تعيين الدكتور عبد المنعم السيد مستشارًا ماليًا للاتحاد العربي للفنادق والسياحة    تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج إلى 11 صفقة في فترة الانتقالات الصيفية    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    نشرة التوك شو| "الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو للتحول إلى الخلايا الشمسية    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الجمعة 27 يونيو 2025    انخفاض ملحوظ في البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى    إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس.. ومروحيات عسكرية تجلي المصابين    محتجون ليبيون يهددون بوقف إنتاج النفط بمجمع مليتة بسبب دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    رامي ربيعة يقود العين لاقتناص فوز غال أمام الوداد بكأس العالم للأندية    مشاهدة مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية 2025    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير ب"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة 1447 ه    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    معهد تيودور بلهارس للأبحاث يشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتبادل التقني    إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    رويترز: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    وزير الخارجية الإيراني: أضرار كبيرة بعد 12 يومًا من الحرب مع إسرائيل    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    أزمة بين زيزو وتريزيجيه في الأهلي.. عبدالعال يكشف مفاجأة    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح مع الفاسدين وجوبي
بحگم القانون.. الدولة تنصاع لرغبات المتهمين وتلبي طلباتهم
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 03 - 2012

مرسوم يناير أعطي المبادرة لسارقي المال العام والمحاكم ملزمة بالاستجابة
ثار جدل مجتمعي شديد السخونة نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة ما أعلنه وزير المالية ممتاز السعيد حول عرض عدد من نزلاء سجن طرة التنازل عن بعض ممتلكاتهم وأموالهم مقابل التصالح مع الدولة، وأن الموضوع تحت الدراسة. وانقسمت الآراء بين مؤيد للتصالح ليحصل الشعب علي أمواله المنهوبة والمهربة للخارج والتي من غير المضمون الحصول عليها، بينما رفض كثيرون هذه الفكرة من الأساس حتي لاتكرس فكرة شراء المجرم حريته بجزء بسيط من الأموال التي سرقها وهروبه بالجزء الأكبر من الأموال العامه التي نهبها، خاصة أنه - كماقالوا - لايوجد تشريع يسمح بذلك. وفي السطور التالية تفجر " أخباراليوم " مفاجأة . هناك مرسوم صدر منذ 73 يوما يلزم بانقضاء الدعوي الجنائية والتصالح وجوبا مع المتهمين بنهب أموال مصر إذا أرادوا هم ذلك وتقدموا بطلب تنازل عن تلك الأموال تقبله الجهات المختصة بقوة القانون. وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة - الذي يتولي إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري - أصدر مرسوما بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتاريخ 9 صفر 1433 الموافق 3 يناير 2012 بتعديل المادة 7 مكرر ( أ ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار متضمنا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بالنسبة للمستثمرين المتهمين في قضايا التعدي علي المال العام . وقد قرر هذا التعديل أنه بالنسبة للمتهمين في أي من القضايا المتعلقة بالمال العام إذا تقدم المستثمر - الذي أنشا شركته وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار - يطلب التصالح ورد ما استولي عليه إلي الدولة والتنازل عنه فإنه يترتب علي تمام التصالح انقضاء الدعوي الجنائية قبله بعد اعتماد محضر الصلح الذي يحرر بينه وبين الجهة المجني عليها بعد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار واعتماده من الوزير المختص. ويشترط لتمام التصالح أن يكون الرد لكامل الأموال أو الأراضي أو المواد أو المنقولات المستولي عليها أو مايعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة والاستيلاء عليها وذلك إذا تعذر ردها بذاتها. وفي حالة صدور حكم بالفعل قبل التنازل عما تم الاستيلاء عليه، فلكي يتم التصالح يتنازل المحكوم عليه عما تم الاستيلاء عليه من أموال نهبها ويسدد ما حكمت به المحكمة عليه من غرامات وتعويضات للدولة، فإذا تم ذلك يصدر النائب العام قرارا بوقف تنفيذ العقوبة. وقد حرص المشرع علي أن يستفيد من هذا التعديل المستثمرون فقط فنص علي أنه لا يمتد انقضاء الدعوي لباقي المتهمين في ذات الواقعة، وبذلك لايستفيد المسئولون الذين سهلوا التربح للمستثمر فيخضعون لقواعد المحاكمات الجنائية.
المرسوم السري
ويقول عضو مجلس الشعب حمدي الفخراني أنني علمت بأمر هذا المرسوم السري يوم 19 يناير الماضي قبل افتتاح المجلس بثلاثة أيام وسارعت بالبحث عنه في المطابع الأميرية وفي كافة الجهات القانونية والقضائية فلم أستطع الوصول إليه، إلي أن فوجئت به منشورا بالجريدة الرسمية في عددها 52 مكرر بتاريخ 3 يناير 2012 ولما استشعرته من أن هذا القانون دعوة صارخة للفساد وضربة قاصمة لثورتنا وإضاعة لحقوق الشعب الثابتة والمضمونة والتي تصل في مجموعها الي مايزيد عن 800 مليار جنيه، خاصة أن الرد سيكون بسعر ماتم الاستيلاء عليه وقت السرقة والنهب،فقد ألقيت بيانا عاجلا بالمجلس حول هذا الموضوع لأنبه النواب إلي ضرورة التصدي له، وسارعت بتقديم استجواب لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، وتم رفض الاستجواب الاول ومازلت في انتظار تحديد موعد استجواب رئيس الوزراء، لذلك تقدمت في 4 فبرايرالماضي بمشروع قانون يلغي المرسوم بقانون المشار إليه ، وقد وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وهو حاليا أمام اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه وارجو أن يقدم للمجلس قبل أن تتم التصالحات المجحفة بحقوق الشعب وتمثل ثورة مضادة.
شراء الجريمة
وتؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار - أستاذ القانون الجنائي والرئيس الأسبق للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن القواعد القانونية استقرت علي أن أثر الجريمة ينعكس علي المجتمع ككل وليس علي فرد من الأفراد، وبالتالي فلا يملك أحد التنازل عن ملاحقة من يرتكب جريمة وتوقيع العقوبة التي يستحقها عليه بحيث تكون رادعة له ولغيره فيأمن المجتمع وتستقر أحواله، والتساهل في هذا الأمر يؤدي لزيادة الظاهرة الإجرامية وليس الحد منها، والتصالح مع الجاني يعني أن الجريمة أصبحت تباع وتشتري، فيرتكب المتهم جريمته بدم بارد وهو مطمئن إلي أن المجني عليه سيقبل المبلغ الذي يتصالح به معه. وتكمل.. أما وقد صدر هذا المرسوم فقد أصبح واجب النفاذ لصدوره عن السلطة المخولة بالتشريع قبل انعقاد مجلس الشعب، وهو ليس وحيدا في مجاله فقد صدرت قبله قوانين مشابهة له في المضمون مثل قانون المتعسرين مع البنوك وقانون نواب القروض. ولكنني أرفض - كأستاذة قانون - هذه السياسة التشريعية التي تتعارض مع القواعد المسلم بها في القانون الجنائي، وهي ضرورة أن يلقي الجاني الذي اعتدي علي حق المجتمع جزاءه حتي ولو أزال آثار جريمته، وبغير ذلك يفقد التجريم والعقاب غايتهما في تحقيق الردع العام مما يؤدي لاتساع ظاهرة الجريمة وتصبح الجرائم محل مساومة وهذا خطير جدا. ومن الناحية السياسية فإني أعتبر أن هذه الجرائم بجانب شقها الجنائي تمثل إفسادا سياسيا له آثار شديدة السلبية علي المجتمع ترقي الي حد الخيانة العظمي لأنها تعتدي - ليس فقط - علي ممتلكاتنا وإنما تتعدي إلي ثروات أجيالنا القادمة، وكنت أتمني ألا يصدر هذا المرسوم.

الإسلام والتصالح
ويري المستشار أحمد موافي أنه مع التسليم بأن الإعفاء من العقوبة لايكون إلا بنص صريح فإن القواعد القانونية تجري علي أن هذا الإعفاء استثناء من الأصل العام والاستثناء لايجوز التوسع فيه، كما أنه لايجب القياس علي قوانين صدرت في ظروف كلنا نعلمها ونعرف دوافعها فنصدر تشريعات تعفي المعتدين علي أموال الدولة من العقوبة مع أن الأموال المنهوبة ستعود حتما بعقوبات الرد والتعويض والغرامة. ثم ينتقل لنقطة هامة تتعلق بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري التي تقرر أن " مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " فيقول أنه تسليما بهذه المباديء فأنه كقاعدة عامة قررها الإسلام فإنه تجوز المصالحة فيما لايحل حراما ولايحرم حلالا والأمر مرده الي ولي الأمر الذي يقدر حسب مايراه يحقق الصالح العام.
عقيدة المحكمة
ويتفق المستشار أكرم عمر رئيس المحكمة الاقتصادية السابق و نائب رئيس محكمة البحر الأحمر حاليا مع هذا الرأي، مطالبا بتطبيق التعديل القانوني الوارد بمرسوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بموضوعية وتجرد يستهدفان المصلحة الوطنية ، وإمكانية الإستعادة المؤكدة لكامل حقوق الشعب المنهوبة دون التأثر بالرأي العام الذي يقع فريسة للقنوات الفضائية وبرامج التوك شو. وقال أن الأحكام تصدر طبقا للعقيدة التي تتكون لدي المحكمة بناء علي ماتستشعره من سلوك المتهم ومايبديه من جدية لإرجاع مااستولي عليه كاملا والكشف عما قام بتهريبه للخارج ويساعد علي عودته، ومن ثم فيمكن لها الحكم بعقابه ثم يتم وقف تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.