة من عدمه ولم يتم ضبط ايه اسلحة نارية بمعرفته او بواسطة احد من مرافقيه فضلا عن عدم مشاهدته اى من المتهمين بالميدان , وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجى حيث قرر انه كان متواجدا بميدان التحرير وشاهد اشخاص قادمون من جهة ميدان عبد المنعم رياض يحملون مصابين وسماع من شباب المتظاهرين انه تم ضبط بعض المهاجمين يومى 2و3 فبراير الماضى وسلموا للقوات المسلحة ولم يلتقى باى منهم وانه بتاريخ 3 فبراير الماضى الساعة 12 ظهرا التقى باللواء حسن الروينى بالميدان والذى طلب منه انزال الاشخاص الموجودين فوق اسطح العمارات الموجودة امام المتحف المصرى بميدان التحرير واخلاء كوبرى 6 اكتوبر والا سيتم اطلاق النار عليهم وانه لم يشاهد بعينه اى من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير الماضى ,


وثبت بشهادة اللواء حسن الروينى ان المهمة الاساسية لوحدات القوات المسلحة بميدان التحرير اعتبارا من 28 يناير حتى صباح 3 فبراير عام 2011 كان تامين الاهداف الحيوية والمنشات الموجودة بمحيط ميدان التحرير وانه كان متواجدا بالميدان ايام 1و2و3 فبراير من العام الماضى وشاهد على شاشة مركز القيادة وجود افراد اعلى العقارات الموجودة امام المتحف المصرى بالميدان واحدهم ملتحى ويرتدى جلباب ويعتقد انه من جماعة الاخوان وانه التقى يوم 3 فبراير بالدكتور محمد البلتاجى بالميدان وطلب منه انزال الاشخاص الموجودين اعلى العقارات والا سيستخدم القوة معهم وتم انزالهم وتعهد له بتامين المتظاهرين داخل الميدان ولم يحدث اى تعدى على المتظاهرين بالميدان اعتبارا من 3 فبراير وحتى 11 من ذات الشهر تاريخ تخلى الرئيس السابق عن الحكم ,


وان وحدات القوات المسلحة بالميدان تسلمت من المتظاهرين عدد 77 شخصا من المعتدين عليهم وكان بعضهم مصاب واحيلوا للنيابة العسكرية وحررت لهم القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية واحيلوا للمحاكمة وصدرت بحقهم احكام وانه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية او خرطوش ولم تضبط اسلحة بيضاء مع راكبى الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان وانه لم ترصد عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة باية اصابة او قتل بالميدان ومحيطة باستخدام اسلحة نارية يومى 2و3 فبراير كما ثبت بكتاب هيئة القضاء العسكرى المؤرخ 27\6\2012 ان جميع عناصر التامين التابعة للمنطقة المركزية العسكرية التى تواجدت بالمحيط الخارجى لميدان التحرير اقتصر دورها على تامين الاهداف والمنشات الحيوية ضد اعمال السرقة والنهب واشعال الحرائق وانه تم القبض على 77 فردا واحيلوا للمحكمة العسكرية



واضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم بانه لم يقر او يشير اى منهم لا من قريب او من بعيد الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى الى تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم على الاعتداء على المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير عدا المتهمين 1و2و3 فى الجناية العسكرية سالفة البيان اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابرى –توفى الى رحمة الله- فى مظاهرة لتاييد الرئيس السابق مبارك وكذا المتهم الرابع فى الجناية العسكرية المذكورة انه استقل سيارة نقل برفقة المقدم حسام الضابط بقسم النهضة وهو المتهم رقم 24 فى القضية ومعه مجموعة من اهالى منطقة التحرير فى مظاهرة لتاييد الرئيس السابق
واستكملت المحكمة بانه ثبت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية العسكرية ان النيابة العسكرية اتهمت المتهمين المقبوض عليهم يوم 2 فبراير انهم انضموا الى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحريات وتجمعوا بالطرقات العامة اثناء فترة حالة حظر التجوال وقضى بجلسة 20 فبراير بمعاقبتهم



واشارت المحكمة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل قولى او فنى على حصول ايه اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة الاولى المسندة اليهم بتلاقى واتفاق ارادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التى جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير , كما خلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد بان المجنى عليهم المتوفين او المصابين قد حدثت اصابتهم او وفاتهم فى ميدان التحرير يومى 2و3 فبراير كما خلت تحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق وقائمة ادلة الاثبات من شهادة اى شاهد على صحة ما نسب من اتهام الى المتهمين الثانى والثامن والتاسع وتبين للمحكمة من مطالعة وتمحيص اقوال هؤلاء المتهمين الثلاث وما اقروا به بالاقرارات المنسوبة اليهم والمثبته ببند الملاحظات بقائمة ادالة الاثبات انها لم تتضمن ما يعد اقرارا او اعترافا بالاتهام المسند اليهم بامر الاحالة او بتوجيه اتهام لاى متهم اخر ومن ثم يتعين الالتفاف عنها

واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى والتى تحوى بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضى منصور والحادى والعشرين ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم العاشر حال تواجده بميدان مصطفى محمود ضمن المتظاهرين المتواجدين بذلك الميدان وهو يردد السباب والشتائم لاشخاص معلومين واخرين مجهولين , ومشاهد للمتهم الحادى والعشرين محمد عودة وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهما
كما تبين من مشاهدة القرص المدمج والذى يحوى حوار تليفزيونى حوار للمتهم الثالث عشر مع محطة اجنبية باللغة الانجليزية وبمطالعة تقرير الترجمة المعد من المترجمة التى تم ندبها من المحكمة «انه يخاطب كل مصرى حريص على بلده ان يعود الى عمله وان الموجودين بالميدان ليسوا مصر ولا المصريين وهم جزء من اقلية تنتوى توجيه ضربة لمصر وللنظام الحاكم وانه سيتم انتقال سلمى للسلطة وان 90% من المصريين سيقولون لك بان الرئيس السابق شئ قيم جدا لمصر» ولم يتضمن الحوار اية عبارات للتحريض على الاتهامات المسندة اليه



واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازى والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدى النظام السابق , كما شهد اللواء حسن الروينى بان من بين الاشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومى 2و3 فبراير اشخاص مصابين حيث اشارت المحكمة انه يكون ما صدر من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادى ومعنوى وذلك على فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة
واستكملت المحكمة اسباب حكمها متناولة اقوال شهود الاثبات وموضحة انها وهى بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فانها لا تطمئن اليها ويساورها الريب والشكوك وذلك وفقا لتمحيص ووزن وتقدير المحكمة لكل شاهد اثبات على حدا على النحو التالى «الشاهد الاول اللواء فؤاد علام فقد عز ما حدث بميدان التحرير يوم 2 فبراير بانه تخطيط وتدبير من المتهم الاول صفوت الشريف والمحكمة لا تطمئن لشهادته لكونها عارية من الدليل على صحتها وجاءت استنتاجية ومحض افتراض دون دليل يقينى»




اما الشاهد الثانى صفوت حجازى فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة تسامعية عن مجهولين لم يرشد عن هويتهم
والشاهد الثالث عصام الدين عبد اللطيف عواد والرابع احمد حبيب الصاوى والخامس علاء الدين عبد المنعم والسادس وائل حافظ مصطفى والسابع مازن مصطفى عبد المنعم والثامن احمد عبد السلام يوسف والتاسع جمال السيد زكى بان شهادتهم جاءت عارية من الدليل على صحتها وتسامعية عن مجهولين


كما ان اقوال الشهدين العاشر كامل على عتريس والحادى عشر سامى عبد السلام حافظ ابو باشا تبين منها ان المتهم السابع لم يكن مصاحبا للمظاهرة السلمية التى نزلت من نزلة السمان وانهم التقيا به بميدان مصطفى محمود ولم يصحب المظاهرة الى ماسبيرو
كما ان المحكمة لا تطمئن الى شهادة الشاهدة الثانية عشر امال عويضة ضد المتهمين الحادية عشر عائشة عبد الهادى والثانى عشر حسين مجاور لكونها كيدية لما وقع بين الشاهدة والمتهمة الحادية عشر من مشادات كلامية فضلا عن انها لم تشاهد المتهمين وهم يتوجهون الى الميدان
‎‫واستندت المحكمة فى اسباب حكمها الى شهادة محمد السيد محمد وشهرته محمد ابو زيد والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب يوم 2 فبراير 2011



وأقر فى شهادته انه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة للرئيس السابق وحضر مدير مكتب سرور «المتهم الرابع» وأبلغه أن متظاهري السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب وفي طريقهم لميدان التحرير للإعتداء على المتظاهرين فى الميدان وانه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا المتهم السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مبنيه على الاستنتاج والتخمين وتسامعيه من مجهولين , وانها جاءت خالية من أي دليل يقيني على قيام أي من المتهمين سرور وحميدة وسعيد عبدالخالق بأفعال التحريض أو الاتفاق او المساعدة فى الاعتداء على المتظاهرين .


‎‫وأما عن شهادة احمد محمد حلمي ضد فتحي سرور ومرتضي منصور وعائشة عبدالهادي وحسين مجاور وحسن التونسي وايهاب العمده وسعيد عبدالخالق فقد جاءت شهادته مرسلة عارية من الدليل على صحتها ولم يؤكد بأى دليل أو قرينه بأن ذات الاشخاص الذين شاهدهم مع المتهم حسن التونسي هم أنفسهم الذين قاموا بالتعدي على المتظاهرين ولم يبين كيفية قيام المتهمين عائشة عبدالهادي ومجاور بتحريضهما للمتظاهرين من إتحاد عمال مصر بالاعتداء على المتظاهرين بالميدان والالفاظ والعبارات التي صدرت منهما والافعال التى تضمنت ذلك التحريض وأما مشاهدة الفيديو الذى يحوي قيام ايهاب العمدة حاملا سعيد عبدالخالق على اكتافه لا يدل على قيام صور المساهمة الجنائية من التحريض على الاعتداء على المتظاهرين , وأما عن شهادته ضد فتحي سرور فأكدت المحكمة أنها من قبيل الشهادة التسامعية عن مجهولين لم يكشف عنهم , واما عن إتهامة لمرتضى منصور بالتحريض على قتل المتظاهرين وفقا للفيديو التى شاهدته المحكمة فإنه لا يحوي سوي عبارات قذف وسب من مرتضي موجه لاشخاص معلومين ومجهولين وان ذلك لا يشكل سوي جنحة قذف وسب بحث ذلك المتهم .




‎‫وأما عن الشاهدان محمد على الشوربجي ومحمد عبدالحميد طعمه فإن المحكمة لم تطمئن الي شهادتهما لتناقضها تناقضا بينا فى واقعة محددة حيث شهد انه حال تواجدهما على كوبري رمسيس أعلى ميدان عبدالمنعم رياض كانت الرؤية واضحه لانارة الكوبري بالمصابيح الكهربائية شاهدا مرتضي يقود سيارة وبرفقته آخرين وقررا أولهما أن لون تلك السيارة بيضاء فى حين قرر الثانى أن لونها أسود إضافة الى انهما لم يحددا أوصاف لتك السيارة أو أرقام لوحاتها المعدنية ولم يقطعا بسماعهما أية عبارات تحريضية صدرت من مرتضي لأى من مرافقيه بالاعتداءات على المتظاهرين داخل ميدان التحرير , واما عن الشاهد عبدالرحيم عباس فان المحكمة لم تطمئن الى شهادته لكونها مرسلة وكيدية وتفقد الجيل على صحتها ولم تتأيد شهادته قبل المتهمين أحمد مرتضى ووحيد صلاح بأى دليل قولي أو فني كما جاءت شهادته ضد مرتضي مشوبه بالكيدية إذ شهد أنه من بلدته وشاهده بميدان مصطفى محمود واقفا يسب بعض الشخصيات المعلومة وآخرين ويطلب منهم التوجه لميدان التحرير لطرد المتظاهرين ,فى الوقت الذى تقدم فيه مرتضي منصور ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بالبلاغ الكاذب والشهاده الزور وهو ما دفع المحكمة للارتياب فى شهادتهم ولا يمكن الركون اليهما في إدانة المتهم .



‎‫وأطمئنت المحكمة لما شهد به القس مكرم وهبي غالي «أرميا» والذي قرر انه بعد التعدي على ميني قسم الساحل وحدوث تلفيات فيه قرر أهالى قسم الساحل من مسلمين ومسيحين فى اجرء اصلاحات ما تم تلفه والتقى بالمتهم التاسع عشر على رضوان أمام مبنى القسم يوم 2 فبراير فى التاسعه صباحا ومعه مجموعه من شباب الحي وأحضروا دهانات وأشياء قاموا من خلالها باصلاح مبنى القسم وفى الساعه الثانية عشر ظهرا تحركا مع المتهم على رضوان وقرابة 50 شخصا من اهالى المنطقة سيرا على الاقدام الى مبنى الاذاعه والتلفزيون بماسيرو مرددين لا للتخريب ونعم للاستقرار ثم أستقل سيارته من امام ماسبيرو وعاد الى قسم الساحل ليجد على رضوان عائدا معه فى نفس التوقيت فى الرابعه والنصف عصرا وقد أيدت تلك الشهاده بالصور الفوتوغرافية لتلك المشاهد التى نشرت بجريدة الاهرام يوم 3 فبراير والمقدم أصلها من المتهم.



‎‫وأما عما شهد به جمال الدين تاج الدين فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لتناقضها مع ما قرره شهود الاثبات حيث قال الشاهد ان الهجوم بالخيول والجمال حدث يوم 2 فبراير في الواحدة ظهرا بينما أقر شهود الاثبات ان الهجوم كان الساعة الثانية ظهرا وجاءت شهادته سماعيه من مجهولين لم تكشف عنها التحقيقات واما عن شهادة ايمن ناصر فالمحكمة لم تطمئن الى شهادته لتراخيه فى الابلاغ لأنه لم يحضر للادلاء بها الا فى 15 مايو 2011 ولم يحضر بمفرده بل الذى أحضره هو الشاهد السابق والذى حدد فى شهادته أنه سيشهد على المتهم سعيد عبدالخالق وتناقضت اقواله مع اقوال البلتاجي وطارق زيدان وممدوح حمزة الذين أكدوا أنه لم يحدث أى هجوم علي ميدان التحرير »الصينيه« أو على المنصه الرئيسية فى حين شهد هو بخلاف ذلك كما أن الشاهد ابراهيم متولي فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لأنه سئل بالتحقيقات ثلاث مرات وفى المرة الاخيرة وجه اليه قاضى التحقيق تهمة الشهادة الزور ثم أمر بحبسه 15يوما ذلك فضلا عن عدولة عما شهد به من تحقيقات أمام المحكمة,




كما لم تطمئن المحكمة الى شهادة عدد من شهوج الاثبات لعدم تقريرهم بقيام المتهم ايهاب العمده باعطاء أي شخص مبالغ ماليه للتوجه بها الى ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين وأما عن مشاهدة أحدهم ل5 أشخاص يضعون أسلحة بيضاء فى سيارة فالمحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مرسلة لم تحدد صلة هؤلاء الاشخاص بالعمدة كما ان المحكمة لم تطمئن الى شهادة الشاهد محمود حمدي لكونها جاءت مرسلة كذلك فاقده الدليل على صحتها لعدم تحديده أي من البلطجية والمسجلين المعروفين له بصفته محاميا ومن سكان المنطقة التي ينتمي اليها هؤلاء الأشخاص بالإضافة الي تناقض شهادته مع المستندات الرسمية المقدمة من المتهم حسام الدين علي ضابط المباحث والتي ثبت بها أنه أصيب بجرح قطعي بالخد الايمن بوجهه ورأسه يوم 28 يناير أثناء تواجده بمنطقة رابعة العدوية بقسم أول مدينة نصر وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى كليوبترا بمصر الجديدة ومنها الى مستشفى الشرطة وحصوله على اجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب هذه الاصابة بالاضافة الى ان الشاهد سبق الحكم عليه باحكام جنائية ولدية عاهة مستديمة بالرأس


‎‫وأما عما قرره المتهم سيد احمد عبد القادر بتحقيقات النيابة العسكرية فالمحكمة لا تطمئن اليه إّذ جاءت أقواله عارية من الدليل على صحتها ولم يحدد أي شخص من الذين رافقوه
‎‫أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفيه وأوقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها وتسامعية عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين وخلى كل ذلك من ثمة دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا على شخص محدثها , وثبت للمحكمة من مطالعة قائمتي إثبات الجنايتين رقم 1227 و3642 لسنة2011 قصر النيل أنه نسب الى المتهمين فى تلك الدعويين قتل المجني عليهم أمير مجدي عبده الاحول وعلى حسن مهران وعبدالكريم أحمد رجب ونصر الدين السيد عويس ومحمد نيازي شعبان واثبتت تلك الاسماء بقائمة أدلة الدعوي الراهنه أمام المحكمة ونسب للمتهمين فيها قتلهم .


‎‫أكدت المحكمة أن ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى حال قضائها بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام انها رجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة والشك فى عناصر الاثبات لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن معه الي إدانة المتهم فطرحتها لانه من المقرر وفقا للمبادىء الدستورية والمبادىء الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى أن يصدر حكم بادنته بات وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه ىف الدعوي وقد قام على هدم هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدما يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرأة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برىء.



‎‫بالاضافة لما هو مقرر من ان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصه للاثبات فتح بابه امام القاضى الجنائى على مصراعيه ليختار من كل طرقه ما يراه مناسبا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمده من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوه وظروفها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الادانة وحيث انه وفقا لما تقدم فرأت المحكمة أن التهم المسندة الى المتهمين قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا تطمئن الى أدلة الاثبات التى ثبتت بقائمة أدلة الثبوت واقيمت عليها الدعوة لإفتقارها الى الجزم واليقين التى تبنى عليها المحكمة الجنائية






ولا تجد المحكمة فيها ما يطمئن اليها وجدانها ويقينها للتعويل عليه لأدانة المتهمين وخلت الاوراق من أى شهاده رؤيا يطمئن وجدان المحكمة اليها وقد أحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوي وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع المتهمين وانتهت المحكمة الى انه لا يسعها فى ختام حكمها الا ان ترفع اكفها تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين قلوب المصريين ويجمعهم على قلب رجل واحد وكلمة سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.